moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470213178لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان اطراف الدعوي شركاء في شركه مضاربه، نشاطها تجاره المواشي، ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (70,000) سبعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (70,000) سبعون الف ريال عن الفتره من تاريخ 08/ 09/ 1442ه وحتي 20/ 12/ 1442ه حيث انها مستحقه في تاريخ 20/ 12/ 1442ه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. ففي جلسه 08/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ومن يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما طلب اضافه زياده تحرير لها ونصه ما يلي: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكلي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكلي بالعمل، كما دفع موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره مايه الف ريال سعودي، وقام المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه لموكلي شييا، ونشاط الشراكه تجاره المواشي، وقد بدات الشراكه في 08/ 09/ 1442ه الموافق20/ 04/ 2021م، ومستند الشراكه مع المدعي عليه صدور حكم قضايي بالزام المدعي عليه بدفع راس المال، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 12/ 1444ه الموافق 30/ 07/ 2021م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا ومن بدايه الشراكه بتاريخ: 1442/09/08 حتي تاريخ: 1442/12/20ه اخبر المدعي عليه لموكلي بان الارباح قد وصلت الي سبعون الف ريال. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكلي وقدره سبعون الف ريال سعودي، هذه دعواي". وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله مزيد اقوال وبينه قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي دعواه بالارباح المحدده فطلب توجيه اليمين، وعليه وبعد التحقق من ان وكاله الحاضر رقم (...) تخوله بذلك، قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه مع توجيه اليمين. وفي جلسه 13/ 05/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر، وتشير الدايره لتبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ورابطها وبتوجه اليمين عليه وانه سيعد ناكلا حال عدم حضوره وذلك بمهمه التبليغ رقم 183558635، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها (70,000) سبعون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات طلبه الحوالات الصادره من المدعي وتحتوي علي مبلغ راس المال المدفوع وقدره (100,000) مايه الف ريال، بالاضافه الي صك الحكم والذي تضمن الزام المدعي عليه بسداد راس المال للمدعي، وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي دعواه بالارباح المحدده، فطلب توجيه اليمين، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/05/13ه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بتوجه اليمين عليه، وانه سيعد ناكلا حال عدم حضوره، وبما ان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعي يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، والي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره سب(70.000)عون الف ريال، وبالله التوفيق.