moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٣٠١٦ لعام ١٤٣٩ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: "انه بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه/ شركه (...) لمواد البناء والمدعي عليها شركه/ مجموعه (...) للمقاولات والصناعه علي شراء مواد سكراب وهي عباره عن حديد ومعدات متنوعه وسيارات وكل ما في الموقع من مواد عدا اثنين من الحاويات الموجوده بموقع الشركه ب(...) منطقه نجران بمبلغ وقدره (٣.٤٨٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعميه وثمانون الف ريال وتم دفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال كجزء من ثمن المواد بموجب ايصال تحويل بنكي بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق الذي ابرم مع موكلتي وقامت ببيع مواد السكراب لمشتري اخر بفارق ميتي الف ريال عن السعر المتفق عليه مع موكلتي ولم ترجع لموكلتي ولم تعد اليها مبلغ الدفعه الاولي." وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٨٥.٠٠٠) ميه وخمسه وثمانون الف ريالا من حساب المدعي الي حساب (...) والصادره من البنك (...). ٢- سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا من حساب المدعي الي حساب (...) والصادره من البنك (...). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لصحيفته، وباطلاع الدايره علي البينه المرفقه وهي حواله تبين انها محوله ل (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك، اجاب بقوله "انه طرف لدي المدعي عليها"، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره بيان علاقه المدعو (...) بالمدعي عليها مع ارفاق مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، وارفاق كافه بيناته علي دعواه وذلك من خلال مذكره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه، وحضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه، طلب مهله، فامهلته الدايره واحالت الاطراف الي تبادل المذكرات، وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدد فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ونصها: "ان المدعيه قد اتفقت مع موكلي المدعي عليه (...) وذلك علي شراء سكراب في حوش في مدينه (...) ولم تقم المدعيه ممثله في ملاكها بدفع المبلغ المتفق عليه حسب الاتفاق الذي ارفقه المدعي وكاله، والمبلغ المشار اليه في الدعوي كان عربونا وليس كجزء من ثمن المواد كما ذكر، وذلك بدليل ما ورد بالسند المرفق بالدعوي والذي جاء في نصه "عن عربون حسب الاتفاق من قيمه شراء معدات وسكراب حوش (...)". وتم الاتفاق في نفس السند علي ان يتم سداد كامل المبلغ المتبقي وهو ثلاثه ملايين واربعميه وثمانون الف ريال خلال فتره اسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بشيك مصدق كما انه لم يتم التحويل علي الحساب البنكي بباقي المبلغ -علي فرض انه تعذر علي المدعيه تحرير الشيك وتقديمه- الا انه لم يتم الوفاء بذلك الاتفاق والذي جاء في نصه "وفي حال عدم اكمال الاجراء والسداد خلال الفتره المحدده والمتفق عليها لا يحق لهم المطالبه بالعربون" وهذا ما حصل فعلا، فالمدعيه تركت الاتفاق ولم تقم بالالتزام به مما تسبب لموكلي بضرر تمثل في منعه من بيع السكراب بقيمه مجزيه بسبب اتفاقه مع المدعيه. ولما هو معلوم شرعا من جواز التعامل بالعربون والاخذ به في المعاملات ولما رواه البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين قال: «قال رجل لكريه، ارحل ركابك، فان لم ارحل معك في يوم كذا فلك ميه درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط علي نفسه طايعا غير مكره فهو عليه.» وبناء علي ما سبق نطلب الحكم بما يلي: ١- رد دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي." ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المبلغ المسلم لموكلته وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال كان عربونا، وانما الصحيح انه جزء من الثمن، وان السبب في عدم اتمام عمليه البيع كان من قبل المدعي عليها وذلك لعجلتها ورغبتها ببيع الارض. ثم اضاف وكيل المدعي عليها بقوله: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه، بل هذا المبلغ يعد عربونا وغير مسترد، وان السبب في عدم اتمام عمليه البيع كان من قبل المدعيه وليس من موكلتي. ثم اضاف وكيل المدعيه بقوله: لدي بينه تتمثل في رسايل واتساب تثبت صحه كلامي. وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان يرفق وكيل المدعيه مذكرته شامله لجميع اسانيده عبر النظام خلال خمسه ايام، ثم يرفق وكيل المدعي عليها مذكره رده شامله لجميع اسانيده عبر النظام خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: "ان المدعي عليه وكاله رد باعتبار المبلغ المستلم عربون، واقول في ذلك انه ولو سلمنا جدلا انه عربون فهو في حالتنا هذه مستحق لموكلتي بصفتها (المشتري)، حيث ان استعجال المدعي عليها -البايع-كان هو المسبب الرييس في عدم اكمال البيع، وكان موكلي مستعد باتمام الاجراءات وسداد المبالغ واستلام البضاعه، جاء في تقريرات محكمه التمييز خلال خمسين عاما المنتخبه من (...) "استحقاق البايع للعربون عند من يري صحته انما يكون في حال تراجع المشتري عن الشراء، اما اذا تراجع البايع فلا حق له في العربون." رقم القرار: (...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٠ه. ونضيف الي ذلك ان المدعي عليها تعلم يقينا بمفهوم المبدا الوارد اعلاه كونه عرف مستقر عليه العمل بين التجار ولذلك تجاوبت في البدايه وذكر المدعو/ (...)- ابن صاحب المجموعه المدعي عليها والمسؤول عن تنسيق البيعه مع موكلتي- ذكر في رساله عبر تطبيق الواتساب بانه سيعيد المبلغ بعد بيع البضاعه نفسها بقوله "ان شاء الله اني ما اقصر معاكم وفيه زبون عالسكراب يدفع واعطيكم" (مرفق١) وبذلك يكون اقر باستلام المبلغ ووعد باعادته لانه مستحق لموكلتي. وفي رساله اخري مع ذات الشخص افاد ان الموضوع وصل الي "الزعل" بينه وبين والده وانه توقف عن العمل معه بسبب عدم اعاده المبلغ لموكلتي، ونص الحاجه من الرساله كاللاتي: "والله ياخوك واقسم بالله انها وصلت للزعل بيني وبين ابوي عشان الموضوع هذا واني معاد اشتغلت ووقفت الشغل مررره يشهد ربي وانها قفلت معاي الا يرجع مبلغكم" (مرفق ٢). لم تقدم المدعي عليها ما يفيد بعجز موكلتي او امتناعها عن السداد او الاكمال في البيعه وانما تعللت بكون المبلغ عربون وان العربون لا يسترد وهذا ادعاء منها ولا يقبل الا بوجود بينه واضحه تؤكد هذه الدعوي. فلذلك اطلب الحكم بالطلبات الوارده في صحيفه دعواي." ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها "ذكر المدعي وكاله -زعما- في مذكرته بان (استعجال موكلتي كان هو المسبب الرييس في عدم اكمال البيع، وكانت المدعيه مستعده باتمام الاجراءات وسداد المبالغ واستلام البضاعه) وذلك ادعاء لا صحه له بدليل ان الاتفاق كان محددا في ورقه الاتفاق المرفقه بلايحه دعوي المدعيه والتي تضمنت الاتفاق بان يتم سداد كامل المبلغ المتبقي وهو ثلاثه ملايين واربعميه وثمانون الف ريال خلال فتره اسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بشيك مصدق، فلا مجال للقول بان المدعي عليها كانت (مستعجله) حيث انه حل وقت سداد باقي المبلغ المتفق عليه ولم تقم المدعيه بالالتزام بذلك الاتفاق. كما ذكر المدعي وكاله بان ابن صاحب المجموعه المدعي عليها ذكر بانه (سوف يعيد المبلغ بعد بيع البضاعه نفسها، وانه اقر باستلام المبلغ ووعد باعادته لانه مستحق لموكلته)، وما اشار اليه المدعي لا يعدو ان يكون بينه علي صحه ما تدعي به موكلته حيث ان ابن موكلي صاحب المجموعه لا صفه له وليس له علاقه بموضوع الاتفاق فموكلي (...) هو من قام بالاتفاق مع المدعيه ومن يمثلها وذلك بصفته رييس مجلس الاداره للمجموعه. وما ذكره المدعي وكاله في مذكرته من ان موكلتي لم تقدم ما يفيد عجز المدعيه او امتناعها عن السداد، وذلك غير صحيح ايضا، فقد تمت الاشاره الي ان عدم التزام المدعيه بالوفاء بما تم الاتفاق عليه وذلك بدفع المبلغ المتبقي عليه لموكلي خلال اسبوعين من تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٠م يعد امتناعا عن السداد ورجوع من المشتري وبذلك فان مبلغ العربون الذي تم دفعه حق مستحق لموكلتي استنادا الي ما ذكرناه سابقا من ادله بالقول بصحه العربون والاخذ به اضافه الي ما اشار اليه المدعي في مذكرته من تقريرات محكمه التمييز "استحقاق البايع للعربون عند من يري صحته انما يكون في حال تراجع المشتري عن الشراء، اما اذا تراجع البايع فلا حق له في العربون" وبناء علي ما سبق نطلب الحكم بما يلي١- رد دعوي المدعيه.٢- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي." وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه وحضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما، كما حضر (...) بصفته صاحب مجموعه (...) للمقاولات، وتشير الدايره الي مذكرات الاطراف المقدمه عبر النظام، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه، فاجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينه تتمثل في عقد مبايعه للارض محل الدعوي بين المدعي عليها والمشتري (...) علي بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه، وبعد اطلاع الدايره علي تاريخ عقد المبايعه في ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه وعلي تاريخ سند القبض المرفق بالدعوي في ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م تبين لها بعد حساب المده بين التاريخين تجاوز الاسبوعين المنصوص عليها في سند القبض سالف الذكر، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه، فاجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينه، واطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده باداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهاده اني لم امنع المدعيه من اكمال شرايها لمواد سكراب وحديد ومعدات متنوعه وسيارات الواقعه بحوش (...) خلال اسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م والله العظيم)، فاجاب بقوله: نعم مستعد باداء اليمين بهذه الصيغه. فحلف بعد اذن الدايره له وتخويفه بمغبه اليمين الفاجره قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهاده اني لم امنع المدعيه من اكمال شرايها لمواد سكراب وحديد ومعدات متنوعه وسيارات الواقعه بحوش (...) خلال اسبوعين من تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م والله العظيم)، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد لها مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال لقاء عدم اكمال شراء المدعيه من المدعي عليها مواد سكراب عباره عن حديد ومعدات متنوعه وسيارات ب(...) بمنطقه (...)، ومبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٨٥.٠٠٠) ميه وخمسه وثمانون الف ريالا من حساب المدعي الي حساب (...) والصادره من البنك (...)، والي سند تحويل داخلي مؤرخ في ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا من حساب المدعي الي (...) والصادره من البنك (...)، والي سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والي عقد مبايعه للارض محل الدعوي بين المدعي عليها والمشتري (...) بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه، والي رسايل ابن صاحب المجموعه المدعي عليها عبر تطبيق واتساب مفادها وعده باعاده المبلغ محل المطالبه للمدعيه. ولما اقر وكيل المدعي عليها باستلام موكلته من المدعيه عربونا مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال لقاء بيعها علي المدعيه مواد سكراب عباره عن حديد ومعدات متنوعه وسيارات ب(...) بمنطقه (...)، ودفع بان السبب في عدم اكمال البيع خلال اسبوعين من تاريخ سند القبض في ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م لا يعود لموكلته، ولان ما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد والمشار لها في مستهل اسباب الحكم لا تثبت استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه؛ اذ ان سند القبض قد نص صراحه انه في حال عدم دفع باقي المبلغ خلال اسبوعين من تاريخ السند في ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠م فلا يحق للمدعيه المطالبه بالعربون، كما ان عقد مبايعه الارض محل الدعوي بين المدعي عليها والمشتري (...) بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه قد تجاوز الاسبوعين المنصوص عليها في سند القبض سالف الذكر، كما ان رسايل ابن صاحب المجموعه المدعي عليها في حال ثبوتها فلا يعدو ان يكون اقرار لا يتعدي صاحبه، ولما تقرر هذا. ولما كان الاصل في العربون استحقاقه للبايع، وان علي مدعي خلاف هذا الاصل البينه، ولما عجز وكيل المدعيه عن اثبات خلافه، وطلب يمين صاحب المجموعه المدعي عليها علي نفي انه لم يكن السبب في عدم اكمال البيع، ولما بذل صاحب المجموعه المدعي عليها لليمين المشروعه المدون نصها اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٣٠١٦ لعام ١٤٣٩ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد لها مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال لقاء عدم اكمال شراء المدعيه من المدعي عليها مواد سكراب عباره عن حديد ومعدات متنوعه وسيارات ب(...) بمنطقه (...)، ومبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي العربون، و ان سند القبض والذي استندت عليه الدايره في حكمها هو من صنع المستانف ضدها، و ان المستانف ضدها ماطلت المستانف في التسليم بحثا عن مشتر اخر، وذكر في لايحته رده علي المراسلات التي سببت لها الدايره في حكمها محل الاستيناف، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وفيها تشير الدايره الي عدم حضور المستانف بينما حضر المستانف ضده وسالته الدايره عن المستند الذي تمت الاشاره اليه في الدعوي بشان العربون فارسله عبر المحادثه وتضمن المستند ما يفيد استلام مؤسسه (...) لمبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال عربون حسب الاتفاق وزنه في حال عدم اكمال الاجراء والسداد خلال الفتره المحدده فانه لا يحق له المطالبه بالعربون، كما تشير الدايره الي وجود خلل تقني في تقييد الاعتراض علي هذه القضيه وتم احاله القضيه الي الدايره بعد المده المحدده نظاما بعد معالجه الخلل التقني استنادا الي البريد المرسل من رياسه المحكمه وتبين عدم حضور المستانف او من يمثله وطلب المستانف ضده تاييد الحكم، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٣٣٣٧٢٠٨١ الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٣٩١١٣٠١٦ فيما قضي به من/ رفض الدعوي . وبالله التوفيق.