moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٣٤٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده، بثمن اجمالي قدره (٨٣,٧٢٤) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (٨٣,٧٢٤) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير وسدادات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٧ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجاب قايلا: بان المسجل بحساباتنا مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٤) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال ونحن نقر به، ثم قررت المدعيه قايله: احصر دعواي في مبلغ المطالبه، واما الاتعاب فاحتفظ بحقي به، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بصحه مبلغ المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير وسدادات، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وثمانون الف وسبع ومايه واربعه وعشرون ريال ٨٣٧٢٤ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.