tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430407217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:fd54175e-1563-4e86-b41f-36e2b1741cea language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439061546 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه الاطارات المتحده المحدوده
المدعي عليه: 
مرام احمد علي سنيور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 8/6/1443 وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 421719591 وحضرت وكيله المدعي عليها ولم تودع المذكره الدفاعيه وقرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت للمدعي عليها كفرات وبطاريات وزيوت والمتبقي ٥١٩٧٥٦ الف ريال وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها فذكرت بانها توكلت في القضيه قريبا فافهمتها الدايره بان هذا الصنيع منها غير مقبول وعليها الجواب الملاقي للدعوي فمنحتها الدايره فرصه اثناء الجلسه للتواصل مع موكلتها ثم قررت بان موكلتها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وتذكر وجود دعوي سابقه تم رفضها بنفس الموضوع وبعرض الاتفاقيه المرفقه فقررت بانها صحيحه وبعرض كشف الحساب طلبت مهله للاطلاع فافهمتها الدايره بارفاقها وارفاق ما يثبت الدعوي السابقه في مذكره تودع عبر النظام او عبر البريد، وفي جلسه 23/6/1443 وبحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها المتضمنه عدم الصفه بالنسبه للمدعيه حيث ان المستندات والمطبوعات علي شركه بن شيهون كما ان الدعوي سبق الفصل فيها لدي الدايره الثالثه في الحكم المرفق وكذلك قرر وكيل المدعيه بان المستند علي شركه بن شيهون وانها شركه مستقله ولها سجل تجاري مختلف الا ان مديرها واحد واما الطالبه لدي الدايره الثالثه فمختلفه وعقبت وكيله المدعي عليها بان المستندات المقدمه واحده ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم المتضمن: بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم ، وبعد الاعتراض علي حكم الدايره اصدرت دايره الاستيناف المختصه حكمها المتضمن: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه (439061546) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 23 /06 / 1443ه. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها علي ضوء ما ذكر وما يستجد لديها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ، ثم قررت الدايره السير بالدعوي وحدد لها جلسه في 11/1/1444ه وفي هذه الجلسه وبحضور ممثل المدعيه ورقم وكالته 434360629 وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال ممثل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه علي الدعوي كشف حساب وفواتير ماليه وافهمته الدايره بارفاقها في ملف الدعوي الكترونيا فتفهم ذلك واستعد به، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهوا لذلك.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٩.٧٥٦) خمسميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريالا؛ وذلك قيمه كفرات وبطاريات وزيوت، وتستند المدعيه لصحه دعواها كشف الحساب المطابق فيه الرصيد بمبلغ المطالبه من بتوقيع وكيل المدعي عليها، واتفاقيه السداد الممهوره بختم محل المدعي عليها والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، وكذلك وجود قراين اخري وهي(نسخه من شهاده تسجيل مؤسسه المدعي عليها لدي وزاره التجاره والصناعه، ونسخه من رخصه المحل لدي وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ونسخه من وكاله المدعي عليها مرام لاحمد سينور)، وبما ان وكيله المدعي عليها قد جاء جوابها في جلسه 23/6/1443ه (قررت بان موكلتها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وتذكر وجود دعوي سابقه تم رفضها بنفس الموضوع وبعرض الاتفاقيه المرفقه فقررت بانها صحيحه...) فان جوابها متناقض بانكارها للدعوي جمله وتفصيلا ثم الدفع بسابقه الفصل ثم الاقرار بصحه الاتفاقيه، مما يكون جوابها غير ملاق للدعوي، ولما كانت المدعيه قد قدمت مجموعه من القراين والمتضمنه مطابقه الرصيد من قبل وكيل المدعي عليها وكذلك اتفاقيه السداد، ولاقرار وكيله المدعي عليها بصحه الاتفاقيه التي ارفقتها المدعيه في هذه الدعوي، وكذلك حيازه المدعيه لاوراق يندر حصولها لدي لاخرين الا عند وجود تعاملات ماليه بين الطرفين كالوكاله والسجل التجاري ورخصه المحل المشار اليها سابقا والمرفقه بمذكرات اطراف الدعوي، مما يتقوي بها صحه دعوي المدعيه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
الزام مرام احمد علي سنيور، هويه وطنيه (...)، بان تدفع ل/ شركه الاطارات المتحده المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٥١٩.٧٥٦) خمسميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439061546 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه الاطارات المتحده المحدوده
المدعي عليه: 
مرام احمد علي سنيور
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (519.756) خمسمايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريالا وذلك قيمه كفرات وبطاريات وزيوت وردت اليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مرام احمد علي سنيور، هويه وطنيه (...)، بان تدفع ل/ شركه الاطارات المتحده المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٥١٩.٧٥٦) خمسمايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم بالطلب رقم (4410258046) وتاريخ 16 / 03 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: انتاب تسبيب الحكم العوار حيث 1- استند الحكم علي كشف حساب مقدم من المستانف ضدها ممهور بتوقيع لا يعود للمستانفه، وهو مستند لا يعتد به؛ حيث انتابه العديد من العيوب التي تقدح فيه وتبطله في مواجهه اطراف الدعوي وايضاحها علي النحو الاتي: ا- الكشف صادر من شركه بن شيهون وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله وليست فرع للمستانف ضدها، فقضاء الحكم لغير ذي صفه علي غير ذي صفه فماذا لو تم الرجوع علي المستانفه مره اخري من قبل مصدره المطابقه فالحكم وقع في مخالفه لنص الماده (151/ 1) من نظام الشركات فكلا الشركتين لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن الاخري، كما ان الحكم خالف الماده (29 / 1) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه... الخ وهو ما يحصر الكشف في اطرافه وتمسك المستانف ضدها بالكشف هو لسبق طلب الجهه المصدره والمتمثله في شركه بن شيهون يمين المستانف ضدها علي انتفاء اي تعامل تجاري بينها وبين المستانفه كما هو ثابت بصك الحكم رقم (437817833) وتاريخ 30 / 07 / 1443ه (مرفق رقم 1). ب- انعدام صفه المستانفه؛ حيث ان التوقيع عايد للمدعو / احمد سنيور بصفته الشخصيه وليس بصفته مفوض او وكيل عن المستانفه وهو مقر بذلك مرفق اقرار المذكور (مرفق رقم 2)، حيث ان هناك تعاملات تجاريه بين المستانف ضدها وشركه بن شيهون وبين موقع المطابقه وما يثبت ذلك ان هناك سندات لامر محرره من قبل موقع المطابقه لصالح المستانف ضدها وشركه بن شيهون مسببه بعباره وذلك قيمه توريد اطارات وقطع غيار سيارات والمستحق السداد حسب الاتفاقيه المبرمه (مرفق رقم 3) وهو ما يفيد ان مبلغ المطالبه لا يتعلق بالمستانفه وان التوقيع علي المطابقه لم يكن بصفه الوكاله، لاسيما انه لم يتم الاشاره الي الوكاله في اي من المستندات المقدمه، كما ان توقيعه دون ان يشير الي كونه وكيل عن المستانفه يدل علي ان التعامل تم بصفته الشخصيه والمستانف ضدها تعلم ذلك؛ حيث انها تقدمت لدي محكمه التنفيذ بطلبات تنفيذ ضد موقع المطابقه (مرفق رقم 4)، وبذلك تكون المطابقه باطله في مواجهه المستانفه کونها ليست طرف فيها والتوقيع تم بالاصاله بين احمد سنيور ومصدره المطابقه مع ثبوت وجود تعاملات تجاريه بين طرفي المطابقه المنحصرين في شركه بن شيهون واحمد سنيور. ج- بجانب ما سبق ذكره فان مبلغ المطابقه المحكوم به غير صحيح جمله وتفصيلا؛ حيث ان المطابقه علي حركه الحساب كامله وليس علي الديون وهنا يكمن تلاعب المستانف ضدها حيث دلست علي الدايره مصدره الحكم بان اوهمتها ان اجمالي حركه الحساب محل مطالبه فبالاطلاع علي المطابقه يتضح لفضيلتكم وجود حركه تحت مسمي منه وله فالمبالغ المسلمه لمصدره المطابقه مقيده تحت منه وقيمه البضاعه المورده مقيده تحت له فبالاطلاع علي اجمالي المبالغ المسلمه لمصدره المطابقه بموجب سندات القبض المذكوره بالمطابقه يتضح ان اجماليها مبلغ وقدره (283,184) مايتان وثلاثه وثمانون الف ومايه واربعه وثمانون ريال قام موقع المطابقه بسدادها واجمالي قيمه البضاعه الوارده المقيده تحت له اجماليها (۲۳۱,۳۳٨,٢٦) مايتان وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله باجمالي حركه (514,522,26) خمسمايه واربعه عشر الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال وسته وعشرون هلله وليس المبلغ المذكور، فطبقا لما هو وارد بالمطابقه يتضح لفضيلتكم ان مصدره المطابقه استلمت اكثر من المستحق لها بمبلغ قدره (51,845,74) واحد وخمسون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه واربعون هلله وهي رصيد حركه الحساب التي تم الاشاره اليها بذات الكشف المقدم، ووجه الاستدلال ان مصدره المطابقه كانت تقوم باستلام ثمن البضايع مقدما قبل التوريد وبذلك تكون الدعوي كلها افتراء ولا حق للمستانف ضدها او مصدره المطابقه فيها كما هو ثابت. 2- استدل الحكم بوجود اتفاقيه سداد خاليه من اي بيانات تثبت استحقاق اي مبالغ، فالاتفاقيه لا تثبت وجود مديونيه كما لا تثبت نشوء تعامل تجاري بين الطرفين فلو كانت الاتفاقيه محرره لسداد مبلغ ما لكانت تضمنت المبلغ وتم ذكره الا انها مجرد روتين حيث يتم توقيعها لفتح ملف بالشركه يمكن الطرف الاخر من طلب بضايع لاحقا اذا رغب بذلك، وهذا يفسر لفضيلتكم وجود السجل التجاري والمستندات التي استدل بها الحكم في حوزه المستانف ضدها ولكن فتح الحساب لا يعني وجود مديونيات بحق المستانف ضدها او سحبها بضايع، فالاتفاقيه حررت اذعانا كما هو الحال باتفاقيه فتح حسابات البنوك هل يمكن اعتبار امتلاك شخص حساب مسحوب علي بنك ما انه مدين للبنك!. 3- اشار الحكم الي وجود تناقض بين دفاع المستانفه الا ان هذا غير صحيح ربما ان الدايره كانت بحاجه الي مزيد من التوضيح الا انها لم تمنح الفرصه لذلك، فانكار الدعوي صحيح حيث ان المستانف ضدها لم تقدم بينه واحده تثبت وجود ديون مستحقه علي المستانفه لاسيما مع ما اوضحته وكيله المستانفه اعلاه بان الشخص الذي تدعي انه وكيل ثبت وجود تعاملات تجاريه بينه وبينها بالاصاله، كما ان الكشف المقدم لم يصدر من المستانف ضدها وهو ما يطعن في صفه اطراف الدعوي ولو سلمنا بما ورد بمنطوق الحكم باتحاد الشركتين فقد سبق الفصل في المستندات وكامل التعاملات التجاريه بموجب صك الحكم رقم (437474173) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه والصادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والقاضي منطوقه برفض الدعوي والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم رقم (437817833) وتاريخ 30 /07 / 1443ه والذي وجه اليمين للمستانفه بناء علي طلب شركه بن شيهون علي انتفاء اي تعامل تجاري، كما ان اقرار المستانفه ووكيلتها بصحه الاتفاقيه لا يعني وجود مديونيه او مبالغ كما هو موضح اعلاه وهو ما يهدم تسبيب الحكم. 4- اتخذ الحكم من حيازه المستانف ضدها صوره من تراخيص مؤسسه المستانفه دليل علي وجود تعامل تجاري وذكر ان هذه الاوراق يندر الحصول عليها فقد وضحت وكيله المستانفه اعلاه سبب حيازه المستانف ضدها لهذه الاوراق وهو فتح ملف لديها، كما ان هذه الاوراق يمكن الحصول عليها من القنوات الرقميه بالاستعلام باسم المنشاه او رقم سجلها التجاري وكلاهما مفصح عنه وتلزم الانظمه المؤسسات بابرازه للعامه فلا ندره في الحصول عليها ولا يمكن اعتبارها دليل للقضاء علي المستانفه بما يزيد عن نصف مليون ريال فالحكم قضي بالقرينه الغير صحيحه دون بينه وهو ما يوجب رده. وانتهت في اعتراضها الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ثانيا: نظر الدعوي مرافعه واصدار حكم برد الدعوي). وبعد ورود الطلب قررت الدايره النظر فيه مرافعه وحددت جلسه يوم الاثنين الموافق 20 / 04 / 1444ه وفيها حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (442178548) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (441860351) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده عما اثاره وكيل المستانفه بخصوص اقرارات احمد سنيور والسندات لامر التي حررها فقرر بانه توجد عده حسابات مختلفه لاحمد سنيور ومرام سنيور المستانفه ومحمد سنيور وجميعهم تعامل مع موكلتي فاحمد سنيور علي وجه التحديد تعامل مع موكلتي بصفته وكيل وبصفه شخصيه ثم سالته الدايره علي السندات لامر المرفقه هل هي تخص التعامل الخاص به او لجميع التعاملات؟ فقرر بانه المؤكد بانه حرر السند لحسابات مختلفه لا تخص هذا التعامل ثم سالت الدايره وكيل المستانفه كيف تعامل احمد سنيور بحسابه الخاص مع المستانف ضده؟ فقرر بانه لا يعلم ثم سالته الدايره هل احمد سنيور لديه سجل تجاري؟ فقرر بانه لا يعلم والمستانف ضده يعلم بذلك والا كيف اخذوا عليه سند لامر ثم سالته الدايره عن اتفاقيه السداد؟ فقرر بان الموقع عليها فهد القباني علي اساس ان المحل سيشتغل ولكنه لم يشتغل واغلق منذ اربع سنوات ثم سالته الدايره عن مطابقه احمد سنيور علي كشف الحساب تخص اي بنشر؟ فقرر بانه لا يوجد سوي بنشرين بنشر يخص مرام وبنشر يخص محمد سنيور وهذا علي حد علمي ثم سالته الدايره عن بنشر وادي الحمراء يعود لمن؟ فقرر بانه لا يعلم عنه شيء ثم قررت الدايره ادخال احمد سنيور للاستيضاح عن الدعوي بناء علي الماده 211 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما بواقع مذكره لكل طرف يرد المستانف ضده اولا خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 29 / 4 / 1444ه ثم يرد وكيل المستانف خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 6 / 5 / 1444ه كما افهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه افهام احمد سنيور بالحضور في الجلسه القادمه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 05 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفقت وكيله المستانفه مذكره متضمنه مانصه: (بالاشاره الي ما ورد بالجلسه المنعقده بتاريخ 20 / 4/ 1444ه فان جوهر القول وخلاصته وجود عده اقرارات من قبل وكيل المستانف ضدها تهدم دعواه وتؤكد علي انتفاء وجود اي تعامل بين المستانفه و المستانف ضدها سواء اصاله او وكاله ونوضحها في الاتي: 1- اقر وكيل المستانف ضدها ان كافه التعاملات تمت بين احمد سنيور والمستانف ضدها وليس لموكلتي اي تعامل مع المستانف ضدها وهو ما يهدم دعوي المستانف ضدها؛ لانتفاء التعامل وعدم الاستحقاق. 2- اقر بوجود تعاملات شخصيه بين المدعو احمد سنيور والمستانف ضدها دون ان يتم فصل هذه التعاملات وهو ما يؤكد براءه ذمه موكلتي من المبالغ المزعومه لاسيما مع وجود السندات لامر المحرره من قبل المستانف ضدها ضد المدعو احمد سنيور بمبالغ مليونيه. 3- لم تبرز المستانف ضدها البينه علي ان التعاملات محل المطالبه تمت بموجب وكاله، لاسيما ان المخالصه لم يتم الاشاره فيها الي المستانفه كما انها موقعه بالاصاله ولم يتم الاشاره الي اي مستند مقدم من قبل المستانف ضدها وهو ما يؤكد ان التعامل تم بالصفه الشخصيه وليس بصفته وكيلا عن المستانفه. صاحب الفضيله: ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الانتقال من الاصل الي ما هو دونه بغير بينه قطعيه الثبوت، فالمستانف ضدها لم تبرز البينه التي تثبت وجود اي تعامل بينها وبين موكلتي ينتج عنه هذه المبالغ، انما اقرت بان التعامل كان بينها وبين احمد سنيور الذي وقعته علي سندات لامر بصفته الشخصيه وتقدمت بها لدي محكمه التنفيذ. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المستانف ضدها لعدم استحقاقها). وفي هذه جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (442178548) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (441860351) كما حضر المواطن احمد سنيور المشار اليه اعلاه ثم استوضحت الدايره منه عن النزاع القايم بين الطرفين والمديونيه التي تطالب بها المستانف ضدها المستانفه؟ فاجاب بان التعامل تم معه شخصيا وليس للمستانفه اي علاقه بهذه المديونيه والسند لامر وقعته علي بياض وسالته الدايره عن المديونيه الثابته في كشف الحساب والمصادق عليها من قبله؟ فقرر بانه وقعها بعد اصرار موظفي المستانف ضدها انور وعبدالجليل وطلبوا مني التوقيع علي كشف الحساب فاجاب بانه وقع علي سند لامر وهذا يكفي فافهماه بضروره التوقيع علي كشف الحساب والمصادقه علي الرصيد ثم قام بتوقيعه ثم سالته الدايره هل تم توريد البضايع محل المطالبه؟ فقرر بانه لم يتم توريدها وانما وردت الي الطايف وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه ارفق عبر الدردشه الرد التالي • اقر وكيل المستانف ضدها ان كافه التعاملات تمت بين احمد سنيور والمستانف ضدها وليس لموكلتي اي تعامل مع المستانف ضدها وهو ما يهدم دعوي المستانف ضدها لانتفاء التعامل وعدم الاستحقاق. • اقر بوجود تعاملات شخصيه بين المدعو احمد سنيور والمستانف ضدها دون ان يتم فصل هذه التعاملات وهو ما يؤكد براءه ذمه موكلتي من المبالغ المزعومه لاسيما مع وجود السندات لامر المحرره من قبل المستانف ضدها ضد المدعو احمد سنيور بمبالغ مليونيه. • لم تبرز المستانف ضدها البينه علي ان التعاملات محل المطالبه تمت بموجب وكاله، لاسيما ان المخالصه لم يتم الاشاره فيها الي المستانفه كما انها موقعه بالاصاله ولم يتم الاشاره الي اي مستند مقدم من قبل المستانف ضدها وهو ما يؤكد ان التعامل تم بالصفه الشخصيه وليس بصفته وكيلا عن المستانفه. صاحب الفضيله: ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الانتقال من الاصل الي ما هو دونه بغير بينه قطعيه الثبوت، فالمستانف ضدها لم تبرز البينه التي تثبت وجود اي تعامل بينها وبين موكلتي ينتج عنه هذه المبالغ انما اقرت بان التعامل كان بينها وبين احمد سنيور الذي وقعته علي سندات لامر بصفته الشخصيه وتقدمت بها لدي محكمه التنفيذ. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المستانف ضدها لعدم استحقاقها ثم ارفق وكيل المستانف ضده الرد التالي عبر الدردشه 1- اقرت وكيله المستانفه امام الدايره القضاييه -كما في الصك المرفق ذي الرقم (433569598) وتاريخ (27 / 11/ 1443ه) الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره- بصحه الاتفاقيه المبرمه بين موكلتها المدعي عليه وبين موكلتي المدعيه، فاذا ثبت ذلك يقال: لقد تقرر فقها وقضاء ان اقرار الوكيل كاقرار الموكل، كما تقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه وانه لا عذر لمن اقر وان الانكار بعد الاقرار لا اثر له، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي في كتابه المغني (فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنه، ولا نعلم في هذا خلافا) وقد نصت الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه علي انه (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). 2- اقرت وكيله المستانفه في مذكرتها صدور تفويض من موكلتها لاحمد بن علي بن محمود سينور، وهو ما تثبته الوكاله المرفقه. 3- ادعت وكيله المستانفه السداد، وهذا الادعاء اقرار منها بتعامل وتعاقد موكلتها مع موكلتي. 4- ادعت وكيله المستانفه السداد، ولم تفصح عن المسدد ولا عن طريقه السداد ولا عن ما يثبت السداد، فتبين ان ادعاءاتها عاريه مجرده عن اي بينه وبرهان وقد قال عليه الصلاه والسلام (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي). 5- حاولت وكيله المستانفه خلط التعاملات المبرمه بين موكلتي وبين احمد سنيور مع التعاملات المبرمه بين موكلتي وبين مرام سنيور، وهذه المحاوله من جمله الدفوع الباطله التي تقدمت بها وكيله المستانفه؛ سعيا منها للتضليل والايهام والاثخان في المماطله باداء الحقوق، والحق الذي تقر به وكيله المستانفه وموكلتها وتثبته الحقايق ان التعاملات المبرمه مع احمد غير التعاملات المبرمه مع مرام، وان كنا نذكر بان مرام قد ارتضت احمد وسمحت له باجراء التصرفات باسمها ونيابه عنها بموجب الوكاله والتفويض المرفقين، وهذا يعني ان الحق اساسا يتجه علي مرام كون احمد وكيل. 6- بعد ثبوت اقرار وكيله المستانفه امام الدايره القضاييه -كما في الصك المرفق ذي الرقم (433569598) وتاريخ (27 / 11/ 1443ه) الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره- بصحه الاتفاقيه المبرمه بين موكلتها المدعي عليه وبين موكلتي المدعيه نقول: ان المستانفه (مرام) والوكيل (احمد) يحاولون ان يجعلوا كافه التعاملات المبرمه هي تعاملات بين موكلتي وبين احمد ويسعون لتبريه مرام لان احمد منفذ عليه في قضايا كثيره وليس لديه قدره علي السداد، لذا فاننا نبين للدايره الموقره ان هناك تعاملات مع مرام وهناك تعاملات مع احمد وهناك تعاملات مع احمد بصفته الشخصيه (كونه كفيل لمرام) وهناك تعاملات مع احمد بصفته وكيل عن مرام. 7- مما يؤكد ان التعامل اساسا كان مع مرام باقرار وكيلتها وان المطالبه بالسداد هي مرام، ان يعلم: ان تعاملات موكلتي مع احمد اما لكونه كفيل عن مرام او لكونه وكيل عنها، وفي كلا الحالتين هو (احمد) فرع وهي (مرام) اصل. 8- مما يؤكد ان التعامل اساسا كان مع مرام ان المؤسسه باسم مرام ولا يعلم لاحمد مؤسسه خاصه، كذلك الحسابات، فاذا تقرر ذلك يقال: من الثابت في الاعراف التجاريه -المعتبره حجيتها كشوفات الحساب فقها وقضاء ونظاما-، وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (1) علي انه (لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (2) علي انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر). 9- اذا تبين عدم وجود مؤسسه باسم احمد وان المؤسسه باسم مرام يقال: ان من القواعد القضاييه والفقهيه والنظاميه المستقره الحكم بالعرف والعاده، فاذا تقرر ذلك يقال: ان العاده المطرده لموكلتي انها تعاملها مع كيانات تجاريه (مؤسسات - شركات) وقد نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات علي انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم) كما نصت الماده التسعون من ذات النظام علي انه (تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض). لذا ولما اشرت اليه وللاسباب الشرعيه والقضاييه والنظاميه والمنطقيه التي تاسس عليها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولظهور بطلان ما دفعت به وكيله المستانفه فاني اطلب تاييد ما حكمت به الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ورد ما طلبته وكيله المستانفه في مذكرتها الاعتراضيه. وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده لم يلتزم بقرار الدايره في الجلسه السابقه ولم يرفق رده عبر الطلبات في الموعد المحدد وبسؤاله عن ذلك؟ قرر بان توجد مشكله في الموقع ثم استوضحت منه الدايره عما اثاره الطرف المدخل احمد سنيور فقرر بان مذكرته في الفقره التاسعه من المذكره المقدمه عبر الدردشه تضمنت الرد علي ما اثاره احمد سنيور ثم سالته الدايره عما ذكره في جلسه هذا اليوم من مسؤوليته عن التعامل وانه تعامل شخصي؟ فقرر عدم صحه ذلك وان الفقره السادسه من مذكرته فصل فيها الرد ثم عقب وكيل المستانفه بان وكيل المستانف ضده تاره يدفع بان احمد وقع بصفته وكيل وتاره يدفع بانه وقع بصفته كفيل وتاره يذكر انه تعامل تعاملا شخصيا والسندات لامر الموقعه من احمد سنيور تثبت انه تعامل اصاله عن نفسه وسالته الدايره اذا كان تعامل تعاملا شخصيا فلماذا يوقع علي مطابقه الرصيد عن بنشر وادي الحمراء؟ فاجاب احمد بان موظفي المدعيه جاءوه عند البيت كما اوضح ذلك سابقا واما فتح الحساب الذي وقع عليه فهد قباني وهو معقب عندي فسالته الدايره هل لديك سجل تجاري؟ فقرر بانه ليس لديه سجل تجاري ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الطرفان الاكتفاء؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر؛ ذلك ان المستانفه تدفع بعدم صفتها كما تدفع بان التوقيع علي كشف الحساب لا يعود اليها وان الشخص الموقع علي كشف الحساب احمد سنيور تعامل مع المستانف ضدها بصفه شخصيه وقدمت في سبيل اثبات ذلك اقرارا منسوبا لاحمد سنيور تضمن اقراره (بان جميع التعاملات التي تمت بين بين شركه بن شيهون وشركه الاطارات المتحده هي تعاملات شخصيه ولا علاقه للمستانفه مرام بهذه التعاملات حيث لم يسبق للمذكوره ان تعاملت مع الشركتين المذكورتين وان كامل التعاملات وما نتج عنها من مبالغ تم بالصفه الشخصيه ولا علاقه للمذكوره بها كما ان كامل المبالغ المحكوم بها هي محل سندات لامر موقعه من قبلي وهي مقدمه لدي محكمه التنفيذ بصفتي الشخصيه) وهذا الاقرار بتوقيع وبصمه احمد سنيور، كما قدمت سندي لامر حررها احمد سنيور لصالح المستانف ضدها الاول بمبلغ قدره تسع ميه وخمسه الاف وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا، والاخر لصالح شركه بن شيهون بمبلغ قدره ميه الف ريال، وبما ان الدايره في سبيل استجلاء حقيقه النزاع قررت ادخال احمد سنيور وفقا للماده 211 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، مالم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه... ، وبما ان احمد سنيور اقر امام الدايره بان كافه التعاملات تمت لحسابه الشخصي ولا علاقه للمستانفه بها، كما اقر بتوقيعه علي كشف الحساب والسند لامر وعليه فانه يتبين للدايره عدم صفه المستانفه، وبما ان بحث الصفه سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، باعتبارها من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه البت فيها في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم بها من تلقاء نفسها، فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره والحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، تاسيسا علي ما سبق، وتقضي بذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانف ضده من ان احمد تعامل بصفته ممثل ووكيل وكفيل عن المستانفه ؛ ذلك ان من الثابت وجود تعاملات بين المستانف ضده واحمد سنيور وقد قرر ذلك وكيل المستانف ضده وذكر ان احمد تعامل لحسابه الشخصي وتعامل بصفته وكيل، ويضاف لما سبق ويؤكد عليه ان السند لامر الذي حرره احمد للمستانف ضده يفوق مبلغ المطالبه مع كون احمد لا يملك السجل التجاري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (439061546) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 24 /02 / 1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.