moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470926696 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعي عليه: مؤسسه (...) للهدايا الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (17,475) ريالا،وذلك مقابل نقل بضايع (طرود عن طريق البر والبحر)، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/10/1444ه، حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته المفصله المشار اليها بعاليه،ثم قرر اكتفاءه بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وفي جلسه 5/11/1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره:(17.475)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن كشف حساب صادر من موكلته،ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها، كما ابرز نسخه من بوليصه الشحن لم تتضمن المبلغ النهايي المستحق في ذمه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا،واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.