tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430276226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1444-03-20 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:eecc9b7f-6a8f-4f7e-a8ea-8d1453cffda5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٧٨٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات الدجاج الجاهزه للاستعمال، وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتورتي بيع). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٣/١١/١٤٤٣ه بحضور المشار اليه اعلاه بصفته وكيلا عن المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات في ملف القضيه تبين انه لم يتم تبلغيها برابط الجلسه. ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي فقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتبين ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري طبقا للماده ١٦/١ وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها. وبناء عليه ولعدم تبليغ المدعي عليها فقد قررت الدايره تحديد موعد قادم. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه وقد تبين انه تم تبلغيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها علي الدعوي؟ احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي، وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الالكتروني، ثم ذكرت الدايره لوكيله المدعي انها لم تجد بينه كافيه للحكم لموكلتها بمبلغ المطالبه، وافهمتها ان لها يمين المدعي عليه فطلبت توجهيها علي نفي توريد موكلها للبضايع قيمه المطالبه ونفي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتوجيه اليمين للمدعي عليه. وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين للمدعي عليه بموجب محضر الجلسه السابقه، وقد تبلغ بموعد ادايها بموجب التبليغ الخاص بذلك ذي الرقم (١٧٩٧٠٤٦٧٦)، وقد تخلف عن الحضور لادايها، وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن اداء اليمين، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
وحيث ان المدعي انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال يمثل قيمه منتجات الدجاج الجاهزه للاستعمال بناء علي اتفاق قايم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير بقيمه المطالبه علي مطبوعات المدعي، وحيث رات الدايره ان بينات المدعيه غير كافيه للحكم بمبلغ المطالبه لخلو الفواتير من توقيع المدعي عليها، وبما ان الدايره وجهت اليمين للمدعي عليه وفقا لطلب المدعي، وبما انه تبلغ بموعد اداء اليمين وكان عليه الحضور لادايها امام المحكمه، الا انه تخلف عن ذلك، واستنادا علي ما جاء في الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي: "١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا...." الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وتنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري:(...) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، والله الموفق.