tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

ncar · law · processed · 25 chunks

date_gregorian=2018-11-13 date_hijri=1440-03-05 document_type=law entity=keyword:حملة إعلامية entity=keyword:تقرير entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:الديوان الملكي entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=document_number:أ/65 entity=keyword:سمعة المملكة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_order:65 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات ، إنشاء المركز وشخصيته واستقلاله وارتباطه التنظيمي ومقره ، هدف المركز ، اختصاصات ومهمات المركز ، المعلومات والبيانات ، التدريب والتأهيل ، مجلس إدارة المركز ، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة ، اجتماعات المجلس ، أمين سر المجلس ومهامه ، رئيس المركز التنفيذي صلاحياته ومهماته ، الموارد المالية للمركز ، إيرادات المركز وحساباته الجارية ، الميزانية والسنة المالية للمركز ، الرقابة المالية ، التقرير السنوي ، الحساب الختامي ، الأنظمة التي تسري على منسوبي المركز ، النفاذ . entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:مركز التواصل والاستشراف المعرفي entity=agency:مركز الأمن الوطني language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

امر ملكي 
رقم (ا/65) وتاريخ 
5/ 3 /1440ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الانظمه والتعليمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذات الصله. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
امرنا بما هو ات:
اولا:
 انشاء مركز باسم "مركز التواصل والاستشراف المعرفي"، وفقا لتنظيمه المرافق.
ثانيا: 
يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي

الماده الاولي:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
المركز: 
مركز التواصل والاستشراف المعرفي. 
التنظيم: 
تنظيم المركز.
المجلس: 
مجلس اداره المركز.
رييس المجلس: 
رييس مجلس اداره المركز. 
الرييس التنفيذي: 
الرييس التنفيذي للمركز.
الماده الثانيه:
ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمي (مركز التواصل والاستشراف المعرفي)، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرييس مدينه الرياض، وله انشاء فروع داخل المملكه بحسب الحاجه.
الماده الثالثه:
يهدف المركز الي التواصل والاستشراف المعرفي ويشمل ذلك؛ جمع وتحليل المعلومات الاعلاميه والدراسات والبحوث المتعلقه بالقضايا والظواهر السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المحليه والاقليميه والدوليه، ومدي تاثيرها سلبا او ايجابا علي صوره المملكه العربيه السعوديه.
الماده الرابعه:
مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري، للمركز القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الاهداف التي انشي من اجلها،
ومن ذلك ما يلي:
1-

متابعه القضايا والظواهر التي لها تاثير علي صوره المملكه العربيه السعوديه في المجالات، والعمل علي تحليلها وتقديم المقترحات اللازمه للتعامل معها. 
2-

فتح قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع جميع وسايل الاعلام المختلفه، لنشر المعلومات الصحيحه بهدف تعزيز الانتماء والوحده الوطنيه بين افراد المجتمع السعودي.
3-

بناء شراكات مع الاجهزه الحكوميه.
4-

الاستعانه بالكوادر والقدرات الوطنيه المميزه في مجالات عمل المركز.
5-

استطلاع اتجاهات الراي العام وتحليل المعلومات الاوليه عن مجريات الاحداث وقياس تاثيرها. 
6-

انشاء مراكز متخصصه في مجال عمله.
7-

تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او الاستحواذ عليها وفقا للاجراءات النظاميه. 
8-

اعداد وتطوير البرامج في مجالات التواصل المتنوعه.
9-

ايجاد قنوات اتصال مع الراي العام المحلي والدولي عبر مختلف وسايل الاعلام المحليه والدوليه.
10-

التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي وابرام اتفاقيات وعقود معها، واستقطاب الخبراء والمختصين في مجال عمل المركز.
11-

بناء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم اهداف المركز، واتاحه المناسب منها للراي العام الكترونيا.
-

عقد حلقات نقاش ولقاءات وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنيه والمتخصصه.
13-

تقديم الخدمات للقطاع العام والقطاع الخاص بمقابل مالي يتفق عليه او بدون مقابل لذلك.
الماده الخامسه:
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه التي انشي من اجلها الحصول علي المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الاجهزه الحكوميه وفقا للانظمه.
الماده السادسه:
يقدم المركز برامج تدريبيه متخصصه لتاهيل القيادات والكفاءات.
الماده السابعه:
يكون للمركز مجلس اداره، يشكل بامر ملكي من عدد لا يقل عن خمسه اعضاء من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز وغيرهم، ويحدد الامر رييس المجلس، ومكافات حضور جلسات المجلس.
الماده الثامنه:
مجلس الاداره هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود احكام هذا التنظيم، وله علي وجه الخصوص ما ياتي:
1-

اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
2-

اقرار السياسات العامه للمركز وخطه عمله وخططه التشغيليه.
3-

اقرار لوايح المركز الماليه والاداريه، بما في ذلك اللوايح المتعلقه بشؤون منسوبيه وتنفيذ منافساته وتامين مشترياته.
4-

اقرار اللوايح الفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بنشاط المركز. 
5-

الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعه بحسب الاجراءات النظاميه. 
6-

وضع القواعد المتعلقه بالخدمات والاعمال التي يقدمها المركز، وتحديد المقابل المالي لها.
7-

النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير عمل المركز ومناقشتها واصدار التوصيات بشانها.
8-

قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي تقدم للمركز. 
9-

تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 
10-

الموافقه علي قيام المركز بتملك وتاسيس الشركات او الاستحواذ عليها وانشاء التحالفات مع الجهات الاخري ذات العلاقه بطبيعه اعمال المركز.
11-

تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء المجلس او من غيرهم، وتخويلها الصلاحيات لانجاز المهمات المنوطه بها، وتحديد اليه عملها، ومدتها، ومكافات اعضايها. 
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك الصلاحيات الي رييس المجلس او احد اعضايه او غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحه العمل.
الماده التاسعه:
1-

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر.
2-

 يجتمع المجلس بناء علي دعوه من رييسه اربع مرات في السنه علي الاقل، وكلما اقتضت المصلحه ذلك، وعلي رييس المجلس ان يدعو المجلس للاجتماع متي طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بما فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3-

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
4-

لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5-

لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز.
6-

للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
الماده العاشره:
يكون للمجلس امين سر يعين بقرار من رييس المجلس، يتولي الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضايه بمواعيدها وتهييه محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس او رييسه.
الماده الحاديه عشره:
يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، ويمارس عمله بحسب الصلاحيات الممنوحه له من قبل المجلس في اطار احكام هذا التنظيم، وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي غيره من مسؤولي المركز، وفي حال شغور منصب الرييس التنفيذي للمركز يمارس رييس المجلس جميع صلاحيات الرييس التنفيذي.
الماده الثانيه عشره:

تتكون الموارد الماليه للمركز مما يلي:
1-

ما يخصص للمركز من اعانات ماليه.
2-

المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والاعمال التي يقدمها وفقا لاحكام هذا التنظيم.
3-

التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي تقدم له.
4-

اي مورد اخر يقره المجلس.
الماده الثالثه عشره:
1-

تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي.
2-

يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.
الماده الرابعه عشره:
1-

يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، يعتمدها الملك. 
2-

السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. 
الماده الخامسه عشره:
يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، وعند تعدد مراجعي الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المركز.
الماده السادسه عشره:
يرفع الرييس التنفيذي خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه الي المجلس تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
الماده السابعه عشره:
يرفع المركز الي الملك حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه لاعتماده النهايي.
الماده الثامنه عشره:
يسري علي جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده التاسعه عشره:
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره.