tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 36/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2019-11-11 date_hijri=1441-03-14 document_type=ruling entity=document_number:8bbc77f0-a73c-47bf-a280-36bbe1d14c32 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 36/4/5 وتاريخ 14/3/1441ه

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

 

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 27/10/1440ه بشان المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي (...) وكيلا عن ورثه (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه بتاريخ 19/4/1440ه ورقم (...) لعام 1439ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض -وتحيل هذه الدايره منعا للتكرار- بمطالبه المدعين اثبات شراكه مورثهم (...) بالنصف في مصنع (...) العايد للمدعي عليه لمده عشر سنوات تبدا من 20/8/1428ه حتي 20/8/1438ه. والذي قضي منطوق الحكم باثبات شراكه مورث المدعين للمدعي عليه في مصنع (...) -محل المنازعه- بنسبه 11.667% احد عشر وسبعه وستون من الالف في راس المال والارباح من تاريخ 20/8/1428ه الي تاريخ 20/8/1438ه. وطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

 

(الاسباب)

بالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه مذكره الاعتراض، وحيث تبين ان مذكره الاعتراض قد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما ان اعتراضه بمخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه وكذا مخالفته للنظام تصلح ان تكون محلا للاعتراض بالنقض لدي المحكمه العليا وفقا للماده الثالثه والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا مع استبعاد الاسباب الاخري وهي المتعلقه بما اشار اليه المعترض من استناد الدايره الي العرف التجاري بنفي امكانيه سداد اقساط المصنع واعتراضه علي تصرف الدايره بعدم احالتها لمحاسب قانوني، وكذا نعيه علي الدايره تاييد دفع المدعي عليه بانه قام بسداد المتبقي من القيمه، وكذا قوله بان ما تم تحويله من قبل مورث المدعين 60% وليس 50% بناء علي كشف حساب للمدعي عله، وان الدايره اخذت (...) وايدت ادعاء المدعي عليه بدفعه كامل المتبقي، وكذا عدم بيان اسباب التضارب في الشهاده الذي ذكرته الدايره وهو غير صحيح، واخذت الدايره يمين المدعي عليه علي نفي اتفاقه مع مورث المدعين وكذا ما ذكره من ان البينه قد قامت علي ثبوت الحواله البنكيه وشهاده الشهود التي تؤكد الشراكه بالنصف، واقرار وكيل المدعي عليه بالشراكه هذه كلها تؤكد ان الشراكه قايمه من اصلها والحكم بالنسبه 11.667% لم يطالب بها المدعين بينما حكمت الدايره بالنسبه والتناسب حسبما ذكره، فهذه الاعتراضات متعلقه بوقايع القضيه من حيث ثبوت الدعوي، وقد نصت الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا قبلت المحكمه العليا الاعتراض شكلا فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الي ما في الملف من الاوراق دون ان تتناول وقايع القضيه) ومن ثم فان الاعتراض بالاسباب المذكوره وهي متعلقه بموضوع النزاع ومرتبطه بالوقايع لا تصلح ان تكون محل اعتراض ويتعين استبعادها من الاسباب المنظوره. اما من حيث موضوع الاعتراض الموافق للمقبول نظاما والمتعلق بما ذكره المعترض من مخالفه (دايره الاستيناف) في نظرها بفتح باب المرافعه في القضيه بالمخالفه لقرار المجلس الاعلي للقضاء بالتعميم رقم 1172/ت في 19/2/1440ه، وان الدايره نظرت النزاع رغم احالته للدايره التجاريه الثانيه في ذات المحكمه فهذا السبب وان كان يستند الي دعوي مخالفه النظام وهو من الاحوال المنصوص عليها في النظام لقبول الاعتراض بالنقض الا انه بالنظر في موضوعه فقد جعل قرار المجلس المشار اليه قضايا الشركات مما ينظر مرافعه كما ان النظام يجيز في كل الاحوال لدايره الاستيناف النظر في النزاع مرافعه وفقا للماده التسعين بعد المايه من النظام، اما ما ذكره عن نظر الدايره الاولي رغم احاله القضيه ابتداء الي دايره فلا يمنع ان تنظر من دايره اخري متي كانت القضيه احيلت اليها ما دامت تلك الدايره لها اختصاص بنظرها، ولما كان الامر ما ذكر فان الاعتراض بما ذكر لا يوافق الصحيح من النظام فيكون ما ادعي من مخالفه النظام غير صحصح ويتعين رفض هذا الاعتراض. اما ما يتعلق بطعنه علي الحكم بمخالفه احكام الشريعه الاسلاميه فان هذا الطعن وان كان بني علي ادعاء مخالفه تنطبق عليها احدي الاحوال المنصوص عليها بالنظام طبقا للماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه وعند بيان المعترض لهذه المخالفه المدعاه فقد علل ذلك بان المدعي عليه اقر بالشراكه بالصفه التي ادعي بها المدعون الا ان الدايره خالفت ذلك واخذت يمين المدعي عليه علي نفي ما اقر به كما خالفت بكونها رغم ما قدم من بينات لم تاخذ بتوجيه اليمين لاقوي المتداعين خلافا لما قرره عامه الفقهاء فانه بالنظر الي ما ذكره الطاعن يتبين تعلقه بتقدير ادله الاثبات وما يبني عليها من اجراءات وهي امور تستقل بها الدايره ناظره القضيه وتخرج عن نطاق هذه المحكمه والذي يجب الا يتعرض لوقايع القضيه ومنها النظر فيما ينطبق من القواعد الشرعيه واجراءات النظر علي واقعه النزاع، ومن ثم فان هذا الطعن غير مسلم بعه للمعترض ويتعين رفضه، وتنوه الدايره الي انه بشان ما قدم من مذكرات لاحقه علي الاعتراض الاصلي بعد المده النظاميه للاعتراض فانها غير مقبوله نظاما.

 

(ولذلك)

حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفض موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.