tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447244544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-13 date_hijri=1438-08-11 document_type=ruling entity=document_number:1ba4ebb1-97b6-4300-ac50-e30195297491 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449024262 لعام 1444 ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء كوبري، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1438/08/11ه الموافق 2017/05/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، التزم المدعي عليه بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال سندات لامر جري تقديمها للجهات المختصه، وبقي في ذمته (800,000) ثمانمايه الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال سعودي، وبدفع مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله اعمال حفر وصب الخوازيق الخرسانيه بتاريخ 11/08/1438ه الموافق 07/05/2017م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- سند لامر بتاريخ انشاء 12/11/1439ه بمبلغ اجمالي (800,000) ثمانمايه الف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 24/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر تفاصيلها. هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد لتاريخ 24/11/2018م بمبلغ (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال مختوما من مؤسسه المدعي عليه وهي مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) كما ان بينته تتمثل في سند لامر محرر من قبل المدعي عليه لامر المدعيه بمبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال وتاريخ السند لامر 12/11/1439ه الموافق 25/7/2018م هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وكاله، وقامت بالاستعلام عن مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) واتضح ان ملكيتها تعود للمدعي عليه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال سعودي، وبدفع مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي قدم للدايره العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد وايضا سند لامر بتاريخ 12/11/1439ه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المستندات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها و بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (80,000) ثمانون الف ريال، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 800.000 ريال
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 80.000 ريال اتعابا للمحاماه والله الموفق.