tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

تعديلات على نظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-04-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:512 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل المواد الأولى والثانية والرابعة والتاسعة، حذف الفقرات (2، 3، 4) من المادة الخامسة، حذف الفقرة (1) من المادة العاشرة، حذف المواد (11، 13، 16، 17، 18، 23، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 35، 37، 42، 44)، تعديل الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة، تعديل الفقرتين (1، 2) من المادة الرابعة والعشرين، حذف الفقرة (4) من المادة الخامسة والعشرين، تعديل نص المادة السادسة والعشرين، تعديل صدر المادة الثالثة والثلاثين، حذف الفقرتين (1، 4) من المادة السادسة والثلاثين، حذف الفقرة (2) من المادة التاسعة والثلاثين، حذف الفقرات الفرعية (هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة الأربعين، حذف الفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعين، من نظام الرهن التجاري لعام 1439هـ، وضع الرهون القائمة. entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/۱۹ entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/19 entity=keyword:رهن entity=keyword:تجاري entity=keyword:دين entity=keyword:مدين entity=keyword:دائن entity=keyword:مرتهن entity=keyword:راهن entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_decree:19 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:40424 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ٩٤
التاريخ: ١٤٤١/٨/١٥ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۳۱/۱۳۷) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٢ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه ..
رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي تعديل نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۹) بتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه ،
وفق الاتي:

۱ - تعديل الماده (الاولي) وذلك علي النحو الاتي:
ا- حذف التعريفات الاتيه: (الوزاره، ووكيل التنفيذ، والرهن العايم، والاموال المثليه،
والاموال القيميه، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين
الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجاره).
ب تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الاتي: "وزير التجاره".
۲ - حذف عباره اقتصادي بالنسبه الي "المدين" من الماده (الثانيه).
- تعديل الماده (الرابعه) لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير
بالاشهار او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او العدل، وذلك وفقا لاحكام نظام
ضمان الحقوق بالاموال المنقوله".
٤ - حذف الفقرات (۲) و (٣) و (٤) من الماده (الخامسه).

بسم الله الرحمن الرحيم
اللو
باك المملكه العربيه السعوديه

ه - احلال عباره "بشرط ان يكون محتمل الوجود محل ما ياتي: "بشرط ان يكون وجود
المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين
المضمون" في الماده (التاسعه).

٦- حذف الفقره (1) من الماده (العاشره).

- حذف المواد الحاديه عشره) و(الثالثه عشره) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه
عشره) و(الثالثه والعشرين) و (السابعه والعشرين) و(الثامنه والعشرين) و(التاسعه والعشرين)
والثلاثين) و(الحاديه والثلاثين) والثانيه والثلاثين) و(الخامسه والثلاثين) و(السابعه
والثلاثين) و(الثانيه والاربعين) و(الرابعه والاربعين).

حذف ما ياتي: ويؤول الباقي من الربع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن علي
رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام الماده (السادسه
والثلاثين من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن
والمرتهن" من الفقره (۲) من الماده الرابعه عشره).

٩- حذف عباره "وفق احكام الماده السادسه عشره من النظام من الفقره (١) من الماده
(الرابعه والعشرين)، وكذلك عباره ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري
عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين من النظام"، وعباره "كتابه - علي خصم مبلغ
التعويض من اصل الدين المضمون من الفقره (۲) من الماده نفسها.

١٠ - حذف الفقره (٤) من الماده (الخامسه والعشرين).

١١ - تعديل الماده (السادسه والعشرين لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام التنفيذ الوارده
في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، للايحه تحديد احكام خاصه للتنفيذ علي المال
المرهون".

١٢ - حذف عباره "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، من صدر الماده (الثالثه
والثلاثين).

۱۳ - حذف الفقرتين (۱) و(٤) من الماده (السادسه والثلاثين).

- ٢-

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكه العربيه السعوديه

١٤ - حذف الفقره (۲) من الماده (التاسعه والثلاثين).
١٥ - حذف الفقرات الفرعيه (ه) و(و) و (ز) من الفقره (1) من الماده (الاربعين).
١٦ - حذف الفقره (۲) من الماده (الخامسه والاربعين).

ثالثا : ۱ - استثناء من حكم البند (ثانيا) من هذا المرسوم، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجله في
السجل الموحد للرهون التجاريه من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقي خاضعه
للاحكام النافذه وقت تسجيلها الي حين انقضايها، علي ان تخضع فيما يتعلق بالاولويه
وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل - الاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال
المنقوله. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله خلال (سته)
اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
۲ - للمضمون له دون اشتراط موافقه الضامن - اشهار الحقوق التي نشات عن اي معامله
تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله عدا المعاملات التي تسجل في
السجل الموحد للرهون التجاريه - اذا كانت تلك الحقوق نشات قبل تشغيل السجل الموحد
للحقوق علي الاموال المنقوله، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق
بالاموال المنقوله.
- تحدد اولويه الحقوق التي تم اشهارها وفقا للفقره (۲) من هذا البند، من تاريخ نفاذها
في مواجهه الغير وفقا للاحكام النظاميه التي نشات بموجبها ، وبخلاف ذلك تصبح نافذه في
مواجهه الغير من تاريخ اشهارها في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله.

رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥١٢)
وتاريخ : ١٤٤١/٨/١٤ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٩٧
وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس لجنه برنامج
تطوير القطاع المالي رقم ٣٦٣٨ وتاريخ ١٤٤١/٤/٥ه ، في شان مشروع نظام ضمان
الحقوق بالاموال المنقوله، وتعديل نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٤٠٤٢٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١١ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٤ه ، والمذكره رقم
(٦١٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(١١ - ٤١/٢٣/د) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۳۱/۱۳۷) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٨٤٥)
وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ
١٤٤١/٢/٩ه ، وفق الاتي:
۱- تعديل الماده (الاولي) وذلك علي النحو الاتي:

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
(۲)
قرارات مجلس الوزراء

ا- حذف التعريفات الاتيه: (الوزاره، ووكيل التنفيذ، والرهن العالم، والاموال
المثليه، والاموال القيميه، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج
التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض
التجاره).

ب تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الاتي: "وزير التجاره".

٢- حذف عباره "اقتصادي بالنسبه الي "المدين" من الماده (الثانيه).

٣- تعديل الماده (الرابعه) لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه
الغير بالاشهار او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او العدل، وذلك
وفقا لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله".

٤ - حذف الفقرات (۲) و(٣) و(٤) من الماده (الخامسه).

ه - احلال عباره "بشرط ان يكون محتمل الوجود محل ما ياتي: "بشرط ان يكون
وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل
حلول اجل الدين المضمون" في الماده (التاسعه).

٦- حذف الفقره (١) من الماده (العاشره).

٧- حذف المواد الحاديه عشره) و(الثالثه عشره) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره)
و(الثامنه عشره) و(الثالثه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الثامنه والعشرين)
والتاسعه والعشرين) و(الثلاثين) و (الحاديه والثلاثين) والثانيه والثلاثين)
والخامسه والثلاثين) و(السابعه والثلاثين) والثانيه والاربعين) و(الرابعه
والاربعين).

٨- حذف ما ياتي: ويؤول الباقي من الربع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن
علي رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام

بسم الله الاحمر الحمر
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(۳)

الماده السادسه والثلاثين من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين
المضمون باتفاق الراهن والمرتهن من الفقره (۲) من الماده الرابعه عشره).
- حذف عباره "وفق احكام الماده (السادسه عشره من النظام" من الفقره (1) من
الماده (الرابعه والعشرين)، وكذلك عباره ويودع الراهن مبلغ التعويض في
حساب خاص تسري عليه احكام الماده السادسه والثلاثين) من النظام"، وعباره
" - كتابه - علي خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون" من الفقره (٢)
من الماده نفسها.
١٠ - حذف الفقره (٤) من الماده (الخامسه والعشرين).
۱۱ - تعديل الماده السادسه والعشرين لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام
التنفيذ الوارده في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، للايحه تحديد احكام
خاصه للتنفيذ علي المال المرهون".
۱۲ - حذف عباره ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر الماده (الثالثه
والثلاثين).
۱۳ - حذف الفقرتين (١) و(٤) من الماده (السادسه والثلاثين).
١٤ - حذف الفقره (۲) من الماده (التاسعه والثلاثين).
١٥ - حذف الفقرات الفرعيه (ه) و (و) و (ز) من الفقره (1) من الماده (الاربعين).
١٦ - حذف الفقره (۲) من الماده (الخامسه والاربعين).
ثالثا : ١- استثناء من حكم البند (ثانيا) من هذا القرار، يستمر نفاذ حقوق الضمان
المسجله في السجل الموحد للرهون التجاريه من تاريخ ووقت تسجيلها في
ذلك السجل، وتبقي خاضعه للاحكام النافذه وقت تسجيلها الي حين
انقضايها، علي ان تخضع فيما يتعلق بالاولويه وتعديل القيد والبحث عن
الحقوق في السجل لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله. وتشهر

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
(٤)
تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله خلال (سته)
اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
٢ - للمضمون له - دون اشتراط موافقه الضامن - اشهار الحقوق التي نشات عن اي
معامله تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله - عدا المعاملات
التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجاريه - اذا كانت تلك الحقوق
نشات قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله، وذلك خلال
(سته) اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
٣- تحدد اولويه الحقوق التي تم اشهارها وفقا للفقره (۲) من هذا البند، من
تاريخ نفاذها في مواجهه الغير وفقا للاحكام النظاميه التي نشات بموجبها،
وبخلاف ذلك تصبح نافذه في مواجهه الغير من تاريخ اشهارها في السجل
الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
والمحفوظات
رييس مجلس الوزراء