tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430480973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-04-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:56495d85-5b10-41d4-b86b-ef33842841b2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470124454 لعام 1444ه
المدعي:
حسين مسعود بريك الدوسري
المدعي عليه:
مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاري
الوقايع: 
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (حسين مسعود بريك الدوسري) ضد (مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاريه) المقيده في التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ المنظوره لدي (دايره الاستيناف السابعه) بشان المطالبه ب(المطالبه بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي مبلغا قدره (٧٧٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: "حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخه في ١٤٤٣/٩/١١ه مع تعديل منطوقه من رفض الدعوي الي عدم قبول الدعوي". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٣٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 02/04/1444ه، وفيها حضرت روان محمد الداود بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم: (432956903) كما حضر لحضورها مها حمد الربيع بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (441732044)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها اجابت قايله: طلبي هو اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (70.000ريال) يمثل نسبه (10%) من قيمه المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت انها قدمت اجابتها وذلك في الطلب رقم:(...) وتاريخ:(01 / 04 / 1444ه). جاء فيها: (جوابا علي الدعوي اتقدم بهذه المذكره الجوابيه: اولا: لم يحرر المدعي دعواه حيث اكتفي بطلب التعويض معللا بوجود ضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر دون ايضاح وجه ذلك، والمدعي يطالب بتعويض عن اتعاب محاماه دون ان يحرر سبب هذه المطالبه، ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ما تحقق وصف الظلم والعدوان والمماطله والاحماء الي التقاضي، ومتي تخلف احد هذه الاوصاف فالاصل عدم استحقاق التعويض، وهو ما ينطبق علي موكلتي في الدعوي الاصليه، فهي ليست مماطله في حق ولا تحوج الخصم للقضاء لانها هي من ادعت وهي من تسع في اثبات حقها علي المدعي عليه (في تلك الدعوي) والحقيقه ان الحكم في الدعوي الاصليه لم يفصل في موضوع الحق، ولم يقرر عدم استحقاق موكلتي ما تدعيه، وانما صرف النظر عن دعوي موكلتي لان الدايره لا تري انعقاد صفه المطالبه في الطرف الاخر، وموكلتي تري انعقاد الصفه بموجب عقد الشراكه بين الاطراف. ثانيا: من المعلوم ان التعويض عما غرمه صاحب الحق بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطل الخصم فاحوج للشكايه، وهذا لا ينطبق علي الدعوي المشار اليها، اذ اقل الاحوال ان يقال ان الحق ملتبس وغير جلي وهو محل خلاف بين الطرفين، فموكلتي تري انعقاد الصفه في المطالبه علي المدعي وهو يدفع بعدم ذلك، فالموضوع شكلي لكن لم يكن اصل الدعوي. ثالثا: ان اركان التعويض (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) لم يقم المدعي بتحرير المراد بها، وعند التامل في اولها علي سبيل علي المثال وهو (ركن الخطا) فهو غير منطبق علي موكلتي لانها لم تخطي في توجيه الدعوي علي المدعي (المدعي عليه في الدعوي الاصليه) وكون الاجتهاد القضايي راي عدم الصفه فلا يعني الخطا من المدعي. رابعا: نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان الدايره تراعي في تقدير التعويض اعتبارات عده من جسامه الضرر ومماطله المحكوم عليه، وهذا لا ينطبق علي موكلي، فما الضرر الذي حصل للمدعي من الدعوي الاصليه سوي انه حضر واجاب عن الدعوي لدفوع التعلق بصفه المطالبه، وانه مجرد وكيل وليس شريك رغم وجود العقد، فالحقيقه لم يتضرر من الدعوي بل المتضرر موكلي اذ انه يسع في الحصول علي حق لم يمكنه منه شركاء العقد بما فيهم المدعي، كذلك قيد (مماطله المحكوم) بالتاكيد انه لا ينطبق علي موكلتي لانها المدعيه في تلك الدعوي لا مدعي عليها ولا يطبق وصف المماطله القضاييه عليها، ولا عدم الصفه يمكن وصفه بانه نوع كيديه اذ الصفه مما يحصل فيها اللبس والتنازع القضايي بل قد تتنازعها الجهات القضاييه ايضا، ومعلوم ان عدم ثبوت الدعوي لا يعني الكيديه فيها او انها كاذبه هذا اذا كان في عدم ثبوت الاستحقاق لعدم الدليل فانه يكون عند صرف النظر لعدم الصفه من باب اولي. وتاسيسا علي ما تقدم ايراده من الدفوع اطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي). وباطلاع وكيله المدعي علي الجواب المقدم من قبل المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب. فامهلتها الدايره لذلك. وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي انه وردتها المذكره الجوابيه من وكيله المدعي جاء فيها: (اولا: بشان ما زعمته المدعي عليها بالوكاله من عدم تحرير موكلي لدعواه، فمردود عليها بان واقعات هذه القضيه قد احتوتها القضيه رقم (36550459) وتاريخ 1436/8/22ه المحكوم فيه لصالح موكلته واكتسب الحكم القطعيه. وقد توجهت المدعي عليها لمحكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم وقد صدرت قرارات في حق المؤسسه وهي ساريه حتي الان، ولم تكتف بذلك بل نفذت علي موكلي لدي محكمه التنفيذ بلا سند تنفيذي وبحكم لم يكن موكلي طرفا فيه ودون علم موكلي وترتب علي ذلك التصفيه انذاك وقف خدمات موكلي، وحرمانه من السفر لاستكمال علاج ابنه الذي كان يعالج بالخارج. ثانيا: لم تكتف المدعي عليها بالاضرار بموكلي فقد اقامت دعوي رقم (43801981) وتاريخ 1443/2/23ه علي موكلي (حسين) واخر - متضامنين (مجتمعين او منفردين) بزعمه المطالبه بسداد الدين لموكلته وقدره (770867 ريال) بموجب الحكم الصادر ومن ثم فلا وجه لما تدعيه المدعيه من عدم تحرير موكلي لدعواه. ثالثا: يتمسك موكلي بالزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه والمصروفات والخساير بمبلغ قدره (77,086) الناتجه عن القضيه رقم (43801981) لعام 1443ه والمفصول فيها بحكم الدايره بالصك رقم (433313469) تاريخ 29/ 10/ 1443ه التي قضت فيه الدايره لصالحه بتاييد حكم الدرجه الاولي القاضي بعدم صفه موكلي في النزاع القايم. رابعا: ما اسهبت المدعي عليها وكاله في سرده، فما هو الا كلام مرسل لا طايل من ورايه، وانما يكفي تحقق واحد منها وقد ترتب عليه ضرر لالزام المتسبب فيه بالتعويض جبرا للضرر، والمدعي عليها اضرت بموكلي ابتداء واصرت علي الاضرار لاحقا رغم حصوله علي حكم قطعي في ذات موضوع القضيه الاصل. وعليه نطلب صرف النظر عما اوردته المدعي عليها وكاله في مذكرتها، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره (77.086) سبعه وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا تمثل اتعاب المحاماه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وبعرض مذكره المدعي علي وكيله المدعي عليها قدمت ما نصه: (اولا/ ما ذكرته وكيله المدعي في مذكره الرد من ان موكلتي تقدمت بالدعوي رقم (٤٣٨٠١٩٨١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٣ه، للاضرار به غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان الدعوي هدفها تضمين المدعي في امواله الخاصه لكونه شريكا في شركه محاصه بناء علي عقد الشراكه المبرم بين المدعي واخرون، والموقع من قبله. ثانيا/ ما ذكرته وكيله المدعي بجوابها في ثالثا من الجاء موكلها الي اهل الخبره والتوكيل للدفاع عنه، يؤسفنا ان اهل الخبره استندوا علي الماده 26 من نظام المحاماه التي لا تشفعهم ولا علاقه لها بهذه الدعوي اطلاقا حيث ان من احوج موكلي للشكايه هو المدعي وفق ما توفرت عند موكلتي من بينه، وهي عقد الشراكه بين المدعي واخرين، فكيف لوكيله المدعي ان تستند الي قول ابن تيميه وموكلها قد وقع علي العقد المبرم بين مركز الحنان الطبي ومؤسسه الجوهره بنت عبد الرحمن، ويعلم المدعي علم اليقين انه لا يجوز تشغيل مركز الحنان الطبي من الباطن وفق البند الثاني عشر من العقد المبرم بينهم الذي وقعه المدعي، لتتفاجا موكلتي بابرام عقد الشراكه من الباطن، ولهذا اقيمت الدعوي الاصليه، فكان علي اهل الخبره معرفه اصول المطالبه باتعاب المحاماه ووجوب توفر اركان التعويض مجتمعه، وليس كما ذكرت وكيله المدعي. ثالثا / في ضبط الجلسه السابقه التي كانت بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٤ه ذكرت وكيله المدعيه ان طلبها اتعاب محاماه قدرها (٧٠,٠٠٠) الف ريال وتمثل نسبه ١٠٪؜ من قيمه المطالبه الاصليه التي كانت بقيمه (٧٧٠,٨٦٧) ريال، وحين الرجوع للمذكره اختلف تقدير الاتعاب وذكرت انها تطلب (٧٧,٠٨٦) الف ريال وهذا يدل علي تناقضها وعدم دقتها في طلبها. ولما تقدم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي). هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه هكذا قررت. وكذلك قررت وكيله المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان المدعيه وكاله قد حصرت مطالبتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (77,086) وذلك عن اتعاب المحاماه والمصروفات والخساير الناتجه عن القضيه رقم (43801981) لعام 1443ه كما هو مذكور في الوقايع، وبما ان موضوع النزاع في عقد اتعاب قضاييه لدعوي سبق نظرها في المحكمه، فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه. اما من جهه الموضوع، ,وبما انه ثبت للدايره بان المدعي عليها قد رفعت الدعوي السابقه وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه - وهو المدعي في هذه الدعوي - وبما انه قدم ما يثبت تضرره من رفع الدعوي المشار اليها بتعاقده مع مكتب محاماه للدفاع عنه، وقد برا جانبه في ذلك الحكم فان المحكمه تري استحقاقه لجزء من طلبه جبرا للضرر الذي اصابه من تلك الدعوي، وما للمحكمه من تقدير للضرر فان يعود تقديره الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ، وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي حسين مسعود بريك الدوسري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (30.000ريال) ثلاثون الف ريال ورد ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470124454 لعام 1444ه
المدعي:
حسين مسعود بريك الدوسري
المدعي عليه:
مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاريه
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه سبق اقامه دعوي من (حسين مسعود بريك الدوسري) ضد (مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاريه) المقيده في التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ المنظوره لدي (دايره الاستيناف السابعه) بشان المطالبه ب(المطالبه بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي مبلغا قدره (٧٧٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: "حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخه في ١٤٤٣/٩/١١ه مع تعديل منطوقه من رفض الدعوي الي عدم قبول الدعوي". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٣٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بتاريخ 8/ 4/ 1444ه حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام المدعي عليها مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي حسين مسعود بريك الدوسري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (30.000ريال) ثلاثون الف ريال ورد ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 30 /4 /1444ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: ١/ قبول الاعتراض شكلا اذ قدم وفق المده النظاميه. ٢/ قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي. ٣/ الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: استندت الدايره الموقره في تسبيب حكمها المشار له اعلاه بان المدعي عليها (موكلتي) رفعت الدعوي رقم (٤٣٨٠١٩٨١) وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه، وهو المدعي في هذه الدعوي، اذ ان موكلتي رفعت الدعوي بعد وجود عقد كان فيه المدعي شريك في شركه محاصه مع سامي حزام المالكي واخرون ولم يطعن المدعي حسين الدوسري في الدعوي المقامه ضده في المحكمه التجاريه بتزوير ذلك العقد او عدم صحه توقيعه، انما كان فقط ينكر العقد وانه ليس شريك في مؤسسه الجوهره بنت عبدالرحمن. ولا يعني ان الدعوي حكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه يعني ان موكلتي قاصده الاضرار بالمدعي وبهذا يتبين ان تضمين المدعي عليه في هذه الدعوي (موكلتي) لاضرار التقاضي لا يكون مطلقا وانما لابد من تحقق شرط وهو حصول التعدي، وهذا لم يحصل من موكلتي في الدعوي التي رفعتها ضد المدعي حسين الدوسري. ثانيا: ذكرت الدايره في تسبيب حكمها ان المدعي قدم ما يثبت تضرره من رفع الدعوي، وهذا غير صحيح لم يقدم المدعي ما يثبت تضرره ولم اطلع علي اي مستند قدمه المدعي يوضح انه تعاقد مع مكتب محاماه وكم مقدار الاتعاب التي حددها له مكتب المحاماه، وكم عدد الجلسات التي حضرها، وعلي اي اساس تم تقدير اتعاب التقاضي بنسبه ١٠ ٪ من المبلغ الذي كان يطالب فيه موكلي والبالغ قدره (٧٧٠،٨٦٧) ريالا. ثالثا: ان اركان التعويض ثلاثه وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وعند النظر في تسبيب الحكم لم ينظر القاضي في اي ركن من اركان التعويض، اولها (ركن الخطا) فهو غير منطبق علي موكلتي لانها لم تخطي في توجيه الدعوي علي المدعي (المدعي عليه في الدعوي الاصليه) وكون الاجتهاد القضايي راي عدم الصفه فلا يعني الخطا من المدعي، والعجز عن الاثبات لا يعني ان الدعوي كاذبه. رابعا: لم ترد الدايره الموقره علي الدفع المقدم في المذكره المقدمه من قبل موكلتي علي ماهيه تقدير التعويض ومنها جسامه الضرر الحاصله للمدعي، ولم تذكر الضرر الذي تعرض له المدعي من الدعوي، كما تقدم بتاريخ 5/ 5/ 1444هت وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: نقض الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع كافه اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (77 الف ريال سعودي)، انفاذا لشروط العقد، فالمسلمون عند شروطهم، لاسباب حاصلها: اولا: ان الدايره تغاضت عن الاتفاق المبرم بين المدعي ومكتب المحاماه ولم تاخذه في عين الاعتبار عندما قامت باصدار حكمها محل الاعتراض، بل انتهت الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (30.000) الف ريال سعودي وهو اقل بكثير مما تكبده المدعي نظير الدعاوي التي اقامتها المدعي عليها ضده والتي حكم فيها بعدم قبول الدعوي، وهذا يخالف مبدا " المسلمون عند شروطهم" او " العقد شريعه المتعاقدين". ثانيا: ما اصاب المدعي من اضرار وما تكبده من خساير نظرا لطول الاجراءات القضاييه دون جدوي والتي انتهت في النهايه الي عدم قبول الدعوي لانعدام صفته فيها، بالاضافه الي ذلك فانه لا يوجد ايه دليل علي مزاعم المدعي عليها في القضيه السالف ذكرها والمتمثله في عقد اتفاق نسب الشراكه بين المدعي وباقي الاطراف في تلك القضيه، ومما لا شك فيه ان هذا الزعم له تداعيات شديده الخطوره علي سمعه ومكانه المدعي التجاريه حيث انه من المعروف ان المعاملات التجاريه تقوم علي الثقه والايتمان، ومن شان هذا الزعم ان يؤدي الي زعزعه الثقه والايتمان التي يتمتع بها المدعي في نطاق معاملاته التجاريه. ثالثا: ان المدعي لم يرتكب ما تم الادعاء علي سنده بل انه قد مسه ضرر من جراء الدعاوي التي اقامتها عليه المدعي عليها وطول الاجراءات القضاييه واجراءات الاستيناف دون سند من القانون او الواقع، هذا فضلا عما اضطر الي القيام به من توكيل مكتب محاماه للدفاع عنه في هذا الشان واضطر الي دفع مبلغ وقدره (77.000) الف ريال سعودي نظير اتعاب المحاماه، ونصت القاعده الشرعيه علي ان ("الضرر يزال") ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 20/ 5/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وتم نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب: 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 8-4-1444ه القاضي بالزام المدعي عليها مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي حسين مسعود بريك الدوسري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (30.000ريال) ثلاثون الف ريال ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.