tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430962463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-06-04 date_hijri=1444-11-15 document_type=ruling entity=document_number:b4237847-d62d-497e-b9b9-8f5c3cd2eef4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧١١٩١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.١٩٣.٨٥ ريال) يمثل قيمه توريد اقمشه رجاليه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه علي صحه الرصيد تتضمن مبلغ يفوق قيمه المطالبه، وممهوره بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، وحيث ان الاصل والظاهر صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وسكوتها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه؛ ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,١٩٣.٨٥) اثنا عشر الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس وثمانون هلله. وبالله التوفيق.