moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439439678 عام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 7/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: "انه بتاريخ 28/ 1/ 1443ه الموافق ٥/ 9/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه فرع مؤسسه (...) ورقم السجل التجاري (...) وما تحتويه من ديكورات وبضاعه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ 1/ 1443ه بثمن اجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث ميه وتسعون الفا ريالا، سدد منه المدعي عليه مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، والمتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغ (320,000) ثلاث ميه وعشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وتم نقل السجل التجاري باسم المدعي عليه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد المبايعه بين الطرفين والسند لامر والمرفقات في ملف الدعوي)، عليه اطلب الحكم لي في مواجهه المدعي عليها بالاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الف ريال. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (69,000) تسعه وستون الف ريال" ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد المرفق في القضيه وان قيمته ثلاثمايه الف ريال وليس كما يذكره المدعي وكاله من ان بيع المؤسسه كان بثلاثمايه وتسعون الف ريال، فطلب مهله لبيان ذلك في مذكره مع ارفاق بيناته علي ذلك، فامهلته الدايره خمسه ايام. وبجلسه 21/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم عرضت الدايره الدعوي علي المدعي عليه اصاله وطلبت منه الاجابه الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وفي حال تعذر ذلك فيسلم الرد ورقيا لدي موظف الدايره، كما افهمت الدايره بان علي وكيل المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه فاستعد بذلك. وبجلسه 1/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن عدم رده الكترونيا علي الدعوي، فذكر بانه لم يتمكن من الرد الكترونيا... وذكر بانه ارسل موظفه قبل ساعه من الان الي المحكمه لتسليم المذكره ورقيا، فطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه الاشاره الي انه اشتري المؤسسه بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال، تم تحويل مبلغ (40,000) اربعون الف ريال منها، وتمت كتابه سند لامر بالمبلغ المتبقي وقدره (50,000) خمسون الف ريال، علي ان يتم سداده علي دفعات، وقد تم سداد مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال منه، واشار الي انه قام بسداد مبلغ (12,366) اثني عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا نيابه عن المدعي للتامينات، وعليه فان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (7,634) سبعه الاف وستمايه واربعه وثلاثون ريالا، كما اشار الي ان العقد المقدم من المدعي عقد صوري، وان لديه شهود علي ما ذكره انفا، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي. وبجلسه 26/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يسلمه المذكره الا هذا اليوم وطلب مهله للرد. وبجلسه 24/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 17/ 1/ 1444ه المتضمنه انه وكما نص العقد تم الاتفاق علي بيع المؤسسه بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ثم تم الاتفاق شفهيا علي ان تتم زياده المبلغ (90,000) تسعون الف ريال، كما اكد علي صحه العقد وعدم صوريته واشار الي كونه موثق من الغرفه التجاريه، وانتهي الي المطالبه بطلباته الوارده في صحيفه دعواه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بينته علي المبلغ الزايد عن (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وقدره (90.000) تسعون الف ريال، فطلب مهله لارفاق بينته خلال 3 ايام، فطلبت منه الدايره ارفاق بيناته كامله مع مذكره شارحه؛ فاستعد بذلك. وبجلسه 9/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 4/ 2/ 1444ه المتضمنه انه تم الاتفاق شفهيا علي زياده مبلغ البيع بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، قام المدعي عليه بتحويل (40,000) اربعون الف ريال مباشره، وقام بكتابه سند لامر بالزياده المتبقيه، وقد سدد منها مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي اتعاب المحاماه فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله هل استلم شييا من الاتعاب فذكر بانه استلم مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال نقدا، فطلبت الدايره ارفاق عقد الاتعاب، وارفاق ما يثبت استلامه لمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، فاستعد بذلك. وبجلسه 23/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 7/ 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/ 12/ 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم المطلوب منه في الجلسه الماضيه، فذكر بانه تعذر ارفاقها... فافهمته الدايره بان عليه ارسالها عبر بريد الدايره فاستعد بذلك. وبجلسه 7/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه وسند القبض المقدم من وكيل المدعي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعي فرع مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي متمثله في عقد مبايعه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 28/ 1/ 1443ه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه، وبما ان المدعي دفع بانه تم الاتفاق بعد كتابه العقد وتصديقه من الغرفه التجاريه علي زياده مبلغ (90,000) ريال، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ذلك، وبما ان المدعي عليه دفع بانه تم بيع المؤسسه بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريالا فقط، وان العقد المقدم من المدعي عقد صوري، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ذلك، اضافه الي ان دفع المدعي عليه مخالف للعقد الموقع بين الطرفين والموثق من الغرفه التجاريه، وبما ان الماده (67) من نظام الاثبات نصت في فقرتها (3) علي التالي: (لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولم لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، وبما ان طرفا الدعوي يقران باستلام المدعي مبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال، وبما ان قيمه بيع المؤسسه بموجب العقد المبرم بين الطرفين (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (230,000) ميتان وثلاثون الف ريال، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (69,000) تسعه وستون الف ريال، وبما ان المدعي ارفق عقد الاتعاب بمبلغ قدره خمسه الاف ريال تدفع مقدما و نسبه (20%) من المبلغ المحكوم به تدفع عند صدور الحكم، كما قدم سند قبض بمبلغ قدره (5,000) ريال، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه بنسبه (5%) من المبلغ المحكوم به لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بمبلغ قدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (230.000) مايتان وثلاثون الفا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (11.500)احد عشر الفا وخمس ميه ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439439678 عام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعي فرع مؤسسه (...) للمدعي عليه، بالاضافه لمبلغ (69,000) تسعه وستون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (230.000) مايتان وثلاثون الفا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (11.500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال"، وبعد ان تسلم كلا الطرفان نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبه، اذ ان موكله يطلب مبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال استنادا لعقد البيع المصدق من الغرفه التجاريه والسند لامر المحرر من المدعي عليه والموقع عليه ببصمته، وطلب الحكم لموكله بكامل المبلغ، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اعتراضه تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي والدفع بعدم تحريرها، وعد صحه استناد الدايره الابتداييه الي نظام الاثبات اذ ان الدعوي الماثله كانت قبل صدور نظام الاثبات، وان المدعي لم يقدم السند الذي اداه بقيمه (90,000) تسعون الف ريال، وطلب نقض الحكم، والحكم بما اقر به موكله مبلغ وقدره (7634) ريال، وعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار، وصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفتي الاعتراض المقدمه من الطرفين وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن شهوده الذين طلب سماع شهادتهم امام الدايره الابتداييه، فاجاب انه لا يحضره حاليا اسماء الشهود الا انه مستعد باحضارهم في الجلسه القادمه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه ليس لموكله الا يمين المدعي علي نفي الصوريه التي يدعيها، وسالته هل يطلب يمين المدعي ام لا؟ فاجاب انه لا يطلب يمين المدعي علي نفي الصوريه، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، وتضيف دايره الاستيناف بان الاصل في الكتابات والعقود الظاهر، وان الصوريه طاريه تحتاج الي بينه، وحيث لا بينه للمدعي عليه فقد افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي علي نفي الصوريه، ولما كان توجيه اليمين النافيه علي المدعي لا يكون الا بطلب من المدعي عليه، واذ قرر المدعي عليه عدم طلبها، فان الدايره تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم، وتنبه دايره الاستيناف بان ما اوردته الدايره الابتداييه في اسباب حكمها من الاحتجاج بالماده (67) الفقره (3) من نظام الاثبات والمتضمنه بانه لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي غير صحيح، ذلك ان التعامل محل الدعوي كان الاتفاق عليه بتاريخ 28/ 1/ 1443ه، وحيث نصت الماده الثالثه في فقرتها (2) من ضوابط الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/ 3/ 1444ه علي ان: "كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقي صحيحا، وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في النظام والادله علي اجراءات التاليه لنفاذه"، مما تكون فيه الشهاده معتبره في حينه، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه شهوده الذين طلب سماعهم، فاجاب انه لا يحضره اسماء الشهود، وحيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والسبعين من نظام الاثبات انه:"1. علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم."، وحيث لم يبين اسماء شهوده، مما تري معه الدايره عدم سماعهم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 9 / 3 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439439678) القاضي بما يلي: (اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (230.000) مايتان وثلاثون الفا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (11.500)احد عشر الفا وخمس ميه ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.