uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks
التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445ه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه. المجلس: مجلس اداره الهييه. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات احكام نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه المنصوص عليها في الماده الثامنه والعشرين من النظام. القواعد: قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. الرييس: رييس اللجنه. العضو: عضو اللجنه. الامين: امين اللجنه. تعارض المصالح: حدوث او وجود مصلحه -مباشره او غير مباشره، حقيقيه او مفترضه- لاي عضو، ويخشي منها التاثير علي راي العضو في القضيه المنظوره. جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات احكام نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه المرفق بقواعد الفحص والرقابه الصادره من المجلس. الغرض من القواعد ان الغرض من هذه القواعد هو تحديد اطار عمل اللجنه وحوكمتها بما يتماشي مع النظام واللايحه، ويحدد هذا الاطار الطريقه التي تعمل بها اللجنه، متضمنا تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه. تشكيل اللجنه 1- يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجنه من ثلاثه اعضاء اساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرييس، علي ان يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي. 2- يتم اختيار اعضاء اللجنه من ذوي الكفايه المهنيه، وان تتوافر فيهم الخبره والمعرفه والمهاره والاستقلال اللازم، بما يمكنهم من ممارسه مهامهم بكفايه. نطاق عمل اللجنه 1- تنظر اللجنه في مخالفات احكام النظام الوارده في الماده الخامسه والعشرين منه. 2- توقع اللجنه العقوبات المنصوص عليها في الماده السادسه والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام. مهام رييس اللجنه يتولي الرييس الاشراف علي اللجنه وسير اعمالها وانجاز مهماتها، وله علي وجه الخصوص المهام الاتيه: 1- اداره جلسات اللجنه بالوجه الذي يحقق الغايه من انشايها. 2- تمثيل اللجنه امام الجهات ذات العلاقه. 3- التاكد من اكتمال المستندات ذات العلاقه قبل اصدار القرار. 4- اعداد التقارير الدوريه. 5- مخاطبه المجلس -عبر امانه المجلس- باي عقبات تعترض عمل اللجنه، واقتراح المتطلبات اللازمه لتذليلها، اضافه الي اي طلبات اخري ذات طبيعه اداريه لتسهيل اعمالها. مهام عضو اللجنه علي العضو عند ممارسه مهامه في اللجنه الالتزام بالاتي: 1- الالتزام باحكام النظام ولايحته والقرارات ذات العلاقه اثناء قيامه بمهامه. 2- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات. 3- الانتظام في حضور الاجتماعات، واخطار الرييس باي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كاف. 4- يجب علي العضو التنحي وعدم المشاركه في الاجتماعات او التصويت علي اي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والافصاح للجنه عن اي حاله عند وقوعها، وعلي الامين توثيق واقعه التنحي في محضر اللجنه. 5- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنه حال اخطاره بذلك من الرييس. 6- الحرص علي الحضور والمشاركه الفاعله في اجتماعات اللجنه، والمساهمه بالاراء المنتجه والتعبير عن وجهه النظر بمسؤوليه وحياد. 7- لا يجوز تفويض العضو لعضو اخر بالحضور او التصويت نيابه عنه. 8- عدم قبول الهدايا من اي شخص له تعاملات مع اللجنه، ويجب الافصاح عن اي محاوله لتقديمها. مده عضويه اللجنه 1- مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد لمده مماثله. 2- في حاله شغور منصب عضويه اي من اعضاء اللجنه، يرفع الرييس الي مجلس اداره الهييه بطلب تعيين بديل له، وتكون مده عضويه البديل مكمله لمده سلفه. 3- تنتهي عضويه عضو اللجنه في اي من الحالات الاتيه: ا- انتهاء مده عضويته في اللجنه. ب- تغيب العضو عن حضور ثلاثه اجتماعات متتاليه دون عذر يقبله الرييس. ج- الوفاه، او الاستقاله، او العجز، او ما في حكمها. د- صدور قرار من المجلس بانهاء العضويه او اعاده تشكيل اللجنه. مهام امين اللجنه يكون للجنه امين يعين بقرار من مجلس اداره الهييه، ويكون تحت اشراف اللجنه التي لها حق تقويم ادايه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -علي وجه الخصوص- الاتي: 1- التحضير والتنسيق لجدول الاعمال تحت اشراف الرييس. 2- مراجعه ما يحال الي اللجنه من مستندات خاصه بالمخالفات للتاكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمه، وفي حال وجود نقص في المعلومات او البيانات الواجب توفرها فعليه اخطار الاداره المختصه لاستكمالها وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ احاله المعامله اليها. 3- تلقي المخاطبات الموجهه للجنه وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك. 4- حفظ قرارات اللجنه، في سجلات تعد لهذا الغرض. 5- اعداد تقارير بسير عمل اللجنه بالتنسيق مع الرييس. 6- التنسيق مع الاداره المختصه بالهييه بشان ما يتعلق باعمال اللجنه. 7- اي مهام اخري توكل اليه من اللجنه، او تكون داخله في حدود اختصاصها. انعقاد اللجنه ونصابها 1- تنعقد اللجنه بدعوه من رييسها كلما دعت الحاجه لذلك. 2- تعقد اللجنه جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهييه. 3- لا يكون انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور جميع اعضايها. 4- للجنه عند الحاجه ان تعقد اجتماعاتها باستخدام وسايل التقنيه. 5- للجنه دعوه من تري الاستعانه بهم من ذوي الاختصاص والخبره لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. محاضر الاجتماعات يعد الامين محضر الاجتماع علي ان يشمل المحضر الاتي: 1- تاريخ الاجتماع ورقمه. 2- مكان الانعقاد. 3- اسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان اسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير اعضاء اللجنه. 4- جميع القرارات المتخذه في الاجتماع والمسوغات والاسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقه بها. 5- يرسل الامين المحضر الي الاعضاء لمراجعته، وعلي اعضاء اللجنه ابداء ملاحظاتهم علي مسوده المحضر -ان وجدت- خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ الارسال. 6- في جميع الاحوال لا يجوز اجراء تعديلات او تغييرات جوهريه علي المحضر من شانها ان تحدث تغييرا في منطوق القرار الذي صوت عليه الاعضاء، وفي هذه الحاله يتم الدعوه لانعقاد اللجنه من جديد. 7- بعد معالجه الملحوظات يرسل الامين المحضر بصيغته النهاييه لاعضاء اللجنه لاعتماده. 8- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا او الكترونيا في ملف خاص. قرارات اللجنه 1- تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاصوات المشاركه في الاجتماع. 2- تكون قرارات اللجنه مسببه ومشتمله علي الحيثيات والوقايع وما تراه من معلومات مؤثره في موضوع القرار. 3- في حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. 4- يحق للعضو التحفظ علي قرار اللجنه، وايضاح سبب التحفظ في محضر الجلسه كتابه، علي الا يتم الاشاره الي ذلك في القرار الذي يبلغ به المخالف. اليه الابلاغ يتم تبليغ قرار اللجنه الي الجهه المخالفه عن طريق الاداره المختصه في الهييه، ويعد الابلاغ منتجا لاثاره النظاميه اذا تم من خلال الوسايل الورقيه او الالكترونيه المخصصه، او اي وسيله اخري يتحقق بها ابلاغ ذوي الشان. اليه ايداع حالات المخالفات لدي اللجنه يكون عرض المخالفه علي اللجنه وفق الاتي: 1- يتم احاله المخالفه من قبل الاداره المختصه بالهييه الي اللجنه باستخدام النموذج المعد لذلك. 2- تعد المخالفه مقيده من تاريخ استيفايها لمتطلبات قيدها. 3- لا ينظر الي اي مخالفه وارده الا بعد اكتمال جميع المستندات والادله المؤيده ان وجدت، ومنها موقع الجهه المخالفه وبياناتها. اجراءات عمل اللجنه 1- تقوم اللجنه بدراسه كل مخالفه من جميع جوانبها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبه المناسبه لها تبعا لفيه المخالفه. 2- تطلب اللجنه اي معلومات او مستندات متعلقه بالمخالفه المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السريه وامكانيه الاطلاع عليها. 3- الرجوع لسجلات اللجنه لمعرفه ما اذا كانت الجهه المخالفه قد سبق لها ان ارتكبت اي مخالفه تندرج تحت بند المخالفه المنظوره امامها، وما تم اتخاذه بشانها، وذلك لاخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبه ومضاعفاتها. 4- تكون جميع اجراءات النظر كتابيه، واثبات ذلك في محضر الجلسه، ويوقع المحضر من الاعضاء الحاضرين، وامين اللجنه. 5- اصدار القرارات اللازمه للفصل في المخالفه محل النظر. التقرير السنوي لاعمال اللجنه يرفع الامين تقريرا سنويا الي مجلس اداره الهييه علي ان يشمل المعلومات الاتيه: 1- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنه. 2- عدد الحاضرين من الاعضاء، ونسبه مشاركتهم. 3- احصاييات اللجنه وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الاطراف ذوي العلاقه. 4- المعوقات التي واجهت اللجنه في سير اعمالها. 5- الممكنات التي قد تساهم في تطوير اعمال اللجنه -ان وجدت-. سريه اعمال اللجنه 1- يجب علي اعضاء اللجنه والامين، المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنه او مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق اهداف اللجنه ومهامها فقط، وعدم الاعلان او التصريح باي من تلك المعلومات لاي طرف، او الافصاح عنها او استغلالها باي شكل من الاشكال. 2- لا يجوز للاعضاء -بمن فيهم المنتهيه عضويتهم- ان يستخدموا -باي شكل من الاشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مده عضويتهم. 3- يجب علي اعضاء اللجنه وامينها المحافظه علي جميع المستندات والمحاضر او اي بيانات سلمت يدويا او الكترونيا واعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حاله احتياج صاحبها اليها فيمكن تسليمه نسخه مصدقه منها او ان تسلمه الاصل وتحتفظ اللجنه بصوره مصدقه منها. نفاذ القرارات والتظلم منها 1- حسب الفقره الثالثه من الماده الثامنه والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه المختصه وفقا للاجراءات والمدد المقرره للتظلم من القرارات الاداريه. 2- يعد قرار اللجنه نافذا من تاريخ ابلاغ ذوي الشان به، ولا يحول التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر امر من المحكمه المختصه بوقف تنفيذه. 3- اذا كان القرار الصادر بالعقوبه متضمنا لنشره فانه لا ينشر الا اذا كان نهاييا، سواء بفوات مواعيد التظلم، او بتاييده من المحكمه المختصه، او باي طريق يكتسب به القرار الصفه النهاييه. السريان والنفاذ تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.