moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم ٣٩٤٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتقوم الاخيره بالمضاربه بمال المدعيه، وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد المرفق بطي الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المدعيه الارباح الناتجه؛ بسبب توقف نشاط الشركه، طالبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من راس مالها بعد حسم ما استلمته من ارباح مبلغا وقدره (٧٧٢.٠٦٤.٣٢) ريالا. وبجلسه ٩/٢/١٤٤٠ه، تبين حضور طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعيه عن مبلغ المطالبه فقررت انها تاكد علي طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٧٢.٠٦٤.٣٢) ريالا، يمثل المتبقي من راس المال لدي المدعي عليها، مشيره الي ان اخر عقد مبرم مع المدعي عليها لا يتضمن شرط التحكيم، كما قرر المدعي عليه وكاله بان الوعاء الاستثماري لكل مضارب يعد موحدا لدي موكلته، وانه غالبا ما يتم سداد الارباح للمضاربين بما نسبته ٨%، وبسؤال المدعيه عن بينتها علي سداد راس المال للمدعي عليها، والبالغ (٦٣٧.٦٧٩.٣٩) ريالا، احالت الي ما قدمته بطي الدعوي من تحويلات بنكيه علي حساب المدعي عليها، وكذا اقرارات المدعي عليها المذيله بختمها، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم، واضاف المدعي وكاله بانه يطلب ادخال ورثه (...) في القضيه، والحكم علي المدعي عليها الشركه (...) وورثه (...)، اذ انهما متضامنان في السداد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها بناء علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام ورثه (...) بعد ادخالهم في الدعوي، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي كامل اوراق الدعوي، تبين لها انه لا ذكر للورثه ولا للمورث، وان مقر المدعي عليها بمكتب (...) لا يعتبر دليلا سايغا لالزامه باي مبالغ، كما انه وان كان شريكا او مديرا، علي الرغم من انه لم يتم الدفع بذلك، الا ان الشركه لها شخصيتها المعنويه المستقله عن ذمم الاشخاص. وعن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكلته، الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قامت فيه المدعيه وهي صاحبه المال ببذل مالها محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعيه في اصل معين او محدد، بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعيه، بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه، وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...)، وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه..."، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها، وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا؛ لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض، وهو مالم يتم، كما ان للمدعيه اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في ذلك الامر، الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. (الحكم) اولا: عدم قبول طلب ادخال (...). ثانيا: بالزام الشركه (...) المحدوده (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٦٣٧.٦٧٩.٣٩) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريالا وتسع وثلاثون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ١١٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) ، غير ذلك (...) (الحكم) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٧٢.٠٦٤.٣٢) ريالا، يمثل المتبقي من راس المال لدي المدعي عليهما، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٩٤٩ لعام ١٤٣٩ه، القاضي: اولا: عدم قبول طلب ادخال ورثه (...). ثانيا: بالزام الشركه (...) المحدوده (...)، سجل تجاري رقم (..)، ان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٦٣٧.٦٧٩.٣٩) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريالا وتسع وثلاثون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.