tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430145008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-10-14 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8dbbd837-c020-4c01-8c8c-85a20861f6e8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٢٦٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٨٠%)، وقد قام المدعي بدفع راس المال للمدعي عليها مبلغا قدره (٢,٣٥٧,٦٠٠) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه العمل في مجال المعدات الثقيله والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال البالغ قدره (٢,١٧٧,٦٠٠) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه ريال). وتشير الدايره الي انه سبق النظر في موضوع الدعوي في المحكمه العامه بالصك رقم (...) بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه، وقضت بان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وعليه باشرت الدايره نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما نصه: (تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي المشاركه معها كون لديها عده عقود مع شركه (...)، وذلك علي ان ترد لموكلي راس ماله الذي دفعه وبعد ذلك يكون قيمه الارباح كالتالي: نسبه ٢٠% للمدعي عليها و٨٠% لموكلي، وقد سلم موكلي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢.٣٥٧.٦٠٠) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه ريال علي شكل دفعات علي النحو التالي: اجمالي مبلغ (١.٩٧٠.٥٠٠) مليون وتسعمايه وسبعون الفا وخمسمايه ريال بموجب حوالات بنكيه، ومبلغ (٣٨٧.١٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه ريال نقدا. وقد تمت مطالبه المدعي عليها من قبل موكلي عده مرات برد المبالغ التي استلمتها منه الا انها لم تتجاوب معه ولم يسترد موكلي منها سوي مبلغ قامت المدعي عليها بتحويله بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٦م يتمثل باجمالي مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال فقط علي حوالتين حواله بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال واخري بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال. وحيث تبين لموكلي بان المدعي عليها لا تعمل في مجال المعدات الثقيله وليس هناك مشروع كما تدعي وانما كان خداعا واحتيالا علي موكلي للحصول منه علي المبلغ السابق ذكره، علما بانه قد تم رفع دعوي امام المحكمه العامه بالرياض لمطالبه المدعي عليها وحكمت بعدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي نوعيا وانها من اختصاص المحكمه التجاريه). وعليه نطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها البالغ قدرها (٢.١٧٧.٦٠٠) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه ريال لموكلي). وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه هكذا اجاب. فامهلته الدايره لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليها اصاله ووكيلها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: (نتمسك بنص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه وندفع بعدم جواز النظر في الدعوي للتقادم بمضي ٥ سنوات علي تاريخ نشوء الحق كما اقر المدعي من ان تاريخ نشوء الحق في ١٤٣٧/٩/٣). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث ان نظام المحاكم التجاريه لم يمض عليه اكثر من خمس سنوات والانظمه لا تسري باثر رجعي. هكذا اجاب. وبطلب الجواب الموضوعي من المدعي عليها اصاله اجابت قايله: انني لم اوثق التعامل الذي بيني وبين المدعي لذا فانني لا اعلم عن المبالغ المحوله واطلب امهالي مهله اضافيه لتحرير الجواب مره اخري هكذا اجابت. وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليها اصاله ووكيلها وبعد اطلاع الدايره علي المذكره الجوابيه المرفقه من قبل المدعي عليها رقم (٤٤٧٢٨٦١٨٩) بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه لم تجدها ملاقيه للدعوي بشكل دقيق وواضح فجري سؤالها بشكل دقيق عن موضوع محل الشراكه بشكل واضح، وما الدور الذي تقوم به، وعن المبالغ المستلمه من قبل المدعي، والمبالغ المسلمه له بعد ذلك والا فستعتبرها الدايره ناكله عن الجواب ويجري في حقها المقتضي النظامي فاجابت قايله: ان موضع المضاربه في اجراء دورات تدريبيه، ودوري ينحصر في تجهيز القاعه والمدربين واستلام المبالغ المستلمه من المتدربين، وكل هذا بطريق الكاش والنقد، والمبالغ التي استلمتها من قبل المدعي عن طريق الحواله البنكيه فهذا صحيح وقمت بتسليم كافه المبالغ المحوله للمدعي نقدا ولدي شهود يشهدون علي ذلك انني اسلم له كافه المبالغ بعد انتهاء كل دوره تدريبيه هكذا اجابت. هذا كما جري الاطلاع علي التقرير المحاسبي المرفق من قبل المدعيه، المتضمن نطاق المهمه من حصر الحوالات البنكيه المحوله للمدعي عليها من قبل المدعي من تاريخ ١/٦/٢٠١٥م حتي تاريخ ٨/٥/٢٠١٦م وقد تضمن اجمالي الحوالات الصادره من المدعي الي المدعي عليها مبلغا قدره (١،٩٧٠،٥٠٠) ريال، في حين ان الحوالات الوارده من المدعي عليها للمدعي (١٨٠.٠٠٠) ريال، بينما تضمنت مطالبه المدعي مبلغا قدره (٢.١٧٧.٦٠٠) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: انني احصر دعواي في المبالغ التي سلمت للمدعي عليها عن طريق الحواله البنكيه وما ذكرته المدعي عليها من موضوع الدورات التدريبيه غير صحيح. هكذا اجاب. وعند هذا الحد قررت الدايره افهام المدعي عليها كافه شهادات الشهود مكتوبه علي سداد راس المال المقدم. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليه اصاله ووكيلها، وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت من اجله ذكرت بانها ارفقت بيناتها وهي عباره عن شهادات مكتوبه عبر بريد الدايره القضاييه؛ ... وتشير الدايره الي انه وردتها عبر الايميل شهادتان احداها ل(...)وجاء في شهادته ما نصه: "اشهد بالله العظيم انا (...) (...)الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) واسكن في (...)بان المدعو/ (...) الذي اقام دعوي ماليه ضد (...) كان يمول دورات تدريبيه بمدينه (...)وكانت الاخت (...)تعمل تحت مظلته وان المبالغ الماليه التي كان يدفعها كانت لاغراض تمويل الدورات التدريبيه وانه كان ياتي الي موقع الدورات في (....)ويستلم المبالغ التي يتم تجميعها من الدورات والارباح من الاخت (...)وهذه شهاده لله تعالي اتحمل مسؤوليتها امام الله عز وجل". فيما كانت الشهاده الاخري من (...) وجاء في شهادتها ما نصه: "اشهد بالله العظيم انا (...) (...)الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) واسكن مدينه (...)، بان المدعو (...) الي اقام دعوي ماليه ضد (...) كان يمول دورات تدريبيه بمدينه (...)وكانت الاخت (...)تعمل تحت مظلته وان المبالغ الماليه التي كان يدفعها كانت لاغراض تمويل الدورات التدريبيه وانه كان ياتي الي موقع الدورات في (...)ويستلم المبالغ التي يتم تجميعها من الدورات والارباح من الاخت (...) وهذه شهاده لله تعالي اتحمل مسؤوليتها امام الله عز وجل". وبعد اطلاع الدايره علي الشهادات المكتوبه لم تر انها موصله لما دفعت به المدعي عليها؛ وعليه وبناء علي ذلك فقد جري افهامها بان لها يمين المدعي اصاله علي نفي استلامه للمبلغ المدعي به وقدره (١.٧٩٠.٥٠٠) مليون وسبعمايه وتسعون الفا وخمسمايه ريال فذكرت بانها لا تريد يمين المدعي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان العبره في الطلبات الختاميه، ولما ان وكيل المدعي حصر مطالبه موكله في الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي سلمت للمدعي عليها عن طريق الحواله البنكيه البالغه قدرها (١،٩٧٠،٥٠٠) ريال، وبما انه سبق صدور حكم من المحكمه العامه بالصك رقم ((...)) بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه، المكتسب الصفه النهاييه باختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع؛ لكون النزاع بهذه الصوره ينطبق عليه وصف شركه مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه حوالات تم ارسالها علي حساب المدعي عليها، كما ان المدعي عليها اقرت باستلام المبالغ المذكوره، ودفعت بان المبالغ التي تم استلامها من المدعي عن طريق الحواله البنكيه كانت للمضاربه في اجراء دورات تدريبيه وانها ردت للمدعي كافه المبالغ المحوله من المدعي وقدمت في سبيل اثبات دفعها شهاده شاهدين. وبما ان الدايره لم تر ان الشهادتين موصلتين لما دفعت به المدعي عليها؛ اذ ان الشهاده عباره عن كلام مرسل لم تبين مقدار المبلغ الذي كان يستلمه المدعي من المدعي عليها، ولا تبين تفاصيل الدورات التي كان يستلم ارباحا عنها، وبما ان المدعي عليها رفضت يمين المدعي بعد ان افهمتها الدايره بان لها يمينه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ولما انه باطلاع الدايره علي اجمالي الحوالات الصادره من المدعي الي المدعي عليها ثبت لديها بان المبالغ المحوله قدرها (١،٩٧٠،٥٠٠) ريال، في حين ان الحوالات الوارده من المدعي عليها للمدعي بلغت (١٨٠.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي حصر طلبه في المبالغ المثبته بالحوالات البنكيه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت السداد، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها ((...)) هويه رقم (...) بان تسدد للمدعي ((...)) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١.٧٩٠.٥٠٠) مليون وسبعمايه وتسعون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.