moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4742 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بطلب كان مضمونه ما يلي: (طلب عاجل تعيين حارس قضايي: ان الطرفين شركاء في شركه (...) للمقاولات المحدوده، وقد تم تعديل عقد التاسيس لتصبح نسبه المدعي 6% من راس المال وان المدعي لم يحصل علي ارباحه السنويه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ اليوم، كما ان اداره الشركه لم تقم بالدعوه لعقد اي اجتماع للجمعيه العامه للشركاء ولم تقم بتزويد المدعي بالقوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اليوم). فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/ 08/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي، وسمعت الدايره لملخص الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتقديم ردودهما في مسار تبادل المذكرات. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق رده الكتروني، وبسؤاله عن ملخص رده ذكر بانه يتمثل في الدفع المكاني حيث ان مقر المدعي عليها محافظه (...)، بالاضافه الي ان موضوع الدعوي منظور حاليا لدي الدايره الواحده والعشرون في ذات المحكمه، بالاضافه الي ان المدعي شريك صوري. فعقبت وكيله المدعي بانه تم رفع دعوي الحراسه بدعوي مستقله بناء علي طلب الدايره ناظره الدعوي (الواحده والعشرين)، والمدعي عليها لديها فرع في مدينه الرياض وهو قايم، وموكلها شريك فعلي بموجب عقد التاسيس، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار . (الاسباب) ولما كان ينحصر طلب المدعي في الدعوي الماثله بفرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مسندا طلبه الي انه لم يحصل علي ارباحه السنويه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ اليوم، وان اداره الشركه لم تقم بالدعوي لعقد اي اجتماع للجمعيه العامه للشركاء، ولم تقم بتزويده بالقوايم الماليه، وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اليوم. وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم الاختصاص المكاني، وان هناك دعوي متعلقه بموضوع النزاع بينهما وما زالت محل نظر، وان المدعي ليس بشريك حقيقي في الشركه. وعليه وبما انه يشترط للاستجابه لطلب تعيين حارس قضايي ان يكون هناك نزاع جدي بين الخصوم، وخوف غالب او متحقق علي الاموال المطلوب اقامه حارس قضايي عليها، وحيث انه بالنظر الي الدعوي الماثله تبين للدايره ان الخلاف بين طرفي الدعوي لا يوجب علي الاقل في هذه المرحله الاستعجال في تعيين حارس قضايي محل المطالبه؛ واذ كان الامر كذلك فانه يتبين انه لا وجاهه لطلب فرض الحراسه محل الدعوي الماثله لعدم وجود اسباب ثابته مسوغه تقتضيها ولا تحقق - علي الاقل في هذه المرحله - ما يوجب الاستعجال في تعيين حارس قضايي علي الشركه، كما ان الاسباب والمبررات المذكوره في دعواه ليست ثابته وذات طابع خطير يبرر الاستجابه للطلب المستعجل حيث ان ما ذكره بشان عدم تحصله علي ارباح وعدم دعوته لاي اجتماع للجمعيه العامه للشركاء، وعدم تزويده بالقوايم الماليه.. فانه يمكن النظر فيه وتحقيقه باستقلال باعتباره من الطلبات العاديه التي يمكن ان تنظر قضاء حسب المتبع عند اقامه دعوي بها وكون ذلك لم يثبت التحقق منه فبالتالي فلا علاقه لذلك بالطلب المستعجل محل الدعوي، وليس ذلك موجبا حاليا للحراسه اساس هذه الدعوي والذي يتعين حصر نظر الدايره فيه ويقتضي البت فيه باستقلال؛ فله في سبيل ذلك ان شاء اقامه دعوي مستقله بالمحاسبه او بالمسيوليه للنظر في ذلك فهو مما يلزم بحثه واستجلاء حقيقته مسبقا ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم للفصل فيها علي ضوء ما يثبت وما يترتب عند التوصل اليه بعد بحثه باستقلال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي رفض دعوي طلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي وفق ما هو موضح بمنطوق حكمها ادناه وبه تقضي . (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره: رفض دعوي طلب الحراسه القضاييه في هذه القضيه رقم 4742 لعام 1442 ه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4235 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من داير الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4742 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب تعيين حارس قضايي علي شركه من احد الشركاء فيها. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف برفض دعوي طلب الحراسه القضاييه في هذه القضيه؛ لما هو مفصل في اسباب حكمها، ثم تقدم المدعي باستينافه مرفق به نسخه لنموذج الكتروني من "طلبات استيناف الاحكام "برقم 93903 وتاريخ 1/9 / 1442ه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم وحيث ان القضاء المستعجل صوره من صور الاختصاص النوعي، فهو حصر لولايه القضاء بنظر الدعاوي المستعجله، وحيث حصر نظام المحاكم التجاريه اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر الطلبات المستعجله والطلبات التي يحددها المجلس، حيث نصت الماده (33) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجوز -بقرار من المجلس- ان تؤلف في المحكمه دايره ابتداييه مكونه من قاض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجله، والطلبات الاخري التي يحددها المجلس"، وحيث الامر ما ذكر فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال فانه يخرج عن اختصاص دايره الطلبات والاوامر؛ ودايره الاستيناف وان كانت تتفق مع دايره اول درجه في عدم اجابه المدعي في طلبه العاجل الا انها تذهب الي الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بما ياتي اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه المقيده لديها برقم 4742 لعام 1442ه القاضي: "برفض دعوي طلب الحراسه القضاييه في هذه القضيه رقم 4742 لعام 1442 ه". ثانيا: عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري