ncar · law · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم: م / ١٢٨ التاريخ: ١٤٤٠/١١/١٣ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۳۲/۱۱۷) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠ه ، ورقم (٤٨/١٨٨) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه. اولا وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه. رسمنا بما هو ات: : الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : استمرار العمل بالمواد الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ، وبالفصل التاسع عشر من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به. ثالثا : استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده الثامنه والسبعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٨) بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي. بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه السعوده رابعا : يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا. خامسا : مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم ، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه. سادسا : تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه: ١ - اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي. ٢ - اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده. سابعا : استثناء من حكم الماده التاسعه والتسعين من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (٤) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره. ثامنا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود # المملكه العربيه السعوديه ## الامانه العامه المجلس الوزراء ### قرارات مجلس الوزراء **قرار رقم : (٦٤٩)** **وتاريخ : ١٤٤٠/١١/١٣ه** ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٠٦٧٧ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٣٨٦٢ وتاريخ ١٤٣٩/٥/١١ه ، في شان مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر في شانه قرارا مجلس الشوري رقم (٣٢/۱۱۷) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠ه ، ورقم (٤٨/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٨٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١ه ، ورقم (١٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٣ه ، والمذكره رقم (١٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم () (۳۲/۱۱۷) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠ه ، ورقم (٤٨/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٠٦١) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار العمل بالمواد الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ، وبالفصل التاسع عشر من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۲) ثالثا : استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي. رابعا : يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا. خامسا: مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه. سادسا: تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه: ١ - اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي. ٢ - اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۳) سابعا : استثناء من حكم الماده التاسعه والتسعين من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (٤) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثامنا : الزام الشركات التي تملك الدوله اكثر من (٥١%) من راس مالها، بالاخذ بالمبادي والقواعد العامه لطرح الاعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهه والشفافيه والحصول علي اسعار تنافسيه عادله، واعطاء افضليه للمحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامه بالتنسيق مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والمؤسسه العامه للتقاعد. تاسعا : علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، عند قيامها بالاتي: ۱ - وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه او اجراء اي تعديل عليها، وفقا للفقره الفرعيه (ب) من الفقره (۱) من الماده (الثالثه عشره) من النظام. ۲ - اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها. عاشرا : تكون الجهه المختصه بالشراء الموحد الوارده في النظام هي مركز تحقيق كفاءه الانفاق. رييس مجلس الوزراء