tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531176264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-15 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:b68732c0-f764-4e4d-b471-fcac8031836a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٠٠٤٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وبيانات وصف العين المؤجره: شيول (...) مع سايق لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي للشهر الواحد، وبلغت ثمنا اجماليا قدره (٦٠,١٤١.٠٠) ستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦٠,١٤١.٠٠) ستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م،حتي ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٠,١٤١.٠٠) ستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م الي ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه ،وفيها حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٠,١٤١.٠٠) ستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الفواتير التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٦٠,١٤١.٠٠) ستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، والله الموفق.