moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 2941/3/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) واولاده القابضه، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 13/2/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا عبد الله بن محمد الدهيمان عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 30/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء بلايحه ادعاء حاصلها: قيام موكلته بتاجير معدات للمدعي عليها باجمالي مبلغ (975,415) ريال قامت المدعي عليه بسداد مبلغ (500,000) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (475,415) ريال لم تقم بسداده، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها به. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد 6/8/1439ه تبين فيها عدم حضور وكيل المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها فحدد لها جلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه حضرها وكيل المدعيه/ (...)- سعوديه الجنسيه- وتحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، تبين فيها فسخ وكاله وكيل المدعي عليها وابرز وكيل المدعيه تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد فقررت الدايره تبليغها عن طريق الشرطه. وبجلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها من خلال الشرطه فقررت تبليغها عن طريق الصحيفه. وبجلسه يوم الاثنين 2/12/1439ه ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها من خلال صحيفه (...) في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم اصول مستنداته. وبجلسه يوم الاحد 20/1/1440ه ابرز اصول مستنداته وبعد اطلاع الدايره عليها سالته هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي، فافهم بان له يمين المدعي عليها النافيه فطلب الامهال لمراجعه موكلته. وبجلسه هذا اليوم رفض وكيل المدعيه توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (475,415) ريال، وذلك قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث ان الدايره بعد استيفايها لاجراءات التبليغ تبين تعذر تبلغ المدعي عليها، علي ضويه قررت الدايره تبليغها عن طريق الصحف بحسبان ما نصت عليه الماده (17/4)، وابرز المدعي تبليغ المدعي عليها من خلال صحيفه (...) في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، مما حمل الدايره علي المضي في نظر القضيه والحكم غيابيا في مواجهه المدعي عليها، وحيث ابرز وكيل المدعيه جمله من المستندات وبعد تامل الدايره لها تبين عدم كفايتها في مقام الاحتجاج؛ حيث انها صادره من المدعيه ومن المقرر ان المرء لا يصنع الدليل لنفسه، وحيث قال النبي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، وعليه فان الدايره بعد عجز وكيل المدعيه عن تقديم بينه علي دعواه افهمته بان لموكلته طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، غير انه رفض توجيهها ووكالته خولتها هذا الحق، مما يتحتم معه رفض دعوي المدعيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي عبد الله بن محمد الدهيمان القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 408 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (475,415) ريال وذلك قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه نظرتها علي النحو المثبت في محاضر الجلسات بدون حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق الصحيفه، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها القاضي برفض الدعوي، علي سند من القول بعجز وكيل المدعيه عن تقديم بينه علي دعواه، ورفضه طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان دايره الاستيناف ارتات التصدي لنظر القضيه وبحث بعض الجوانب ذات الصله بالتعامل المبرم بين الطرفين، بحسبان ما نصت عليه الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت الدايره نظر القضيه بجلسه بتاريخ 9/5/1440ه بحضور وكيل المدعيه/ (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام (ابشر) الالكتروني، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بابلاغ مدير المدعيه لاداء يمين الاستظهار علي سلامه المطالبه وصحتها، فاستمهل وكيل المدعيه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 16/5/1440ه مثل امام الدايره الشريك وعضو مجلس المديرين (...)، وبعرض اليمين عليه وتخويفه من مغبه اليمين الكاذبه استعد لاداء اليمين بصفته مديرا للشركه المدعيه، وحلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان شركه (...) واولاده اجرت شركه (...) للتجاره والمقاولات معدات بقيمه اجماليه قدرها تسعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا سددت المدعي عليها خمسمايه الف ريال وبقي في ذمتها اربعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا حاله لم تقم بسدادها و لا جزءا منها"، هكذا ادي اليمين، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل في المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، ولين كانت مطالبه المدعيه تتمثل في الزام المدعي عليها بالمتبقي من اجره معدات وقدرها (475,415) ريال استنادا الي عقد الايجار المبرم بين الطرفين، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، فانها لا تركن علي المبررات التي اقامتها الدايره ناظره القضيه بعدم كفايه البينه و من ثم افهام المدعي بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، اذ ان ما قدمه المدعي من العقد المبرم والفواتير الموقعه، يقوي جانبه خاصه ان الدعوي جري نظرها في غيبه المدعي عليها رغم تبلغها بالسبل النظاميه المقرره، وخلت الوقايع مما يفند وجاهه هذه المستندات، الامر الذي تستدركه دايره الاستيناف، وتمضي في نظر هذه البينات علي سند من الامعان والتدقيق، لاسيما وانها اشعرت المدعي عليها لمثول جلسات نظر القضيه عبر نظام (ابشر)، وتخلف من يمثلها عن الحضور دون معذره، ولما تقرر فقها وقضاء من ان يمين الاستظهار تشرع في جانب اقوي المتداعيين،وذلك بعد تقديمه ما يعضد دعواه، وهو ما استبان للدايره من واقع المستندات المقدمه من المدعيه، واذ ادي مدير المدعيه اليمين علي الصفه المطلوبه، والمثبته في الواقعات، وبحسبان ان هذا الاجراء سلطه تقديريه للدايره بحسب ما تستظهره من احوال الخصومه وفق مقتضي الماده (111/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي نقض الحكم محل النظر، والزام المدعي عليها سداد المبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره: بالاتي: اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 13/2/1439ه. ثانيا/ الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع لشركه (...) القابضه؛ مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه عشر (475,415) ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي عضو احمد بن عبد ﷲ بن احمد الجعفري عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني