moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٦٣١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد توريد نظام القضبان الكهرباييه الموصله Bus duct ل(...) ل(...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) من العقد المؤرخ في ١٥ / ٠٤ / ١٤٣٦ه الذي ينص علي انه:"اذا حدث خلاف او نزاع -لا قدر الله- في تفسير او تنفيذ بنود هذا العقد فانه يحل بالطرق الوديه، فاذا تعذر ذلك يحال النزاع الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنه بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٥ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ه لم يتبين حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغه، فيما حضر المدعي عليه وكاله وذكر بان موكلته عينت محكما عنها سيقدم بيانات المحكم اسمه ورقم هويته ورقم جواله في الجلسه القادمه، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للنظر في السير في اجراءات التعيين، وفي جلسه ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه واكد علي طلبه بتعيين محكم عن المدعي عليها، واكتفي بما سبق تقديمه، كما حضر المدعي عليه وكاله وذكر بان موكلته عينت محكما عنها وهو / (...) هويه وطنيه رقم: (...) جوال رقم (...)، ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقود المبرمه بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته عينت محكما عنها وهو / (...) هويه وطنيه رقم: (...) جوال رقم (...)، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. منطوق الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.