tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

307–2020-IFR

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/10 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2216 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:820 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# زكاه

القرار رقم: (307-IFR-2020) |
الصادر في الدعوي رقم: (5277-2020)-1

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:
زكاه - ربط زكوي تقديري - مبيعات ضريبيه القيمه المضافه - يحق للهييه اجراء الربط الزكوي لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، بناء علي ما توصلت اليه من معلومات متمثله في مبيعات ضريبيه القيمه المضافه، وتعتبر اجراءها صحيحا متفقا واحكام النظام.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستنده الي ان مبلغ الزكاه التقديري لا يتناسب مع نشاطها، وان البضاعه التي يتم بيعها وهي مشتراه بالاجل، وعليه تطالب بتعديل مبلغ الزكاه المحتسب - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا استنادا علي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في مبيعات ضريبيه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي حق الهييه للجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، ويعتبر اجراء صحيحا متفقا واحكام النظام. التوصل الي المعلومات بالرجوع الي مبيعات ضريبيه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعيه لا تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه، وثبت لها ان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام بناء علي مبيعات المدعيه من ضريبه القيمه المضافه، وثبت لها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم : (٢٢١٦) بتاريخ : ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

انه في الساعه الرابعه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (2020-5277-1) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه، الموافق

تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه
لمؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام
١٤٤٠ هالصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل حيث اسست اعتراضها علي ان مبلغ
الزكاه التقديري لا يتناسب مع نشاطها، وان البضاعه التي يتم بيعها وهي مشتراه
بالاجل، وعليه تطالب بتعديل مبلغ الزكاه المحتسب.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/٠٧/١٦ه،
جاء فيها انه تمت محاسبه المدعيه تقديريا بناء علي مبيعات القيمه المضافه، وذلك
استنادا لما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، لذا تطالب المدعي عليها برفض الدعوي.

وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٤/١٠ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، وحضرها
(...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم : (...) ، بصفتهما ممثلين للمدعي
عليها الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشيون القانونيه برقم ..... وبسؤال ممثلي المدعي عليها عن
دعوي المدعيه، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه، وطلبا البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبسؤال
ممثلي المدعي عليها عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وعليه، قررت
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٤٠٣/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٨٢٠) بتاريخ ١٤٠٣/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي تعديل قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاطلاع علي الماده (٦٠) يوما من تاريخ التبليغ به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار بالاعتراض او بفرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري ان يعترض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض او رفض الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر قرار بالاعتراض او رفض الاعتراض او فرض ضريبه او فرض غرامه او فرض عقوبه او فرض رسوم او فرض ايه مبالغ اخري، فانه لا يجوز له الاعتراض امام الهييه او من يمثلها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك
دفاتر تجاريه غير دقيقه . ٢- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه
في الماده السابعه عشره من اللايحه . ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه
باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في
الماده السابعه عشره ) من اللايحه . ٤ - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر
التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج
التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. 1- اذا تبين للهييه عدم
صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات
صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه، وحيث ان المدعيه لا
تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه، وحيث ان النسبه التقديريه لارباح
المدعيه هي (10%) من ايراداتها، وعليه فان مصاريفها المقدره تشكل (٨٥%)، كما ان
المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد اعتراضها الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره
رفض اعتراض المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض اعتراض المدعيه (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق
١٤٤٢/٠٥/٠٢ه موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.