tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3302/ 2/ ق - التجاري - القديم

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:التجاري - القديم entity=document_number:ffd34276-3746-4c52-8f0e-e12e745de565 entity=document_number:م/۱ language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3302/ 2/ ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)
والمتداخل / (...) سجل مدني رقم (...)
والمتداخل / (...) سجل مدني رقم (...)
ضد / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ، اما بعد : 
ففي يوم الثلاثاء 8/ 1/ 1440ه عقدت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها بتشكيلها التالي :
القاضي / رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي / عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي / محمد بن احمد المالكي عضوا
وبحضور / عماد بن عبود المقاطي امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 18/ 5/ 1438ه ، المرفوعه من وكيل المدعي ، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/ 4/ 1438ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده ، والحاضر فيها عن المدعي عليها ممثلها (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 
15/ 7/ 1438ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده ، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه ، وبعد الدراسه والتامل والمداوله ، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:- 
( الوقايع)
 تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في
 15/ 5/ 1438ه ، ذكر فيها ان موكله هو احد ورثه المتوفی/ (...) بموجب صك حصر الارث رقم (...) وتاريخ 2/ 5/ 1414ه ، والصادر عن المحكمه الكبري بجده ، والمتوفي المبين انفا هو احد ورثه المتوفاه / (...) بموجب صك حصر الارث رقم (...) وتاریخ 17/ 9/ 1489ه ، الصادر عن المحكمه الكبري بجده ، وكانت هي احد الشركاء في الشركه المدعي عليها ، وبعد وفاه مورثه موكله لم يتم ادخاله كشريك في الشركه بصفته احد الورثه الشرعيين لمورثته ، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم باثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليه بحسب حصته الشرعيه في الميراث . وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها ، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان مورث المدعي قد تخارج من الشركه سواء فيما يتعلق بحصصه او حصصه التي ورثها عن والدته (...) ، وذلك مثبت من واقع ملاحق عقد تاسيس الشركه ، ويتضح ذلك من تعديل عقد الشركه المدعي عليها في 8/ 9/ 1398ه ، تضمن انسحاب الشريك (...) من الشركه ، وانه صفي حسابه ، كما تضمن نفس الملحق وفاه الشريكه / (...) والتي الت حصتها الي ورثتها الشركاء وفق ما هو ثابت بسجل الحصص الخاص بتداول الحصص بين الشركاء ، وقد وردت اسماء الشركاء وحصصهم في ذلك الملحق ولم يرد ضمن الشركاء اسم الشريك / (...) ، مما يثبت انه تخارج سواء كان شريك او وريث ، كما ابرز مستندا ممضي عليه من مورث المدعي / (...) بتاريخ 23/ 11/ 1398ه الموافق 25/ 10/ 1978م ، والذي تضمن اقرارا بمخالصه نهاييه من حسابه كشريك في الشركه المدعي عليها ، اي بعد تخارجه المثبت في ملاحق عقد التاسيس باربعه عشر عاما وبعد وفاه والدته بعشر سنين ، ما يؤكد ان مورث المدعي قد تخالص مع الشركه علي كافه حقوقه عن حصصه الشخصيه وحصصه التي ورثها ، فضلا عن ان مضي الزمن علي هذه الواقعه وعدم مطالبه مورثهم للشركه باي ارباح او حقوق هي قرينه علي عدم وجود حق له ، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه ورد في تمهيد قرار الشركاء في الشركه المدعي عليها المؤرخ 8/ 9/ 1389ه ما نصه : (...) والشريكه الخامسه (...) قد توفت والت حصتها الي ورثتها الشركاء بصفتهم الورثه (... )وهذا يؤكد قطعا دخول مورث موكله ، واما ما يزعمه ممثل المدعي عليها بان مورث موكله قد تخارج بصفته وريث فهو امر مردود ويفتقر للبينه ، واما فيما يخص مستند الاقرار المؤرخ 25/ 10/ 1978م فقد نص مورث موكله بصراحه علي : " وذلك مخالصه نهاييه من حسابي كشريك سابق " ، والمورث لم ينص بان المخالصه تم ابرامها علي تصفيه حسابه كشريك بموجب الميراث الذي ال اليه وفي جلسه 25/6/ 1439ه وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت الدايره الكتابه لفرع وزاره التجاره والاستثمار لتزويد الدايره بتعديلات عقد تاسيس الشركه من عام 1389ه وبالاخص التعديل المؤرخ 8/9/1398ه ، وفي جلسه 20 / 10/ 1439ه ورد للدايره كتاب فرع وزاره التجاره بمحافظه جده رقم (...) وتاريخ 9/ 9/ 1439ه مرفقا بها ما طلبته الدايره . وفي 25/ 12/ 1439ه تقدم وكيل المدعي بصفته وكيلا عن المتداخلين بموجب الوكاله رقم (...) وتاریخ 19 / 10/ 1439ه ، والوكاله رقم (...) وتاریخ 20/ 10/ 1439ه ، وطلب قبول تداخل موكليه بصفتها بقيه ورثه / (...) وطلب اثبات شراكتهم جميعا . وفي جلسه اليوم قررت الدايره قبول طلب التداخل المقدم من (...) و (...) ابناء (...) وقرر طرفا النزاع الاكتفاء بما سبق وان قدم في الدعوي . ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من :-
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعين يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم باثبات شراكه موكليه في الشركه المدعي عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوي ، فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۱ ) في 22/ 1/ 1435ه ، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام . وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاقامه دعوي امام منصه القضاء يستلزم لسماعها ان تكون قايمه علي عماد متين ، وسند قويم وبينه فارقه من شانها اظهار الحق ، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه فانه ولما كان وكيل المدعين قد اقام دعوی موکليه علي سند مفاده ان موكليه هم ورثه (...) بموجب صك حصر الارث رقم (...) وتاريخ 2/ 5/ 1414ه ، الصادر عن المحكمه الكبري بمكه ، ومورثوهم السابق هو من ورثه (...) بموجب صك حصر الارث رقم (...) وتاریخ 17/ 9/ 1389ه الصادر عن المحكمه الكبري بجده ، والتي كانت شريكه في الشركه المدعي عليها ، وبعد وفاتها الت حصتها في الشركه لورثتها وكان من ضمنهم مورث موكليه ، الا انه لم يتم ادخاله كشريك في الشركه ، وطلب اثبات شراكه موكليه بحسب حصتهم الشرعيه في الميراث ، ولما كان ممثل المدعي عليها دفع بانه مورث المدعين قد تخارج من الشركه وذلك فيما يتعلق بحصصه او حصصه التي ورثها عن والدته / (...) ، ويتضح ذلك من تعديل عقد الشركه المدعي عليها في 8/ 9/ 1398ه ، وقد وردت اسماء الشركاء وحصصهم في ذلك الملحق ولم يرد ضمن الشركاء اسم مورث المدعين ، مما يثبت انه تخارج سواء كان شريك او وريث ، كما دفع بان مورث المدعين قد حرر اقرارا في 23/ 11/ 1398ه الموافق 25/ 10/ 1978م ، والذي تضمن مخالصه نهاييه من حسابه كشريك في الشركه المدعي عليها وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي ولما كانت الدايره قررت الكتابه لفرع وزاره التجاره والاستثمار لتزويد الدايره بتعديلات عقد تاسيس الشركه من عام 1389ه . وبالاخص التعديل المؤرخ 8/ 9/ 1398ه ، وورد للدايره ما طلبته ، وجدت انه ورد في تمهيد تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المحرر في 7/ 5/ 1397ه ، والموثق في سجل عقود الشركات بفرع وزاره التجاره بجده في 8/ 9/ 1398ه ما نصه : ( 000 وحيث ان الشريك الثالث (...) قد انسحب من الشركه وصفي حسابه بموجب الوثيقه المرفقه ، والشريكه الخامسه (...) قد توفت والت حصتها الي ورثتها الشركاء بصفتهم الورثه ، وذلك طبقا لما هو ثابت بسجل الشركه الخاص بتداول الحصص بين الشركاء ) ، ولما كان ذلك وكان مورث المدعين قد حرر مستند اقرار في 23/ 11/ 1398ه الموافق 25/ 10/ 1978م وجاء نصه: 
( استلمت انا الموقع اسمي ادناه (...) استلمت من شركه (...) مبلغ وقدره اربعه واربعون الف ريال سعودي لا غير وذلك مخالصه نهاييه من حسابي معهم كشريك سابق وعليه جري التوقيع ) ، وبتامل ما سبق ولما كانت الدايره بما لها من سلطه لفحص المستندات واستظهار صحتها بغيه تحقيق العداله ، ولما كان الاصل في اثبات الشراكه هو وجود الكتابه ، فيما بين اطراف الشراكه ، وكذلك هو الاصل للغير ، الا ان المنظم اجاز اثباتها بغير الكتابه ، وبالنظر فيما سبق يتبين ان مورث المدعين مثبت خروجه من الشركه المدعي عليها باتفاق الطرفين وذلك فيما يخص حصته كشريك في الشركه ابتداء ، وينازع المدعين في ثبوت تخارج مورثهم بحصته التي الت اليه من والدته ، لما كان تعديل عقد التاسيس المؤرخ 8/ 9/ 1398ه قد نص علي انسحاب مورث المدعين ، ونص علي انه تم توزيع حصه والدته بين ورثتها الشركاء ، ثم بين ذات القرار اسماء الشركاء في الشركه وحصص كل شريك ، ولم يبد مورث المدعين اي اعتراض علي ما ورد في ذلك القرار ، بل اتبعه بتوقيع مخالصه نهاييه لحسابه كشريك في الشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ 23/ 11/ 1398ه ، عليه وعلي ما سبق فلا مناص للدايره من اعمال اثر ذلك سيما والمدعين لم يثبتوا صحه دعواهم باي طريقه من طرق الاثبات الامر الذي يجعل دعواهم حريه بالرفض . ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعين من ان لفظ " شريك " وردت في سياق اللفظ المطلق ، ما يعني ان تصفيه حسابه كشريك يشمل شراكته ابتداء وشراكته في الحصه التي الت اليه من مورثته ، ولم يرد في ذلك المستند ما يدل علي التقييد سواء باللفظ او الدلاله ، سيما والقراين لا تعضد ما يتمسك به ، عليه فلا اثر لما ذكره وكيل المدعين مما انتهت اليه الدايره في قضايها . 
( لذلك )
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (...) لعام 1438ه ، المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) ، ضد / شركه (...) وشركاه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) .
والله الموفق ، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
امين السر
عماد المقاطي
 القاضي
محمد بن احمد المالكي
 القاضي
عواض بن لاحق السلمي 
رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 405 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس.
(الاسباب)
كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك) 
حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3302/2/ق لعام 1438ه بحالته الراهنه. 
امين السر
حسام مصطفي عبدﷲ سقا 
 عضو 
 ابراهيم صالح السحيباني 
 عضو 
 عبداللطيف محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي