tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430134875 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1444-03-08 document_type=ruling entity=document_number:a402c152-f966-491d-be30-7e10b0d965c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٥٦٥٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: بخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (صي، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٣١,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شي وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الشريك)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل قيمه قطع غيار وصيانه السيارات، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦ ه،
وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...)والتي تنتهي بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٧ ه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤ ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٠٥ / ١٤٤٧ ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم ما نصه: اتفق موكلي بتاريخ ١٧/٠/١٤٤١ه بصفته صاحب ورشه (...)لصيانه السيارات مع المدعي عليه علي شراكه شفهيه بان يقوم المدعي عليه بشراء عشر سيارات (...)مصدومه من م اللايحه -ان يقوم موكلي بتصليح عدد عشر سيارات بالورشه التي يمتلكها موكلي وكان مضمون اتفاق الشراكه علي ما يلي:
١/ يقوم المدعي عليه بشراء السيارات الموصوفه محل الشراكه وتحديد قيمه الشراء وتسليمها للورشه لتصليحها، ٢/يقوم موكلي بتوريد قطع الغيار للسيارات/ احتساب مبلغ مقطوع وقدره الف وميتي ريال لكل سياره قيمه الصيانه وتشمل اجره العماله وعمل اليد ٤/ ان يكون البيع بالاتفاق والتراضي بين الطرفين – بحكم الخبره بايام السلع-بعد معرفه قيمه تكلفه كل سياره وتقسم الارباح مناصفه بين الطرفين بعد (...)موديل ٢٠١٥ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ٣٣٦٠٠ريال باللوحه رقم (...)٢/(...)موديل ٢٠١٦ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ١٥٧٥٠ريال باللوحه رقم/(...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي شراء بقيمه ٤٧٢٥٠ريال باللوحه رقم (...)٤/(...)موديل ٢٠١٧ لون فضي وقيمه الشراء٥١٩٥٠ ريال باللوحه رقم (...)٥/(...)موديل ٢٠١٦ لون فضي قيمه الشراء ٢١٠٠٠ريال باللوحه رقم (...)٦/ (...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ٣٨٨٥٠ريال باللوحه رقم/(...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ٢٥٢٠٠ريال باللوحه رقم (...)٨/(...)موديل ٢٠١٨ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ٢٩٤٠٠ريال باللوحه رقم/(...)موديل ٢٠١٨ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ٣٦٧٥٠ريال باللوحه رقم (...)١٠/(...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي قيمه الشراء ٢٦٢٥٠ريال باللوحه رقم (...)وبلغ قيمه شراء السيارات اعلاه مبلغ وقدره ٣٢٦,٠٠٠ريال،ومبلغ ٥,٠٠٠ريال مبلغ عموله شرا السيارات ،وبواقع ٥٠٠ريال لكل سياره وبمبلغ اجمالي ٣٣١,٠٠٠ريال ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ريال حسب افادت المدعي عليه بدفعها كامله ,وبدا عمل موكلي علي توريد قطع الغيار حسب الاتفاق وبقيمه اجماليه بمبلغ وقدره ٣٢,٠٨٤ريال فقط اثنان وثلاثون الفا واربعه وثمانون ريالا بموجب الفواتير, ومبلغ وقدره ١٢.٠٠٠ريال اثني عشر الف ريال قيمه الصيانه واجور الايدي العامله – خارج دوام - حسب الاتفاق في البند الثالث من الاتفاق اعلاه،كما ان موكلي قام بدفع مبلغ وقدره ٢١٢٠ريال قيمه سطحات النقل السيارات المصدومه من (...)الي الورشه بمحافظه (...)وسياره واحده من (...)الي (...) ,٢٠٤ريال فقط ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وميتان واربعه ريالات،الا ان المدعي عليه خالف بنود الاتفاق بينه وبين موكلي بان قام باستلام تسعه سيارات ،ولم يسدد لموكلي اي مبالغ من الشراكه ورفض توثيق الشراكه او الاعتراف ببنودها مما اضطر موكلي الي اقامه قضيه لدي المحكمه العامه بالرس يطالبه بسبب عدم استمرار الشراكه،الا انه دفع بان موكلي شريك له بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه (...)رقم ٤٢١١٥٥٤٢٩ بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه من الدايره العامه، وذكر انه سلم لموكلي ارباح تسعه سيارات بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بالرس الدايره الحقوقيه الاولي رقم ٤٢١٥٥٧١٣٠ بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه بالصفحه الثانيه ولم يقدم البينه علي ذلك ولم يسلم لموكلي اي مبالغ والذي فيه اقرار انه باع السيارات وتصرف بها وتثبت ان المدعي عليه تصرف في اموال موكلي بالبيع وخالف بنود الاتفاق ولم يجب علي هذا التصرف، الامر الذي يوجب عليه المسؤوليه والضمان، وعليه نطلب من فضيلتكم تصفيه الشراكه، كما قد: افيد فضيلتكم ان الدعوي محل النظر تم الفصل فيها بعدم الاختصاص بالصك رقم ٤۳۷۸٤٤۸٤٦ الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بب(...)لصيانه السيارات بالسجل التجاري رقم (...) ويدعي الان بذات السجل والصفه مرفق لكم مستخرج السجل التجاري و الصك السابق، ثم عرض المدعي امام الدايره حكما صادرا من محكمه الرس برقم ٤٣٣٤٥٦٣٢٠، والذي انتهي الي رد الدعوي وبالاستيضاح من المدعي عن ذلك ذكر بانه اقام الدعوي ابتداء بطلب رد راس المال لدي هذه المحكمه وقد حكمت بعدم الاختصاص بالمحكمه العامه، وانه اقام دعوي امام محكمه الرس وصدر الحكم بالرد، ثم اقام هذه الدعوي والتي يطلب فيها التصفيه للشراكه التي بينه وبين المدعي عليه. وان مستند الشراكه هو ان المدعي عليه اقر بالشراكه في الصك الصادر من المحكمه العامه بالرس. وان الشراكه بين الطرفين تتضمن اشتراكهما في المال والعمل. ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل قيمه قطع غيار وصيانه السيارات محل الشراكه.
ولما كان الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط الاختصاص، واعتبار الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وحيث انه بعد النظر في القضيه تبين ان راس المال من الشركاء –ومنهم المدعي والمدعي عليه-، وان العمل من المدعي عليه ومن المدعي.
وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان، حيث جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان: "ان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه... او يعمل احدهما".
ولما كانت المحاكم التجاريه مختصه بنظر النزاع بين الشركاء في شركه المضاربه فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهيه الاخري، وذلك بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه المتعلقه بالاختصاص والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...٣- منازعات الشركا."، وعليه فان هذه الدعوي الماثله خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه.
وعلي ما تقدم ايراده؛ فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بال/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بعدم الاختصاص النوعي بالمحكمه التجاريه ببريده بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم