moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٥٧٦٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه(...) لادوات البناء بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥وفيها حضر المدعي وكاله / (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٦٨٢١٤٠٩)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام وفقه اللهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي علي القضيه المنظوره لديكم برقم : (٤٥٧١٣٢٥٧٦٨) وتاريخ : ١١/١١/١٤٤٥ه مقامه منا وكاله عن المدعيه / شركه (...) . ضد المدعي عليه / (...).تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد مواد بناء متنوعه وبعدد غير محصور بعقد تسهيلات ايتمانيه (حساب بالاجل) رقم العقد: (...) وتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦ م وعليه قامت موكلتي بالتوريد وفق العمليات الوارده في كشف الحساب المرفق حتي تاريخ : ١٦/٠٧/٢٠٢٣م وبلغت المستحقات المتبقيه علي ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره : (٦٤,٦٣٢.٢١)اربعه وستون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله. لم تسدد منها شييا وقد استنفذت موكلتي كافه الحلول الوديه مع المدعي عليها، بما في ذلك اللجوء الي الصلح بمنصه تراضي وصدر المحضر رقم: (...)وتاريخ : ١٥/٠٦/١٤٤٥ه والمتضمن انتهاء المصالحه باغلاق الطلب . ولما سبق اطلب من فضيلتكم: ١- الحكم علي المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه لموكلتي مبلغا وقدره: (٦٤,٦٣٢.٢١) اربعه وستون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٢٦.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي. المستندات المرفقه : ١- عقد تسهيلات ايتمانيه ( بالاجل) ٢- فواتير صادره عن موكلتي ومصادق عليها من قبل المدعي عليه. وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت طلب تسهيلات ايتمانيه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت كشف الحساب الصادره علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه كما قدمت عدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت اكتفي بما قدمت وبسؤال المدعيه وكاله عن عقد الاتعاب اجابت بان العقد سنوي ولكن الجاء موكلتي لاقامه الدعوي قد ترتب عليه ما يستلزم التعويض من قبل صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٤,٦٣٢.٢١)اربعه وستون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله والذي يمثل قيمه توريد مواد بناء متنوعه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها طلب تسهيلات ايتمانيه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت كشف الحساب الصادره علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه كما قدمت عدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها وحيث طلب وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها ١٢٩٢٦ ريال ؛ فان الثابت من خلال ما جري تقديمه تبين مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري عدم مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام صاحب المصنع المدعي عليها/(...) صاحب الاقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا (٦٤,٦٣٢.٢١)اربعه وستون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (٦٤٦٣ ) سته الاف وثلاثه وستون ريال مقابل تعويض عن اتعاب المحاماه وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.