tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430479881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=ruling entity=document_number:1afec2c7-e41b-4626-a170-d446fa69b122 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470510787 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (100.000) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (100.000) ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 25/6/2020م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، والمحرر بشانه سند الامر في 25/6/2020م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (189264517)، ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها للدعاوي المقامه علي المدعي عليها والمماثله لهذه الدعوي تضمين المدعي عليها لثبوت واقعه التفريط، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعي، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (5.000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (105.000) ميه وخمسه الاف ريال.