tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430911473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1437-03-21 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:1610 entity=document_number:1b854968-a866-45a9-a831-9f25cccad0f9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470528666 لعام 1444ه
المدعي: 
ابراهيم عمر سليم عرنوس
المدعي عليه: 
شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان وكيل المدعي تقدم بدعوي ضد المدعي عليها لدي هذه المحكمه تضمنت: المدعي شريك في الشركه المدعي عليها، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. تم نشوء الحق محل المطالبه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م. الطلبات: استلام نسخه من مستندات الشركه المتمثله بالقوايم الماليه المعتمده من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧ه حتي ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه، بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم (٣٣٧٣١٥٥). الاطلاع علي المستندات المتمثله في الاتي:-القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧ه حتي ٠٢/٠٤/١٤٣٨ه
- القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه حتي ١٣/٠٤/١٤٣٩ه
- القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه حتي ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه
- القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه حتي ٠٥/٠٥/١٤٤١ه.
- القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ٠٦/٠٥/١٤٤١ه حتي ١٦/٠٥/١٤٤٢ه.
-القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢ه حتي ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه.
-القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني عن الفتره من تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه حتي ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه
وذلك بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم (..٣٣٧٣١٥٥)
-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال.
الاسانيد:
-صك حكم
-سجل تجاري
-تقرير المحاسب القانوني . وقد قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه, واجرت الدايره ما هو لازم لنظرها, وقد عقدت الدايره لها جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/16ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله عبدالمجيد محمد العيسي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435337252) عن المدعي اصاله سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله باسل احمد الثنيان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443166767) عن المدعي عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل ادخل المدعي في الشركه المدعي عليها واصبح في مواجهتها شريكا نظاميا وعدل عقد التاسيس باضافته كشريك فيها؟ اجاب بان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه، وقد رفضت وزاره التجاره تعديل عقد التاسيس بناء علي وجود كسور في الحصص، وقد رفض النظام الالكتروني في وزاره التجاره ذلك، كما ان المدعي مسجل في الترخيص الاستثماري في وزاره الاستثمار في الشركه المدعي عليها، واضاف بانه سبق للمدعي اقامه دعوي في التنفيذ بالزام محمد عمر عرنوس بادخال المدعي شريك في الشركه المدعي عليها وقد تم تحويل المعامله من قبل قاضي التنفيذ لوزاره التجاره للتنفيذ وحتي الان لم يعدل عقد التاسيس، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان, وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر المنازعه والدعوي والمخالفه الناشيه عن تطبيق نظام الشركات حسب الماده رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1442ه, وبما ان الورثه يوصفون بوصف الشركاء في ما ال اليهم من ارث مورثهم, ويكونون بهذا الوصف شركاء في شركه الملك؛ استنادا للماده رقم (1/1) من لايحه قسمه الاموال المشتركه الصادره بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439ه والتي تنص علي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فاكثر علي الشيوع, بموجب عقد او ارث او غيرهما. , ولما جاء في المغني لابن قدامه: والشركه علي ضربين: شركه املاك, وشركه عقود... وهي انواع خمسه -شركه العقود-: شركه العنان، والابدان، والوجوه، والمضاربه، والمفاوضه. , وكما جاء في الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي: الشركه قسمان: شركه املاك، وهي الشركات الاجباريه في القوانين الوضعيه، وشركه عقود، وهي الشركات الاختياريه في القوانين. *شركه الاملاك: هي ان يتملك شخصان فاكثر عينا من غير عقد الشركه، وهي نوعان: 1 - شركه اختيار: وهي التي تنشا بفعل الشريكين، مثل ان يشتريا شييا او يوهب لهما شيء او يوصي لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشتري والموهوب والموصي به مشتركا بينهما شركه ملك. 2 - شركه جبر: وهي التي تثبت لشخصين فاكثر بغير فعلهما، كان يرث اثنان شييا، فيكون الموروث مشتركا بينهما شركه ملك , وبما ان شراكه الورثه في ملك مورثهم وانتقالها اليهم من غير الفعل, او التصرف المنشي للانتقال لا يوصف بوصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه الوارده حصرا في الماده رقم (3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ كونها قايمه علي غير الاراده المنصبه للتعاقد, ولا يملك الوارث التصرف في هذه الشركه الا باذن الشريك الاخر-الوارث- بخلاف شركه العقد, وبما ان انتقال حصه مورث الورثه في الشركه بالارث لا يوصف بوصف التصرف القايم علي الاراده علي انشاء هذا الاثر والاتفاق عليه, وبما ان نظام الشركات بين وجوب الاراده في انعقاد الشركه والدخول فيها حسب الماده رقم (2) من النظام, كما اوجب ركن الشكليه في جميع ما يتعلق بالتعديل علي عقود التاسيس والنظام الاساس للشركه حسب الماده المعدله رقم (12) منه, وبما ان النظام اوجب في عقد التاسيس وسجل الحصص بيان اسم الشريك حسب الماده رقم (165), كما بينت الماده رقم (162) من النظام وجوب القيد في سجل الحصص حال انتقال الملكيه, وبما ان النظام فرق بين الشريك, والاشخاص المالكين لحصه بذاتها حسب الماده رقم (160), وبما ان حق الاطلاع علي القوايم الماليه من الحقوق الخاصه بالشريك النظامي حسب القيود الوارده في النظام استنادا للماده رقم (173/3), والماده رقم (175/2), وبما ان مطالبه المدعي في مواجهه الشركه بطلب الاطلاع علي القوايم وادعايه بانه شريك نظامي فيها قبل قيد اسمه في عقد وسجل الحصص في الشركه المدعي عليها لا تسري عليه الاحكام الخاصه بنظام الشركات لكونه شريك غير نظامي في الشركه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ كون المدعي لم يقدم ما يثبت بقيد اسمه كشريك في المدعي عليها وانتقال الحصص اليه في سجل الحصص حسب ما نص عليه نظام الشركات. ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه والذي يستند عليه المدعي باثبات شراكته في المدعي عليها حيث ان الحكم السابق بين الورثه وليس في مواجهه المدعي عليها, علاوه علي ان المدعي لم يقدم ما يثبت بامتناع المدعي عليها عن تسجيله كشريك في الشركه المدعي عليها, وله حال ثبوت ذلك التقدم ابتداء بادخاله في الشركه وتسجيله كشريك نظامي ثم المطالبه بحقوق الشريك النظامي.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470528666 لعام 1444ه
المدعي: 
ابراهيم عمر سليم عرنوس
المدعي عليه: 
شركه الفلوه للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430497868) وتاريخ 1444/06/23ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالاطلاع علي مستندات الشركه المدعي عليها المتمثله بالقوايم الماليه المعتمده من تاريخ 1437/03/21ه حتي 1444/06/07ه، بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم (3373155)، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (500.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها محل الالتماس رقم: (4430721251) وتاريخ 1444/08/28ه القاضي ب (تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430497868 وتاريخ 23 /06 /1444ه). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (412076384) بهذا الالتماس رقم: (4411075046) وتاريخ 1444/09/05ه طالبا اعاده النظر في القضيه؛ لما ذكره في التماسه من الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. وفي الجلسه المنعقده لنظر الالتماس الموافق 1444/10/27ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وذلك ان الملتمس قدم عقدا لم يكن متعذرا الحصول عليه اثناء نظر الدعوي لدي محكمه درجه اولي ومحكمه الاستيناف اذ ان المستند عباره عن عقد تاسيس لا يمكن توثيقه الا بمعرفه من الملتمس واطلاع ومثل هذه المستندات لا يمكن ادعاء نسيانها او الغفله عنها؛ اذ انه اصل في الدعوي واساسها الذي تقوم عليه،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.