tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4056/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1436-06-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36185054 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4056/1/ق لعام 1438ه 
المقامه من/ (...)
ضد كل من/ (...)، و (...)، ومؤسسه (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 16/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه في الرياض انعقدت ؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي/ احمد بن محمد الزيد عضوا
القاضي/ عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا
وبحضور/ عبدالرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها التالي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) (سجل مدني رقم (...)) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها كلا من: (...) (...)الجنسيه – كمدعي عليه اول، و (...) (...)الجنسيه – كمدعي عليه ثان، ومؤسسه (...)– (...)الجنسيه – كمدعي عليه ثالث . وقد جاء في لايحته: ان موكله تعرف في دوله (...) علي المدعي عليه الاول وشريكيه المدعي عليه الثاني والسيد/ (...)– (...) الجنسيه – وقد عرض الثلاثه المذكورون علي موكله شراء مجموعه شركات (...) ناجحه يمتلكونها، علي ان يقوم موكله بعد ذلك باجراء عمليات استحواذ وتخارج لهذه الشركات لزياده حصصها في مجموعه اخري من الشركات (...)، واشترط الثلاثه المذكورون علي موكله تحرير مجموعه من الشيكات وعددها ثمانيه عشر شيكا يتم استخدامها كتعهدات وضمانات بينهم من اجل حصول المذكورين علي نسبتهم من ارباح الشركات بعد اتمام عمليه الاستحواذ والتخارج من قبل موكله، كما تعهد المذكورون بان يتم تعليق الشيكات وفق شروط اتفاقيه بيع تفصيليه تحدد عدد الشيكات وارقامها وتواريخ استحقاقها وارتباطها الوثيق بالتزامات معينه في الاتفاقيه، وهذا ما تم بالفعل اذ وقع موكله مع المدعي عليهما الاول والثاني اتفاقيه البيع المؤرخ في 10/07/1433ه، وبعد توقيع موكله علي هذه الاتفاقيه تفاجا بان الشركات المزعومه شركات وهميه ومضخمه ولا تقوم باي عمليات حقيقيه وقد اثبت ذلك تقرير فني قامت به شركه عالميه متخصصه في تدقيق الحسابات وفحص الشركات، فواجه موكله المدعي عليهما بذلك الا انهم بادروا الي تهديده بتقديم الشيكات المحرره منه ان لم يتجاوب مع مطالبهم الماليه وارغموه علي دفع مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال، ثم قام المذكورون علي اثر ذلك بتقديم الشيكات المحرره من موكله الي مختلف الجهات القضاييه بطريقه تكشف سوء نيتهم، رغم ان هذه الشيكات لا تستحق الا بعد الانتهاء من عمليات الاستحواذ والتخارج كما هو واضح من الاتفاقيه وهذا الامر لم يحصل ولم يتم، وقد وزعوا هذه الشيكات علي اكثر من جهه قضاييه، كان منها شيكين لدي محاكم (...)، وشيك لدي المحكمه العامه بالدمام، واربع شيكات لدي محكمه التنفيذ بالدمام، وشيكين لدي محكمه التنفيذ بالرياض، رغم تعلق هذه الشيكات بموضوع واحد وهو اتفاقيه البيع المؤرخ في 10/07/1433ه، واوضح وكيل المدعي في لايحه دعواه بانه تقدم الي هذه المحكمه بسبب لجوء المدعي عليهم الي القضاء السعودي وبالتحديد الي محكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بتنفيذ شيكين علي موكله وصدر عن المحكمه القرارات التنفيذيه رقم (36185054) وتاريخ 12/06/1436ه رقم (63) وتاريخ 23/07/1434ه، كما بادروا الي اقامه دعوي في المحكمه العامه بالدمام تتعلق باحدي هذه الشيكات وصدر لهم من المحكمه حكم قطعي بخصوص ذلك برقم (361203977) وتاريخ 03/07/1436ه، كما تنص الماده السادسه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي غير السعودي متي ما اتصلت باموال والتزامات منشاها ومكان تنفيذها في المملكه، كما اتاحت الماده التاسعه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه للقضاء السعودي اتخاذ التدابير الوقتيه والتحفظيه المنفذه في المملكه ولو كانت غير مختصه في الاصل بنظرها، ثم انتهي في لايحه دعواه الي طلب الحكم بصفه عاجله في وقف تنفيذ القرارين القضاييين الصادرين عن محكمه التنفيذ بالرياض والمشار اليهما في الدعوي ويطلب في الموضوع الحكم بفسخ اتفاقيه البيع المؤرخه في 10/07/1433ه والزام المدعي عليهم باعاده مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال والتي سلمها موكله نتيجه الضغط والاكراه، والزام المدعي عليهم برد الشيكات الوارده في الاتفاقيه، وقد ارفق مع لايحته صوره من الاتفاقيه المحرره بتاريخ 10/07/1433ه وصوره من القرار القضايي الصادر من الدايره التنفيذيه الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (36185054) وتاريخ 12/06/1436ه، وصوره من القرار القضايي الصادر من رييس دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بالرياض رقم (63) وتاريخ 23/07/1434ه، وصوره من وكاله الوكيل عن المدعي والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر برقم (361490936) وتاريخ 09/11/1436ه والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعات وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل ... الخ .وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 04/04/1438ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط . حيث عقد لها جلسه بتاريخ 01/07/1438ه حضر فيها عن المدعيه الوكيل المشار اليه اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول ولم يتبين للدايره حضور من يمثل المدعي عليه الثاني والثالث، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول طلب مهله للاجابه, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/07/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الطلب العاجل الذي تقدم به فذكر بانه يطلب ايقاف تنفيذ القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ برقم (36185054) وتاريخ 12/06/1436ه، والقرار القضايي رقم (63) وتاريخ 23/07/1434ه علي شيكات تتعلق بموضوع هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول طلب صوره من الشيكات التي يدعي المدعي وكاله انه صدر بهما قرار تنفيذي وطلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/07/1438ه للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل بناء علي الاسباب الوارده في نص القرار . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/11/1438ه حضر وكيل المدعي (...) المثبت في ضبط الجلسه هويته ووكالته، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول المشار اليه سابقا وابرز وكاله جديده عن المدعي عليه الثاني كما قدم وكيل المدعي عليه الاول والثاني مذكره من ثلاث ورقات انتهي فيها الي عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر النزاع استنادا الي البند السابع من الاتفاقيه محل الدعوي، كما دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا لكون المدعي عليهم (...) والاتفاقيه محل الدعوي حررت ووثقت في دوله (...) وموضوع اتفاقيه البيع محل الدعوي تتعلق بحصص واسهم شركات (...), وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي البند السابع من الاتفاقيه محل الدعوي والمتضمنه احاله النزاع الي غرفه (...) لتسويه المنازعات؟ فقدم مذكره من خمس ورقات وذكر بانها تضمنت الجواب علي سؤال الدايره وقد جري ضمها للمعامله وتزويد وكيل المدعي عليه الاول والثاني نسخه منها، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيمي في البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وخلال الاجل النظامي تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره فجري رفع اعتراضه مع ملف القضيه الي محكمه الاستيناف الموقره والتي اصدرت بتاريخ 01/07/1439ه حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره بناء علي عدم قيام الدايره ببحث اختصاص محاكم المملكه في نظر النزاع . وبعد اعاده القضيه الي الدايره حددت موعدا جديدا لاستكمال نظرها بتاريخ هذا اليوم، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره الطرفين بملاحظات محكمه الاستيناف الموقره، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليهما/ (...) هل يوجد لموكلته مقر اقامه في المملكه ؟ فذكر بانه لا يوجد مقر اقامه لهم وانهم يقيمون في (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي صادق علي ما ذكره وكيل المدعي عليهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مقر مؤسسه (...) فذكر بان مقرها يقع في (...) وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن اتفاقيه البيع المبرمه بين الاطراف بتاريخ 10/7/1433ه، والمرفق نسخه منها بملف القضيه، وحيث ان بحث اختصاص المحكمه بنظر الدعوي سابق بحكم اللزوم عن الخصوص في موضوعها؛ لكونه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ولو لم يثر ذلك احد من اطراف الخصومه طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) لعام 1435ه والتي جاء فيها ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، وحيث ان الثابت للدايره من مصادقه الطرفين بان جميع المدعي عليهم غير سعوديين، كما ان الثابت للدايره من مصادقه الطرفين بان المدعي عليهم لا يوجد لهم مقر اقامه عام او مختار في المملكه، ولان اختصاص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه قد تركز في الحالات الوارده بنص الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ونصها: "تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه . ب- اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه . ج- اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد لاحدهم مكان اقامه في المملكه " . وهذه الحالات منتفيه عن الدعوي الماثله . واما ما تمسك به وكيل المدعي من اختصاص محاكم المملكه باتخاذ التدابير الوقتيه المنفذه في المملكه ولو كانت غير مختصه في الاصل بنظرها بناء علي الماده التاسعه والعشرين، فان اللايحه التنفيذيه للماده المذكوره قد بينت شروط هذه الحاله حيث جاء في نصها: " يشترط لاتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه وجود طلب من المحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه او طلب من احد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل علي قيام الدعوي الاصليه والا تكون الدعوي الاصليه مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وفقا للماده الاولي من هذا النظام " وهذه الشروط غير متوفره في الدعوي الماثله.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه دوليا في نظر هذه الدعوي . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
 
امين السر
عبدالرحمن بن عبده محنشي
 عضو الدايره
عبدالرحيم بن بندر العثمان 
عضو الدايره
احمد بن محمد الزيد
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

حكم في القضيه رقم 4056/1/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1715 لعام 1439ه 
المقامه من/ (...)
ضد كل من / (...) و (...)، ومؤسسه (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/8/1439ه 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف / هزاع بن عيسي العيسي رييسا
قاضي الاستيناف / د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
قاضي الاستيناف/ د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 25/11/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها ؛ اصدرت حكمها الماثل: 
(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الحكم بفسخ اتفاقيه البيع المؤرخه في 10/7/1433ه والزام المدعي عليهم باعاده مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال، ورد الشيكات الوارده في الاتفاقيه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص محاكم المملكه دوليا في نظر هذه الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس 2/9/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ثم تم تاجيله ليوم 19/9/1439ه، وبتاريخ 17/10/1439ه قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . 
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/8/1439ه الصادر في القضيه رقم 4056 لعام 1438ه والقاضي/ بعدم اختصاص محاكم المملكه دوليا في نظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
 
امين السر
باسل بن سالم المحسن 
عضو الدايره
د. حجاب بن عايض العتيبي 
عضو الدايره
د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
رييس الدايره
هزاع بن عيسي العيسي