gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
القرار رقم (1901) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1776/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/7/23ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) المحدوده (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (8) لعام 1436ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل ( الهييه ) علي المكلف للاعوام من 2008م حتي 2011م وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/7ه كل من : .......... و ، كما مثل المكلف : ..... و ........ و وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (8) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (3/468) وتاريخ 1436/4/21ه, وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (128) وتاريخ 1436/6/20ه ، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (................ ) وتاريخ 1436/6/16ه بمبلغ )50.949.774( ريال ، لقاء الفروقات الضريبيه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه : البند الاول : التسجيل كمنشاه دايمه و الضريبه بموجب الربط التقديري . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) برفض اعتراض المكلف علي قيام الهييه بمحاسبته تقديريا، وفقا لحيثيات القرار . 1/10 استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تود ان توضح وجهه نظرها علي النحو الاتي : - ان ما ذكر في راي اللجنه ضمن قرارها المشار اليه اعلاه من "ان الخلاف بين الشركه والهييه ينحصر في عدم قناعه الشركه باعتبارها منشاه دايمه علي الرغم من موافقتها التسجيل لدي "الهييه" فان الشركه في هذا الخصوص تود الافاده بان ذلك قد جاء نتيجه اصرار الهييه واستخدام سلطاتها النظاميه لاجبار الشركه علي ذلك, كما تم توضيحه في خطاب الاعتراض الاساس المؤرخ في 1434/5/4ه الموافق 2013/3/16م والمذكره التوضيحيه الموجهه الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض والمشار اليها اعلاه ، حيث لا توافق الشركه علي محاسبتها تقديريا, وبالاضافه الي ما تم الاشاره اليه في الفقره (3) / اولا) من خطاب الاعتراض الاساس ، بان الهييه قامت بالربط علي الشركه بالاسلوب التقديري علي الرغم من قيامها بتقديم قوايمها الماليه واقراراتها الضريبيه والتي لم تقدم في الموعد المحدد نظرا لعدم وجود شركه مقيمه اصلا وانما بناء علي طلب الهييه تم تقديم قوايم ماليه واقرارات ضريبيه ولان عقود الشركه قد تم اسنادها بالكامل الي "شركه (س) " والتي تم الافصاح عنها في سجلاتها المحاسبيه وضمن قوايمها الماليه واقراراتها الضريبيه ، الا ان الشركه وجدت نفسها مضطره الي سداد الغرامات المترتبه علي ذلك بناء علي طلب الهييه, كما انه لا يوجد في النظام الضريبي ما يمنع تسجيل الشركه بعد نهايه السنه الماليه ، كما ان الماده (57) من النظام الزمت المكلفين بالتسجيل قبل نهايه السنه الماليه الاولي وفرضت غرامه عدم التسجيل في الموعد المحدد وقد توسعت الماده (55) من اللايحه التنفيذيه للنظام في ايضاح هذه الغرامات كما ان تفسير الهييه للبند (ا) من الفقره (3) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه للنظام غير صحيح، حيث انها اعطت الهييه الحق في قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه مع توجب الغرامات المستحقه عليه نظاما في حاله تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المدققه بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل اصدار الهييه للربط التقديري، وهذا ما قامت به الشركه حيث تم فتح ملف وتقديم الاقرار الضريبي بناء علي طلب واصرار الهييه وقامت بدفع الغرامات المستحقه عن ذلك قبل اصدار ربط الهييه التقديري. وبالتالي فلا يوجد في النظام او اللايحه التنفيذيه ما يشير الي ان للهييه الحق في اجراء الربط علي اساس تقديري ولذلك فان اجراء الهييه والذي ايدته اللجنه لم يرتكز علي اي ماده في النظام، وهنا تود الشركه ان تؤكد علي النقاط التاليه والمثاره ضمن حيثيات قرار اللجنه الوارده في القرار المشار اليه اعلاه: اشارت اللجنه في قرارها الي ان نشاط الشركه يتمثل في تنفيذ عقود موقعه بينها وبين جهات في المملكه وهذا يستدعي وجود منشاه دايمه والتي من خلالها تمارس الشركه تنفيذ هذه العقود، مما يستدعي اعتبارها منشاه دايمه وفقا للفقره (ب/1) من الماده (4) من نظام ضريبه الدخل ، مما يقتضي منها التسجيل لدي الهييه وتقديم الاقرارات وتسديد الضريبه بموجبها 2/10 وفي هذا الخصوص تفيد الشركه انه لا تنطبق عليها الفقره (ب/1) من الماده (4) من نظام ضريبه الدخل حيث لا يوجد لدي الشركه مواقع انشاء ، او مرافق تجميع ، كما انها لا تمارس الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها, وكما يتضح من الاعتراض الاساس ، فاننا لا نعتقد ان الشركه قد استوفت ايا من شروط تحقق المنشاه الدايمه الوارده في النظام الضريبي حتي تقوم الهييه باعتبار انها منشاه دايمه, وان اسناد العقد لا يمكن ان يؤدي الي منشاه دايمه حيث لا يوجد للشركه قاعده ثابته تمارس من خلالها النشاط ، كما ان مواقع الانشاء تم عملها من قبل الشركه المقيمه "شركه (س) " وليس "(ص) " ومع عدم الاخلال بما سبق وعلي فرض قبول مبدا المنشاه الدايمه ، فانه لا يمكن اغفال حقيقه اسناد العقد ، وفي المحصله ، لا يمكن للهييه استخدام السبب المذكور حيث لا يوجد منشاه دايمه اصلا وانما تم ذلك نتيجه الاصرار الخاطي من قبل الهييه وعلي فرض وجود منشاه دايمه ، فكيف للهييه اخضاع نفس الايرادات من العقود المحققه من مصدر واحد للضريبه مرتين في نفس العام ، الاولي ضمن الشركه المقيمه والمسجله في المملكه "شركه (س" والثانيه ضمن شرك(ص) (المنشاه الدايمه) اي ان الشريك الاجنبي اخضع للضريبه عن نفس العقود في نفس العام مرتين كما ان الاجراء المتبع من قبل الهييه بالكامل غير مقبول نظاميا علي الرغم من قيامها بالرد علي خطاب الاداره القانونيه بالهييه العامه للزكاه والدخل الموجه الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض وتفنيد جميع الاسباب الوارده به وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في 1436/2/8ه الموافق 2014/11/30م والمسلم للجنه خلال جلسه المناقشه بتاريخ 1436/2/9ه الموافق 2014/12/1م والذي لم تشر اللجنه الي فحواه في حيثيات قرارها المشار اليه اعلاه . اشارت اللجنه في قرارها الي انه لم يتبين لها من خلال ما عرض عليها ان الشركه تحتفظ بالدفاتر التجاريه والمستندات الثبوتيه داخل المملكه والقيد بموجبها يوما بيوم وفقا لمتطلبات الماده (3) من نظام الدفاتر التجاريه ومن ثم اعداد قوايمه الماليه بموجبها, اما ما دفعت به الشركه من انها تحتفظ بدفاتر وسجلات دقيقه يتم تدقيقها سنويا من المحاسب القانوني فانه يتناقض مع تقرير المحاسب القانوني علي القوايم الماليه لسنوات الخلاف ، حيث تبين انها جميعا موقعه في نفس اليوم بتاريخ (1433/8/15ه) اي بعد انقضاء مده طويله من انتهاء اخر سنه من سنوات الاعتراض ، وبالتالي تري اللجنه ان ذلك كاف لاعطاء الهييه الحق في عدم قبول القوايم الماليه المقدمه ومحاسبه الشركه تقديريا وفقا للفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل وبنسبه %10% وفقا للبند (8) من الفقره (4) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه . وفي هذا الشان توضح الشركه بانها تحتفظ بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في الدفاتر والسجلات وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه حيث ان لديها دفاتر تجاريه وسجلات محاسبيه خلال الاعوام الماليه موضوع الاعتراض بعد ان فرض عليها ذلك من قبل الهييه, وتتساءل الشركه عن اي الدفاتر التي لم تتقيد بها الشركه في ضوء اقرار ضريبي يظهر ايراد واحد مقابل مصروف واحد ؟ اما فيما يخص ان قوايم الشركه معده بتاريخ لاحق للاعوام الماليه موضوع الاعتراض فقد تم الرد عليها في الحيثيات اعلاه 3/10 اشارت اللجنه في قرارها الي ان احتجاج الشركه بانها حولت العقود الي شركه اخري بنفس القيمه فهذا موضوع اخر لا علاقه له بالموضوع محل الاعتراض ، حيث ان ذلك من قبيل العقود من الباطن وليس تنازلا عن الحقوق في تلك العقود ، ويؤيد ذلك خطاب المؤسسه العامه للمواني الموجه للشركه والمؤرخ في 1429/3/10ه علي التاكيد علي مسؤوليه المكلف التضامنيه وتقديم الدعم الفني كمقاول رييس مسيول امام المواني عن تنفيذ اعمال المشروع وفق الشروط والالتزامات ونطاق الاعمال الوارده في العقد المبرم مع الشركه ، مما تري معه اللجنه صحه نسبه ايرادات العقود له وليس لمنشاه اخري . وفي هذا الخصوص تفيد الشركه بان خطاب التنازل عن عقد الشركه الاول من المؤسسه العامه للمواني لصالح شركه (س) المشار اليه اعلاه جاء فيه "ان المؤسسه العامه للمواني توافق علي اسناد اعمال العقد المذكور الي شركه (س) مع عدم الاخلال بمسؤوليه شركه ( ص) التضامنيه وتقديم الدعم الفني والمالي كمقاول رييس مسيول امام المواني عن تنفيذ اعمال المشروع وفق الشروط والالتزامات ونطاق الاعمال الوارده بالعقد المبرم" مما يعني ان شركه (س) هي المنفذ لهذا العقد وليس كما ذكر اعلاه بصحه نسبه ايرادات العقود للشركه (المنشاه الدايمه), وكجميع العقود الضخمه فان جهه التعاقد دايما تسعي الي اخذ الضمانات سواء كانت ماليه او فنيه من المصادر الخارجيه (المركز الرييس) كمجرد ضمانات اعمال للرجوع اليه في حاله عدم تمكن الطرف المنفذ استكمال المشروع ومن ناحيه اخري والاهم من ذلك ، فان جميع الدفعات المحصله عن هذا العقد تم صرفها من قبل المؤسسه العامه للمواني لشركه (س) وكذلك الحال بالنسبه لباقي عقود الشركه مع المؤسسه العامه للمواني والهييه الملكيه للجبيل وينبع ، وتتساءل الشركه : لماذا تم صرف المبالغ عن العقود بالكامل للشركه السعوديه المقيمه ولم يتم صرفها للشركه الصينيه ؟ وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/1/7ه تضمنت الافاده انه بخصوص ربط الهييه للاعوام من 2008م حتي 2011م نفيدكم بالاتي : بالنسبه للربط الضريبي التقديري فقد استندت الهييه في الربط التقديري علي المكلف علي الاسباب التاليه : 1- قام المكلف بالتسجيل لدي الهييه وفتح ملف بتاريخ 1433/8/10ه الموافق 2012/6/30م بخطاب محاسبه القانوني رقم (دا / 99-8-18) بتاريخ 2012/6/30م اي بعد انتهاء السنوات الماليه موضوع الاعتراض 2- ان القوايم الماليه المقدمه من المكلف تم اعدادها بتاريخ 1433/8/15ه الموافق 2012/7/5م وهي ايضا بعد انتهاء الاعوام الماليه موضوع الاعتراض ، وهذا يدل علي ان المكلف لم يكن لديه دفاتر وسجلات ماليه قبل هذا التاريخ ، وحيث ان الاقرارات الضريبيه يتم اعدادها من واقع الدفاتر والسجلات فان اقرارات المكلف المقدمه بتاريخ 2012/8/8م لا تعكس واقع الحال عند اعدادها . 4/10 # 3- تلاحظ ان المكلف رغم التنازل عن العقد مازال مسيول عن الاعمال الفنيه للعقد وفقا للشروط والالتزامات وتطابق الاعمال الوارده بالعقد ويفهم من هذا ان المكلف لم يتنازل عن كامل قيمه العقد ، وان التنازل كان بغرض تسهيل امرها بالمملكه . # 4- عقود الشركه الاخري تم التنازل عنها دون موافقه جهات التعاقد علي ذلك # 5 - شركه (س) تعتبر شركه مرتبطه كون المكلف يمتلك (75%) من راسمالها, والنظام حدد نسبه الارتباط ب (50%) او اكثر طبقا لنص الماده (64) فقره (2) من نظام ضريبه الدخل # 6- نصت الماده (63) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل علي للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه ، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته والمكلف لم يلتزم بذلك والدليل ان قوايمه الماليه معده بتاريخ لاحق للسنوات الماليه موضوع الاعتراض . # 6- قامت الهييه باخضاع كامل قيمه العقود بنسبه ربح (10%) في ضوء ما نصت عليه الفقره (5) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي ( لا يعتد باي حسومات من اجمالي الايرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري ) . * بالنسبه لما دفع به المكلف من انه يحتفظ بدفاتر وسجلات دقيقه يتم تدقيقها سنويا من المحاسب القانوني ، فيتناقض مع تقرير المحاسب القانوني علي القوايم الماليه لسنوات الخلاف ، حيث تبين انها جميعا موقعه في نفس اليوم (1433/8/15ه) اي بعد انقضاء مده طويله من انتهاء اخر سنه من سنوات الاعتراض ، وبالتالي للهييه الحق في عدم قبول القوايم الماليه المقدمه ومحاسبه المكلف تقديريا وفقا للفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل ، وبنسبه 10% وفقا للبند (8) من الفقره (4) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه * بالنسبه لاحتجاج الشركه بتحويل العقود الي شركه اخري بنفس قيمه العقد فان هذا موضوع اخر لا علاقه له بالموضوع محل الاعتراض ويعتبر ذلك من قبيل العقود من الباطن وليس تنازلا عن الحقوق في تلك العقود ، ويؤيد ذلك خطاب المؤسسه العامه للمواني الموجه للمكلف والمؤرخ في 1429/3/10ه علي التاكيد علي مسؤوليه المكلف التضامنيه وتقديم الدعم الفني كمقاول رييس مسيول امام المواني عن تنفيذ اعمال المشروع وفق الشروط والالتزامات ونطاق الاعمال الوارده في العقد المبرم مع المكلف ، مما يدل علي صحه نسبه ايرادات العقود له وليس لمنشاه اخري ، وحيث ان الهييه اجرت الربط علي المكلف تقديريا فلا مجال للنظر في تكاليف عقوده من الباطن . * اشارت الماده الرابعه فقره (ب/1) الي "ب- تعد الحالات الاتيه منشاه دايمه : مواقع الانشاء ومرافق التجميع ، وممارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها" وقدمت الهييه صوره مع الترجمه للعقد الموقع بين المؤسسه العامه للمواني والمكلف (عقد انشاءات) . 5/10 # راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم الربط عليه بالاسلوب التقديري وعدم اعتبار الشركه منشاه دايمه ، في حين تتمسك الهييه بالربط التقديري واعتبارها منشاه دايمه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه يتضح ان الاستيناف ذو شقين الاول يتعلق بتحديد الكيان والصفه النظاميه للمكلف "شركه (ص) " ومعرفه ما اذا كان هذا الكيان ينطبق عليه تعريف المنشاه الدايمه ومن ثم يكون ملزم بالتسجيل في الهييه وبتقديم الاقرارات الضريبيه وسداد المستحق عليه بموجبها ، ام انه شخص غير مقيم ليس له منشاه دايمه في المملكه ، وان الشركه المختلطه التي هو شريك فيها فقط هي الملزمه بالتسجيل وبتقديم الاقرارات، والشق الثاني يتعلق باحقيه الهييه في اجراء الربط بالاسلوب التقديري من عدمه . وبرجوع اللجنه الي ما تم تقديمه من بيانات وايضاحات ومستندات بما في ذلك خطاب المكلف المؤرخ في 1439/8/7ه ومرفقاته ، تبين ان "شركه (ص) " شركه صينيه غير مقيمه مسجله في المملكه بسجل تجاري رقم ...........) حصلت علي عقود من المؤسسه العامه للمواني، حيث قامت بابرام اتفاقيتين مع المؤسسه العامه للمواني تلتزم بموجبهما بتنفيذ وتقديم اعمال الهندسه والشراء والانشاءات والصيانه بميناء راس الزور (الخير) ، الاولي موقعه بتاريخ 2008/1/15 م بمبلغ (2.200.655.130) ريال، والثانيه موقعه بتاريخ 2010/11/10م بمبلغ (318.951.905) ريال، وتبين ان "شركه (ص) " بتاريخ( 1429/1/11ه الموافق 2008/1/20م وبتاريخ 1431/12/25ه الموافق 2010/12/1م وبموافقه المؤسسه العامه للمواني قامت باسناد عقدها الموقع في عام 2008م وعقدها الموقع في عام 2010م بالكامل لشركه (س) " وهي شركه سعوديه مختلطه انشاتها "شركه (ص) " في المملكه بمشاركه احد السعوديين ، وتمتلك شركه (ص) " في راس مالها ما نسبته 75% وتبين ان الشركه السعوديه المختلطه "شركه (س) " مسجله في المملكه بالسجل التجاري رقم (..........) ، ولها ملف في الهييه تحاسب من خلاله، وقدمت اقراراتها وصرحت عن ايراداتها من هذه العقود وسددت المستحق عليها بموجبه ، كما تبين ان "شركه (ص) " لم تبادر بالتسجيل في الهييه تاسيسا علي انها شركه غير مقيمه وغير ملزمه بالتسجيل وغير ملزمه بتقديم الاقرارات الضريبيه ، الا انها بعد مضي فتره من تاريخ توقيع تلك العقود وبناء علي الطلبات التي تلقتها من الهييه استجابت وقامت بالتسجيل وبتقديم الاقرارات، كما تبين ان "شركه (ص) " في خطابها الموجه للمؤسسه العامه للمواني برقم (ش/ ه (522) وتاريخ 2/30 / 1429ه اكدت بانها سوف تقوم بالدعم الفني والمالي "الشركه (س) " وان موافقه صاحب العمل علي اسناد اعمال المشروع لتلك الشركه جاءت مشروطه بعدم الاخلال بالمسيوليه التضامنيه وتقديم الدعم الفني والمالي كمقاول رييس مسؤول امام المواني عن تنفيذ اعمال المشروع وفق الشروط والالتزامات الوارده في العقد، وتبين ان شركه (ص) عندما عهدت بتنفيذ اعمال هذه العقود لشركه (س) كمقاول من الباطن بموجب الاتفاقيه الموقعه بينهما بتاريخ 1429/9/11 ه كان ذلك بموافقه مسبقه من الجهه المتعاقد معها وهي المؤسسه العامه للمواني بموجب الخطاب الصادر من المؤسسه العامه للمواني برقم (1901/34) في 1429/3/10ه وكانت تلك 6/10 الموافقه مشروطه بالتزام الشركه الحينيه بتقديم الدعم الفني والمالي ل"شركه (س)" وعدم الاخلال بالمسؤوليه التضامنيه في التنفيذ وفق المواصفات والالتزامات ونطاق الاعمال الوارده في العقود ، وبموجب هذه الاتفاقيه تبين ان "شركه (س)" ملزمه ومسؤوله عن تنفيذ هذه العقود امام المؤسسه العامه للمواني ، ولم تسقط تلك الاتفاقيه (التنازل عن العقد) المسيوليه عن "شركه (ص)" امام المؤسسه العامه للمواني وان اي تقصير او خلل في التنفيذ يعود علي "شركه (ص)" اي ان المسيوليه يلقيه عليها ، وفي ضوء ما ذكر فان "شركه (ص)" تعد "المقاول الرييسي للمشروع وهي بذلك تعد ممارسه للنشاط في المملكه طبقا لتعريف النشاط الوارد في الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، والماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه الحاديه بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه ، وتعد معلما ضريبيا امام الهييه وتنطبق عليها النصوص الوارده في الفقرتين (س) و(ب) من الماده الرابعه من نظام ضريبه الدخل التي حددت المنشاه الدايمه ، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار "شركه (س)" "منشاه دايمه". وبالنسبه للربط التقديري، فقد قامت اللجنه بالاطلاع علي مبررات الهييه لاجراء الربط التقديري ، وكذلك الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه ، وتبين ان الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان (الهييه الذي في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي ، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه ، او لم يقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته ) ، كما تبين ان الفقره (2) من الماده (56) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه : -2 يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الالي وفقا للضوابط الاتيه : ا- ان يكون مقر الحاسب الالي بالمملكه ، وبالنسبه للمكلف الذي يعمل في المملكه فرع المملكه يمكن ان يزود فرع المملكه بوحده طرفيه محليه يمكن عن طريقها الحصول علي كافه البيانات والقيود المتعلقه بحسابات المنشاه الدايمه في المملكه ) . ب- ان يكون تدوين البيانات الخاصه باللغه العربيه ، الخ... ج- حفظ كافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه. كما تبين ان الفقره (3) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق للهييه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.... 7/10 ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف . ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده (57) من هذه اللايحه . د- عدم التقييد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه . كما تبين ان الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار, يجوز للهييه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري, عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه) . وتري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء ، كما انه يجوز للهييه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه ، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري, وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير الهييه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه, كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح ، حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاتر بالاضافه الي ان اجراءات المراجعه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه التتبع) وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي او الضريبي ، وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا . كما تبين ان "شركه (ص) " لم تلتزم بتقديم اقراراتها الضريبيه في المواعيد النظاميه ، ولم تلتزم بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه النظاميه في المملكه ، وتبين ان تاريخ تقارير مراجع الحسابات للقوايم الماليه المقدمه واحد وجاء بعد مضي فتره طويله مما يعطي انطباع ويتاكد معه عدم التزام المكلف بالضوابط والنصوص النظاميه المذكوره في نظام ضريبه 8/10 الدخل ولايحته التنفيذيه المذكوره اعلاه ، وهو ما جعل الهييه تقوم باجراء الربط علي اساس تقديري ، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم الربط بالاسلوب التقديري وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به برفض اعتراض المكلف علي قيام الهييه بمحاسبته تقديريا للاعوام من 2008م حتي 2011م . البند الثاني : غرامه التاخير . تاخير السداد ويتم احتسابها بنسبه %1% عن كل (30) يوم تاخير وذلك تطبيقا للماده (77) من نظام ضريبه الدخل والماده (68) من اللايحه التنفيذيه، علي ان يبدا احتسابها من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهايي وحتي تاريخ السداد . القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكليه . قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (8) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : الناحيه الموضوعيه . 1/1 - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في اعتبار "شركه (ص) " منشاه دايمه . للحيثيات الوارده في القرار . ب رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به برفض اعتراض المكلف علي قيام الهييه بمحاسبته تقديريا للاعوام من 2008م حتي 2011م . -2- رفض استيناف المكلف وتاييد الهييه في اخضاع الضرايب الناتجه عن الربط التقديري لغرامه تاخير السداد ويتم احتسابها بنسبه 1% عن كل (30) يوم تاخير ، علي ان يبدا احتسابها من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهايي وحتي تاريخ السداد . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار . وبالله التوفيق ... 10/10