uqn_gov_sa · law · processed · 11 chunks
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17ه ا- حذف الفقره (5) المتعلقه بتعريف ارباب الطوايف، واعاده ترتيب فقرات الماده تبعا لذلك. ب- تعديل الفقره (7) -التي اصبحت الفقره (6)- لتكون بالنص الاتي: «6- شركات ضيافه الحجاج هي: ا- الشركات المرخص لها بخدمه الحجاج في مدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه. ب- الشركه المرخص لها بسقايه الحجاج في مساكنهم في حدود مدينه مكه المكرمه. ج- الشركه المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكه، وترتيب اجراءات عودتهم الي بلادهم. د- الشركه المرخص لها بخدمه زوار المسجد النبوي». 1- اعاده صياغه الفقره (2) لتكون بالنص الاتي: «2- تصنيف الخدمات المقدمه للحجاج نوعا وكما». 2- اعاده صياغه الفقره (3) لتكون بالنص الاتي: «3- العمل علي توسيع قاعده المشاركه في شركات ضيافه الحجاج وشركات تقديم الخدمه، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم افضل الخدمات للحجاج». «لا يجوز للشركات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(د) من الفقره (6) من الماده (الاولي) من النظام ممارسه تقديم الخدمه بنفسها، وعليها ان تنشي شركه او شركات لتقديم الخدمه للحجاج وفقا لاحكام الماده (العاشره) من النظام». «يجوز لاي من الشركتين، المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (6) من الماده (الاولي) من النظام، ان تنشي شركه او شركات لتقديم الخدمه للحجاج وفقا لاحكام الماده (العاشره) من النظام». «تؤدي شركات تقديم الخدمه والشركتان المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (6) من الماده (الاولي) من النظام، خدماتها للحجاج بناء علي ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات واليات تسعيرها الذي تصدره الوزاره، وذلك وفقا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللايحه». سادسا: تعديل الماده (السادسه)، وذلك بحذف الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8)، وتعديل الفقرتين (6) و(9)، لتكون الماده بالنص الاتي: «1- تقتصر ملكيه شركات ضيافه الحجاج، وادارتها؛ علي السعوديين. 2- لا يجوز تاسيس شركات جديده لضيافه الحجاج». «دون اخلال بما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه) من النظام، يكون توريث الاسهم في شركات ضيافه الحجاج وفقا لاحكام نظام الاحوال الشخصيه. وتبين اللايحه احكام التخارج بالنسبه الي الورثه غير السعوديين». «تصدر الوزاره تصنيفا نوعيا وكميا للخدمات واليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمه والشركتان المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (6) من الماده (الاولي) من النظام للحجاج- يراعي فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمه بما فيها الضمانات الماليه اللازمه لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمه وفقا لذلك التصنيف». «علي الحاج -او من يمثله- التعاقد مباشره مع احدي شركات تقديم الخدمه او الشركتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (6) من الماده (الاولي) من النظام». ا- تعديل صدر الماده والفقره (1) منها، ليكونا بالنص الاتي: «دون اخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما، تعاقب شركه ضيافه الحجاج او شركه تقديم الخدمه او اعضاء مجالس ادارتها، او اي من العاملين فيها؛ عند مخالفه احكام النظام، او لايحته او القرارات الصادره تنفيذا له؛ بعقوبه (او اكثر) وفقا لما ياتي: 1- العقوبات المقرره علي شركات ضيافه الحجاج او شركات تقديم الخدمه:». ب- تعديل الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) منها؛ لتكون بالنص الاتي: «ج- ايقاف شركه تقديم الخدمه عن العمل مده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم علي شركتي ضيافه الحجاج التي تقدم الخدمه بنفسها». ج- حذف عباره «الممنوح لشركه» من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1)؛ لتكون الفقره بالنص الاتي: «د- الغاء ترخيص ممارسه نشاط تقديم الخدمه». د- احلال عباره «شركات ضيافه الحجاج» محل عباره «شركات ارباب الطوايف» الوارده في صدر الفقره (2)؛ ليكون صدر الفقره بالنص الاتي: «العقوبات المقرره علي اعضاء مجالس ادارات شركات ضيافه الحجاج، او شركات تقديم الخدمه، او اي من العاملين فيها: ...». ه- اضافه كلمه (الفصل) الي الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (2) من الماده؛ لتكون الفقره بالنص الاتي: «ج- العزل من عضويه مجلس الاداره او الفصل من العمل في الشركه». و- اضافه عباره (في شركات ضيافه الحجاج) الي الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده، لتكون الفقره بالنص الاتي:«الايقاف عن مزاوله العمل في شركات ضيافه الحجاج وشركات تقديم الخدمه لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات». «في حال اخلال اي من شركات تقديم الخدمه او الشركتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (6) من الماده (الاولي) من النظام، التي تقدم الخدمه بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزاره الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمه للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع اي شركه اخري -مرخص لها- بتقديم الخدمه، والرجوع في قيمتها علي الشركه المخالفه». يتولي موظفون من الوزاره او غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابه علي شركات ضيافه الحجاج وشركات تقديم الخدمه والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق احكام النظام والقرارات الصادره تنفيذا له. ثالث عشر: تعديل المادتين (الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين)، باحلال عباره «شركات ضيافه الحجاج» محل عباره «شركات ارباب الطوايف» اينما وردت فيهما. رابع عشر: اضافه ماده الي النظام، يكون ترتيبها الماده (التاسعه عشره مكرر)، بالنص الاتي: «يجوز للوزاره انشاء مجلس تنسيقي او اكثر لمقدمي خدمه حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من احكام اخري».