tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 455

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-455) القرار رقم
| (V-41389-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيج:
فرض غرامه ضبط ميداني - غموض النظام - الاصل في القرار الصحه والسلامه.
قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال; لمخالفه احكام النظام او اللايحه (اصدار فاتوره من شخص غير مسجل)، عن الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام ۲۰۰ م، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - ااجبات الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسامه، وقد تبين ان المدعي لم يسجل في ضربه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان حيث اشار المدعي في لايحه دعواه الي غموض نظام ضربه القيمه المضافه في بدايه تطبيقه، فضلا عن عدم انكاره للفاتوره التي تبين تحييل للمدعي للضربيه قبل تسجيله - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٤) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٠٢ بتاريخ ١٣/١٣/٠٢
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الرباء بتاريخ (١٤٣/٠١١) الموافق (٢٠٢١/٠٨/١٨) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد هييه الزکاه والضريبه والجمارك،
وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٢، استوفت
الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... اطاله عن نفسه، هويه وطريقه رقم (...)
تقدم بالهه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه
ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: لمخلفه احكام النظام او اللايحه (اصدار فاتوره
من شخص غير مسجل)، عن الفتره الضريبه للربع الرابع من عام ٢٠٠٠ م، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي اجانبت بالاتي: «اولا: dffgع الموصوعي: -1
الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه.
٢- قام مثلوه الفيه بمخافه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه
بعد تلقيهم بالغ بمخافه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه
التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخافته للنظام وذلك بتحليل ضربه القيمه
المضافه من قبل شخص غير مسجل لدي الهييه، حيث تبين ان المدعي لم يسجل
في ضربه القيمه المضافه ويقوم بتحليل ضربه، وذلك لكون الهييه قامت
قيام المدعي بمخافهالنظام (مرفق). ٣٠ بعد التثبت من مخافه المدعي لاحكام
نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التففيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه
بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الماده
الرابعه والربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب غير
المسجل في حال قيامه اصدار فاتوره ضريبه بغرامه لا تتجاوز (١٠٠٠) مايه الف
ريال وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر». ثانيا: بناه
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي».
مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي علي دوعي المدي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
لم يضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجسعه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث
ان الدعوي مهيا للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره قصل باب المرافعه
ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٥٤٥/١٠٦١١ ه وتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٦٨ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض
الاعتراض بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١ م وحيث تقدمي الدعوي عبر البرد الالكتروني
بتاريخ ٢٠١/٠٣/١٣ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده نظاميه بناء
علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
يجبوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبست في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون
البت فيه، فملكل خلال (تلايين) يوما من تاريخ ابلاغه برعض اعتراضه امام الهييه
او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مقت الصدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، « Amar الذي يتعين الي قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء قرار
المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ لمخالفه احكام النظام او اللايحه
(اصدار فاتوره من شخص غير مسجل)، عن الفتره الضريبيه للربع من عام
الف ريال وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري « وحيث
اشار المدعي في لايحه دعواه الي غموض نظام ضربيه القيمه المضافه في
بدايه تطبيقيه، فضلا عن عدم انكاره للفاتوره التي تبن تحليل للمدعي للضربيه
قبل تسجيله، مما تري معه الدايره تاييد وصحه اجراء المدعي عليها في الفرامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المفروضه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(وFII) ضرض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (....) بالاغاء غرامه
ضبط ميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بصل المدعي، وحضوريا بصل المدعي عليهها،
وحددت الدايره للثلين يوما معودا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تواه، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.