moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471212099 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1439/12/17 ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه احبار وطابعات بثمن اجمالي قدره (76,303) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه ريالات، سدد منه مبلغا قدره (58,113) ثمانيه وخمسون الفا وميه وثلاثه عشر ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني للتوريد مبلغا قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين هي توريد البضاعه وسداد مباشر او مهله الي خمسه ايام علي ان لا يشتري بضاعه الا بعد سداد المطالبه او جزء منها، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (18,190) ثمانيه عشر الفا وميه وتسعون ريالا، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعي. 2- فواتير صادره علي مطبوعات المدعي ممهوره بتوقيع استلام المدعي عليه. 3- سندات استلام البضاعه بتاريخ 2018/08/28 م، ممهوره بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/20 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وذكر بان طلب التعويض المقصود به التعويض عن مصاريف التقاضي، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل بالفاتوره المرفقه بالدعوي بمبلغ قدره (80,118.15) ثمانون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، موقعه بالاستلام من المدعي عليه، كما ان بينته تتمثل في كشف الحساب للفتره من تاريخ 2017/01/01 م حتي تاريخ2019/12/13 م، بمبلغ قدره (18,190.45) ثمانيه عشر الفا وميه وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (18,190) ثمانيه عشر الفا وميه وتسعون ريالا، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما تفريطا منه بالدفاع عن نفسه استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير وسند استلام ممهوران بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، كما ان الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. اما بشان مصاريف التقاضي فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليه لم يحضر علي الرغم من تبلغه، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (18,190) ثمانيه عشر الفا وميه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (1,819) الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك، والله الموفق.