moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٦٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وكما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي هل سبق وان رفعت موكلتك طلبا بالمصالحه قبل قيد الدعوي؟ اجاب بقوله: لا، لكننا رفعناها مباشره الي المحكمه، ثم احالتها المحكمه الي منصه تراضي، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه افاد بانه لم تعقد جلسه صلح بينه وبين المدعيه، وبطلب محضر الصلح افاد بعدم وجوده لديه، وافاد بانه منصه تراضي ارسلته الي المحكمه، هكذا افاد، والي هذا الحد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم تقرير المدعي بعدم انعقاد جلسه صلح في هذه الدعوي، وبناء علي كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره بموجب الماده ٢٣٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده ٢٤٠ من ذات اللايحه والماده ٢٤٣ كذلك؛ وبناء عليه فالدعوي بهذا الشكل غير مستوفيه لشروط قبولها كما هو موضع في نظام المحاكم التجاريه وفي اللايحه التنفيذيه له؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من استلام الصك الكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فان الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه