tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431018966 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5bd4e91b-8521-4e21-abd8-a89f43fa06f2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٧٥٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه(....) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي(....) هويه رقم (...) بموجب بوكاله رقم ٤٤٥٧٧٥١٥١ وبشهاده تدريب رقم (....) ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه تبليغ رقم (٧٣١٥٨٦٢٦) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك. هكذا قرر.
وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي السجل التجاري للمدعيه، العنوان الوطني للشركه هويه مدير الشركه،هويه المفوض بالشراء واستلام البضايع،عقد تاسيس الشركه،صك الوكاله ورخصه المحاماه وهويه المحامي. هكذا قرر.
وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد. هكذا قرر.
وبالاطلاع علي ما يثبت العلاقه التجاريه بينهما والمستندات المذكوره بعاليه ظهر لدي الدايره عدم ما يثبت استحقاق المدعيه لعدم البينه الموجبه له، وجري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن كيفيه التعامل اجاب قايلا: انه تعامل شفهي وودي لوجود علاقه سابقه بيننا وقد سلم المبلغ كاش. هكذا قرر.
وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته اجاب قايلا: لا. هكذا قرر.
ولتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وكان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. ، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه شركه(....) سجل رقم (...) تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها(.....) اقامه رقم (...) سداد مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الف ريال تمثل مستحقاتها نظير قيامها بتوريد حديد (سكراب) كما هو مفصل في لايحه الدعوي، وحيث ان الدايره في معرض نظرها امرت المدعيه بتقديم بينه موصلها لما تدعيه والا ستعدها الدايره عاجزه، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: لو يعطي الناس بدعواهم لا دعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه وفي روايه عند البيهقي في سننه الكبري والصغري البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما في ورد في نظام الاثبات الفقره الاولي من الماده الثالثه ونص الحاجه منها (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) الامر الذي تنتهي فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المدعيه وبالتالي رفض طلبها.
نص الحكم:
عدم قبل الدعوي لعدم البينه.