moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله؛ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (٧٦.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه الاتعاب المتفق عليها للترافع نيابه عن المدعي عليه في القضيه المنظوره سلفا لدي هذه الدايره برقم: (٤١٨٢٣٥٧٥)، والتي انتهي فيها الحكم لصالح المدعي عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي المدعي عليه قرر انه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه. فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وعلي المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات التي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وما يثبت اتفاقه مع المدعي عليه علي الترافع نيابه عنه في القضيه المنظوره سلفا لدي هذه الدايره برقم: (٤١٨٢٣٥٧٥)، وما يثبت قيامه بحضور الجلسات المنعقده في تلك القضيه، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه، كما تقدم المدعي بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٤ه، ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فاصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ثم طلبا من الدايره اثبات هذا الصلح وامضاءه والحكم بموجبه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق طرفا الدعوي علي امضايه بينهما والمشار اليه اعلاه ، وبما ان المولي عز وجل قد ندب الي الصلح بقوله تعالي:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا علي عمر رضي الله عنه: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه ابن حبان وصححه، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا؛ فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق ما هو مبين بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.