moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439512115 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 18/ 12/ 1443ه التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعيه ان مؤسسه (...) سجلها التجاري رقم: (...) مملوكه لوالدته (...)، سجلها المدني رقم: (...)، وانه بتاريخ 12/ 7/ 1440ه الموافق 19/ 3/ 2019م اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليه قطع غيار معدات ثقيله وتاريخ ابتداء التعامل في 24/ 7/ 1440ه الموافق 31/ 3/ 2019م بثمن اجمالي قدره: (74,542.89) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا سعوديا و تسع وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 25/ 8/ 1440ه الموافق 30/ 4/ 2019م بمبلغ قدره: (74,542.89) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا سعوديا و تسع وثمانون هلله، وان بينه موكله الاقرار المرفق بالدعوي، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وفي جلسه 24/ 1/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الكمبياله المحال اليها في الاقرار المقدم كبينه؛ ذكر ان هناك سند لامر وليس كمبياله، ثم قدمه للدايره وارفقته بملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال؛ فان الدايره مختصه نوعيا، وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (74,542.89) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله يمثل قيمه قطع غيار معدات ثقيله باعتها موكلته عليه، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله بسند لامر باكثر من مبلغ المطالبه وقدره: (100,000) ميه الف ريال، محرر بتاريخ: 20/ 7/ 1440ه ومذيل بختم المدعي عليه وتوقيعه، ولما كان ختم المدعي عليه علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه؛ فدل علي الاكتفاء بها.، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، كما نصت الماده (1609) من مجله الاحكام العدليه علي انه: اذا كتب احد سندا او استكتبه من كاتب واعطاه لاخر موقعا بامضايه او مختوما، فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعاده؛ فيكون اقرارا بالكتابه ويكون معتبرا ومرعيا؛ كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتاده واعطاؤها هو من هذا القبيل، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بسداده؛ الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه لاثبات ما يدعيه يعد بينه موصله موجبه للحكم بها؛ وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب؛ فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب؛ لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي: (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق)، وحيث كان الامر كذلك؛ فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجله المدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجلها التجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجلها المدني رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجلها التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (74.542.89) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله