tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430052643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=document_number:09e65ed5-a8ec-46ed-8c86-ff826586b659 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 439445017 لعام 1444ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه(...) للمقاولات والتكييف ) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات ) المقيده في المحمه التجاريه بالرياض برقم (38802490) وتاريخ 1438/02/21ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (151.472.89) مقابل قيامه بتوريد وتركيب انظمه التكييف في مشروع فندق (...) التابع للمدعي عليه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (151.472.89 ) للمدعي .) وذلك حسب الصك رقم (389190470) وتاريخ 1442/05/14ه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,147,289) خمسه عشر مليونا ومايه وسبعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي . فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/11/1443ه: حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله والمشار الي بيانته اعلاه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه الواجب توافرها قبل السير في الدعوي تبين للدايره عدم وجود اخطار للمدعي عليه كما لم يتم ارفاق ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه ،ثم عقبت وكيله المدعي بقولها لم استطع الحصول للوثيقه بسبب خلل في النظام وهذا رقمها (...) وبالنسبه للاخطار سبق وان ارسل للمدعي عليه هكذا قررت ، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا اجابت ، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بقوله اطلب امهالي للاجابه عليها ، فجري افهام المدعي عليه بتقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعدا بذلك ، وختمت بما تقدم، وفي جلسه 21/12/1443وفيها : حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه الجواب كما طلب منه في الجلسه الماضيه فافاد بانه لم يتمكن لعدم وجود خانه الرد فافهمتنه الدايره بان هذا الاجراء غير مقبول وكان بامكانه التواصل مع الدعم الفني لحل الاشكاليه التقنيه التي لديه وان هذا يعتبر مماطله في الدعوي وبسؤاله عن الجواب ذكر بان جواب موكلته هو كالتالي (ردا علي الدعوي رقم 439445017 والذي يطلب فيها المدعي اتعاب تقاضي للدعوي رقم 38802490 لدي الدايره السادسه والمحكوم فيها للمدعي بمبلغ 151,472 ريال ويطلب المدعي مبلغ 124,000 ريال عباره عن 100,000 ريال اتعاب محامي و 24,000 ريال اتعاب الخبير وارفق المدعي عقده مع المحامي والذي ينص علي ان الاتعاب خمسه الاف ريال بالاضافه الي عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به بمعني ان المدعي يطلب اتعاب تقاضي اكثر من ما دفع فهو بموجب العقد الذي ارفقه المدعي نفسه دفع للمحامي فقط 20,147 ريال هذا اولا ، اما من ناحيه المطالبه فان الدعوي الاصليه رقم 38802490 طلب بموجبها المدعي مبلغ 496,085 ريال حسب الصك المرفق ولم يحكم له سوي مبلغ 151,472 ريال بعد ان طلب هو تعيين الخبير الذي قدر المستحق له بهذا المبلغ فقط وهو يمثل 30% من المبلغ الذي اقام الدعوي للمطالبه به وقد ابدي قناعه بالحكم وتاسيسا علي ما سبق فان المستقر في اعتباره هو مدي ظهور الحق المطالب به من عدمه ولان المدعي لم يحكم له الا ب 30% فقط من ما طالب به ولعدم ظهور ما طالب به المدعي في دعواه الاصليه بعد تقرير الخبير عليه فان المدعي عليه لم يقصد الاضرار او التعسف في استخدام حق المخاصمه كما في صك حكم القضيه الاصليه رقم 38802490 لذا فان المدعي لا يستحق اتعاب تقاضي لذا نطلب رد الدعوي والحكم بعدم استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي للقضيه الاصليه المحكوم فيها رقم 38802490) وسالت الدايره وكيله المدعي عن ردها فذكرت بانهم يطلبون مهله للجواب فافهمتها الدايره بتقديم مذكره ختاميه خلال 5 ايام من تاريخه وفي جلسه 18/01/1444: حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)،وبطلب الجواب من المدعي وكاله قدم مذكره عبر المحادثه ونصها (بالاشاره الي مستندات الدعوي اتقدم بطلب دعوي مطالبه باتعاب الخبير عن الدعوي رقم 38802490والمحكوم لصالح موكلي ضد المدعي عليها بمبلغ وقدره (151.472.89) مايه وواحد وخمسون الف ريال وقدرها (24,000,00) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20.147,00)ريال فيكون جمله المطالب به مبلغ وقدره (44,472,۰۰)ريال اربعه واربعون الف واربعمايه واثنين وسبعون ريال الدفاع :-ردا علي ما جاء بضبط الجلسه افيد فضيلتكم ان المدعي عليه ذكر وقايع سابقه وقد تم الحكم لصالح موكلي بالمبلغ المذكور عاليه اما الدفع بان موكلي طلب مبلغ اعلي من المبلغ المطلوب حاليا وقد حكم برفض هذا الطلب وحيث ان المطالبه بمبلغ اتعاب المحاماه في هذه الدعوي مختلف عن الدعوي الاصليه لان موكلي يطالب بما دفعه بناء علي نسبه اتعاب المحاماه بما قضي فيه ثانيا:- اتعاب الخبير: يتحملها هو من الجا موكلي الي التقاضي حتي ياخذ حقه المنصوص عليه في العقد المحرر معه فلوان المدعي عليه اوفي بالتزامه لما كان هناك خصومه وكان اخذ حقه بدون تكاليف قضاييه واتعاب خبيرا واتعاب محاماه ثالثا:- فالمنظم السعودي لا يكافي المدعي عليه بتخلفه عن اداء التزامه وانما حمله التكاليف القضاييه حتي يحثه علي الالتزام بما اشترط عليه في العقد ويؤكد الحديث: ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز علي الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما و افق كتاب الله عز وجل » (۱).وفي حكم الاستيناف تم طلب اتعاب الخبير واتعاب المحاماه ووجهت المحكمه بان نرفع دعوي مستقله بذلك وظلم بين للطالب فلوان المدعي عليه دفع مستحقات الطالب دون مماطله او تاخير لما كان انتقص من وقته وحقه وتعاقد مع محامي لاستيفاء حقه امام القضاء ويكون جمله المطالب به {44.472.00)ريال اربعه واربعون الف واربعمايه واثنين وسبعون ريال بناء علي ما تقدم الطلبات: -الزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير والمحاماه مبلغ وقدره(44.472.00)ريال اربعه واربعون الف واربعمايه واثنين وسبعون ريال عن الدعوي رقم (38802490) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانها لا تحوي جديد يستوجب الرد ويكتفي بما قدم ثم قرر الطرفان الاكتفاء.، وفي جلسه 16/02/1444: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت وكيله المدعيه بان موكلها دفع اتعاب الخبره كامله في القضيه السابقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر صحه ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (44,472)ريال اربعه واربعون الف واربعمايه واثنين وسبعون ريال تعويضا له عن مصروفات الدعوي واتعاب الخبير التي تكبدها في القضيه التي حكمت فيها الدايره برقم 38802490وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (5) من الماده (28) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وقد اوضحت اللايحه (3) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما يخص موضوع طلب اتعاب الخبير فقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه38802490 والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي (151.472.89) مايه وواحد وخمسون الف ريال ،وعلي قرار ندب الخبير والمتضمن تعيين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (24.000ريال) اربعه وعشرون الف ريال وعلي طلبات المدعي في القضيه المذكوره انفا والتي تضمنت "طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (496،058) اربعمايه وسته وتسعون الف وثمانيه وخمسون ريال لموكلته، والزامه بدفع مبلغ قدره (200،000) مايتا الف ريال تعويض عن الاضرار التي تعرضت لها موكلته" وبما ان الثابت ان المدعيه لم يحكم لها بجميع طلباتها في القضيه السابقه، وبما ان الثابت بان لكل طرف حقوق ابانها تقرير الخبير واستنادا لماورد في نظام الاثبات في الماده (122)من انه "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) مماتنتهي معه الدايره الي ان يتحمل الطرفين الاتعاب مناصفه بينهما، وبما ان المدعي قام بدفع كامل اتعاب الخبره بناء علي ماقرره الطرفان في جلسه اليوم و قدرها (24.000ريال) اربعه وعشرون الف ريال، وبما ان الدايره انتهت الي ان يتحمل الطرفين الاتعاب مناصفه بينهم ؛فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتحمل نصف الاتعاب وقدرها (12.000ريال). واما يخص موضوع اتعاب المحاماه فقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه 38802490 والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي (151.472.89) مايه وواحد وخمسون الف ريال ،بما ان المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قايلا: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" وبعد اطلاع علي القضيه السابقه تبين بان المدعي عليه تاخرفي سداد مستحقات المدعي كما اثبته الخبير وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، بناء علي الجهد المبذول والنفع العايد للمدعي، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (7.573ريال) سبعه الاف وخمسمايه وثلاث وسبعون ريالا.

نص الحكم:

بناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام (...) للمقاولات سجل مدني رقم صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.573) تسعه عشر الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب وان الحكم غير قابل للاعتراض استناد للماده(78)من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.