tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431255 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-03 date_hijri=1442-07-05 document_type=ruling entity=document_number:2291 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء ٩ / ٢ / ١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليها / شركه (...) (رقم السجل التجاري (...)) علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٢٢٩١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ه في القضيه المقامه ضدها من/ شركه (...) ، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٢ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه / شركه (...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره التاسعه عشره اصدرت حكمها في القضيه رقم (٥٥٠) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٢ه القاضي بما يلي :الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالاعتراض عليه امام الاستيناف اصدرت حكمها في القضيه رقم (٢٢٩١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ه القاضي: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها. ثم تقدمت المعترضه الي المحكمه العليا باعتراضها المقيد برقم (٤٢١٥٨٠٢١٥) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢ه والذي تضمن الاتي: ( ان الدايره مصدره الحكم خالفت احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه، في حكمها بعدم قبول الاستيناف لعدم تقديمه من محام، وبيان ذلك: ان مقدمه طلب الاستيناف محاميه مقيده في سجل المحامين الممارسين بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (١٢٩ / ٤١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤١ه. مما يكون معه طلب الاستيناف مقدم طبقا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه للنظام لكونه مقدم من محام واما حكم مقام الاستيناف بعدم القبول لخلو نموذج طلب الاستيناف من بيانات رخصه المحاماه فقد جانب الصواب: اذ ان الماده (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد حددت علي سبيل الحصر البيانات المترتب علي نقصانها عدم قبول الاستيناف. ونص الماده:"اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله"، وجميع تلك البيانات كانت متوافره في طلب الاستيناف، فضلا علي تقديمه من محام) وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا اما عن موضوع الاعتراض فان الدايره اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي خلو طلب الاستيناف من رقم رخصه المحاماه استنادا الي المواد (٥١) و (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والمعترض متمسك بكون طلب الاستيناف تم تقديمه من محاميه مقيده في سجل المحامين الممارسين، وحيث ان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي رقم رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الحكم بعدم القبول علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من عدمه والحكم بعد ذلك بما يثبت لها، فضلا عن ان موضوع هذه الدعوي مستثني من احكام الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بموجب الفقره (ا) من ذات الماده التي تنص علي ان الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه مستثناه من اشتراط ان يكون رفع طلب الاستيناف من محام، ذلك ان الدعوي محل النزاع داخله في احكام الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبذلك يتضح خطا الدايره في تطبيق النظام. 
(لذلك) 
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٢٢٩١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.