moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 702 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه يطلب فيها وكيل مقدم الطلب/(...), افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكله؛ اذ ان موكله عليه مديونيات كثيره تعثر في سدادها نظرا للخساير الفادحه والمديونيات المتراكمه سابقا, ولديه امكانيه لاستمرار نشاطه الصناعي والتجاري وعنده القدره علي ادارته, ونظرا لرغبه المدين في اجراء التسويه الوقاييه في مواجهه داينيه لتحقيق وتقديم مقترح يهدف الي تمكين المدين من الاستمرار في نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته وذلك عن طريق تسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله, وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم, حضر وكيل مقدم الطلب المشار اليه بعاليه, وحيث طلب وكيل المدعي افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكله وبعد الاطلاع علي بيانات الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا/ اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب/ اذا كان متعثرا. ج/ اذا كان مفلسا)، كما نصت الماده الخامسه عشره من النظام نفسه علي ان: (1 تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. 4 بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه: 1 تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين. 2 طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده) , وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث ان الدايره باطلاعها علي مستند اصول المدين لم يتضح لها ماهيه الذمم المدينه والتي قيمت بمبلغ (4.299.990) اربعه ملايين ومايتان وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا, ولم يذكر المدين اي تفصيل لهذه الذمم، كما لم يقدم المدين ما يثبت ملكيته للاصول الثابته المتمثله في المباني والالات والسيارات, وماهيتها, الامر الذي يوجب علي المدين بيان اصوله علي وجه الدقه ليتسني للدايره بسط نظرها ومدي امكانيه مناسبه الاجراء محل الطلب من عدمه, عليه وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه كامله بحسب ما جاء في لايحه المعلومات والوثايق التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك حكمت الدايره: (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...), وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2130 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (702) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) –سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) - بوكالته عن (...) –سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله عليه مديونات كثيره تعثر في سدادها نظرا للخساير المتراكمه سابقا. ولديه امكانيه لاستمرار نشاطه الصناعي والتجاري، فتقدم بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه. فاصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها محل الاعتراض المنتهي " برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه " الصادر بتاريخ 08 / 05 / 1442ه ثم تقدم وكيل المستانف بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكم الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالدمام والقاضي برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه.