moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٦٨٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت بلايحه الدعوي: (تم توريد مواد من المدعي مؤسسه (...) للمقاولات للمدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات بموجب فواتير ومصادقه رصيد بمبلغ وقدره ٢٩٨,٣٠٨,٤٦ مايتان وثمانيه وتسعون الف وثلاث مايه وثمانيه ريال وسته واربعون هلله، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المصادق عليه وبناء عليه نطالب بالسداد) وقد ارفقت وكيله المدعي ضمن لايحه الدعوي ما تراه مستندا وهو عباره عن مصادقه الرصيد. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال عشره ايام من خلال تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه ١٠/٠١/١٤٤٣ه حضر وقرروا وجود اتفاقيه صلح بينهم حسب الاتفاقيه المؤرخه في ٢٠/١١/١٤٤٢ه وهم يطلبون من الدايره اثبات الصلح والزام الطرفين به. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي اقام دعواه ضد (شركه(...) سجل تجاري (...) ويهدف من دعواه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٢٩٨,٣٠٨,٤٦ ) ريال؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وحيث انه اتفق الطرفان علي الصلح ومضمونه: ان يدفع المدعي عليه مبلغ و قدره (١٤٣،٠٠٠) ريال علي اقساط شهريه لمده سبعه اشهر علي ان يكون كل قسط قدره (٢٠٠٠٠) ريال عدا اول شهر فيدفع مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ابتداء من ٢٠٢١/٨/٣٠. كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر النبي صلي ﷲ عليه وسلم فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، ويكون الحكم بذلك مكتسبا للقطعيه استنادا الي اللايحه الثالثه علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات هذا الصلح بين الطرفين والزامهما به.