moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470337065 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 5 / 5 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (.....)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (150.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 28 / 9 / 2020م، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ 28 / 9 / 2020م، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ (15.000) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (150.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 28 / 9 / 2020م بمبلغ (150.000) ريال، والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر رقم: (99624) وتاريخ 28 / 9 / 2020م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدره بمبلغ (3.750) ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسون الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعي. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (.....) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (3.750) ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.