tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 602

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:51/00 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2604/21 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-602) القرار رقم
| (V-34514-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه مخالفه النظام - رقم ضريب - فاتوره ضريبه - ضبط ميداني - قبول الدعوي
من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه
مخالفه احكام النظام واللايحه - اسس المدعي اعتراضه علي اساس عدم تدوين
الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانه بfds الفواتير المسطه التي يقدمها
المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفته للاحكام - تبت للدايره
المدعي ان المدعي لم يقدم فواتير صادره قبل الضبط الميداني مكتمله الشروط،
والتي تثبت بانه ملتزم شروط الفواتير الضريبيه، وакتفي بتقدم يفتدهم فاتوره رقم (٠١٢٨) من مشتمله علي الرقم الضريبي، الا انه لا يمكن الاعتداد بها
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١/٢٣), من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٢) ١٥١
- الماده (٢٨/٥) من اللايحه التNFيجه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
(٢٨٣/١٢/١٤) ا ه.
- الماده (٢١/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١ وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
الانثوضاء النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان alsربيه، بتاريخ
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) وبصفته
مالكا لمؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...), تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام والالايحه; نتيجه لعدم تدوين المدعي للرقم
قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي:
١ - قام ممليو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧ م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص
الفواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه
تطبيق نظام ضربه القيمه المضافه والثيحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين
مخالفتها للاحكام الوارده في الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه انه:
«تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفق للاحكام المنصوص
عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، والاشتراطات الفواتير المسطه الوارده في
الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه
القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «بچ ان تحتوي الفاتوره الضربيه المسطه
علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد رقم تعرفه الضريبي. فلم- الضربيه
الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربه فيما يتعلق بتوريد السلع او
الخدمات: «بچ لم تënضمن الفواتير القم الضريبي للمكلف وبيان بقيمه الضربه
الواجبه السداد بالنسبه المنصوص عليها نظاما. (مرفق).
ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون
من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
٢ - خالف اي حكم اثر من احكام النظام او الاثله». ثانيا: الطبات: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي ردها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريح ١٤٤١/٠٤/١: (١٠٤١) و بالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المعدي او من يملته، وضد ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمله للهينه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و跟踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追踪 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追踪 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追踪 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و溯源 ( ...) و追溯 ( ...) و溯
الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (٥١/٠٠) واتاريخ ١٥٠٥. بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥ واتحيلاته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥٦ واتعديلاتها،
واستاذا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) واتصدارها في الاضافه الصادر بقرار من
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ هاتالده لانفريه التنيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١ ه
واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامرامه مخالفه احكام النظام واللايحه: نتيجه لعدم تدوين المدعي
استندادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وحيث نشت
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار ببعض الاعتراض او مفت مده (تسعين) يوما دون
البييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -1
طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحي نت الفقره (١) من الماده (الثالثه والعشرون) من نظام ضربه القيمه
المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: «تحدد اللايحه ماياتي: -1: محتويات
وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». كما نت الفقره (٨) من الماده
(الثالثه والخمسون) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والمتعلقه
بالفواتير الضريبيه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل التاليه:
ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». كما نت الفقره (٣) من الماده
(الخامسه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد
والبالتالي عدم التزام المدعي بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، كما اřفقت المدعي عليها
لرقم الضريبي في الفاتوره الصادره عنه، مما يعد مخافه لاحكام الماده (٢٠٥/٥) (ب/٥/٥٣)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي لم يقدم
فواتير صادره قبل الضبط الميداني مكتمله الشروط، والتي تثبت بانه ملتزم
ومشتمله علي الرقم الضريبي، الا انه لا يمكن التعداد بها كونها صادره بعد تاريخ
الضبط الميداني، وعليه فان الدايره تخلص الي الغرامه المفروضه: استنادا للفقره
(٣) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المعدي / ... (هويه وطنيه رقم ...)
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، wed حدت الدايره يوم يوم الاحد ١٥٠٧/٠١٠٧ اها الموافق
نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.