tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-06-14 document_type=ruling entity=document_number:ff53e0a9-56b0-45d1-8f53-641622b86b9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3065 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز غازي علي الغامدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ علي يحيي حسين الحربي هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا 
 القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه (مكتب الاسر الرايده) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 27/11/2017م علي ان يقوم موكلي بتزويد المدعي عليه بمبلغ وقدره ستون الف ريال 60.000 ريال نظير المساهمه في عمليه تجاريه قايمه وهي تنفيذ طلبيه لجمعيه نقاء الخيريه مقابل حصوله علي نسبه قدرها 25% من الارباح السنويه. بتاريخ 27/11/2017م قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ المساهمه وقدره ستون الف ريال عن طريق التحويل البنكي علي حسابه ببنك الراجحي مقابل حصوله علي سند القبض رقم 0204 والمزيل بتوقيع وختم المدعي عليه واستلامه للمبلغ المتفق عليه في العقد. وعند مراجعه موكلي للمدعي عليه وطلبه استلام الارباح السنويه المتفق عليها في العقد لعامي 2018 و2019م الا ان المدعي عليه امتنع عن السداد، كما طالبه بارجاع مبلغ المساهمه كامله الا انه رفض ذلك دون وجه حق. وختمها بطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه بارجاع مبلغ المساهمه وقدره 60.000 ريال (ستون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بهذا الرقم واحيلت للدايره، فباشرت نظرها، وفي سبيل ذلك حددت لها هذا اليوم 14 /6 /1442 موعدا لنظرها وفيه عقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي فحضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي بطلبه المنوه عنه، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الماده (58/ا) من اللايحه تنص علي انه: ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا/الدعاوي المنصوص عليها في الفقره 3 من الماده (16) من النظام) ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق اللجوء للمصالحه فيها وفقا لشرطه المقرر؛ لكونها منازعه في شركه مضاربه، ولانه باطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين ان الوثيقه المرفقه خلو من النتيجه، او ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده بالمخالفه للماده(8/1) من النظام والماده (59/1) من اللايحه؛ ذلك ان طلب المصالحه مؤرخ في 29 /5 /1442ه والدعوي مقيده في 5 /6 /1442ه؛ ما يعني عدم تحقق مضي المده المشترطه نظاما؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها قبل استيفاء كل ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي 
عضو 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد