tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531036090 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:81a80ef0-2649-4ce4-b390-611d314d543e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠١٥٤٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه (...) للانشاءات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: نشات علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٥\٠٦\٢٠٢٠م علي مشروع (...) ومشروع (...) - (...)، حيث ان موكلته متخصصه في اعمال تحسين الارض والتربه واستمرت العلاقه التعاقدين بين الطرفين حتي نهايه مايو ٢٠٢٣. بلغت قيمه التعاقد بين موكلته والمدعي عليها مبلغا وقدره (٣,٣١٨,٥٤٩.٢٥) ثلاثه مليون وثلاثمايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغا (٢,٩٩٩,٩٢٦) مليونان وتسعمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال ليكون المتبقي مبلغا وقدره (٣١٨,٦٢٣.١٢) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال واثني عشر هلله ثابته بذمه المدعي عليها بموجب فاتورتين فواتير موقعتين من المدعي عليها بقيمه (١٢٢,٤٠٥) مايه واثنين وعشرون الف واربعمايه وخمسه ريال بالاضافه الي مطالبه بقيمه ضمان الاعمال مختومه بختم استلام المدعي عليها بقيمه (١٩٦,٢١٧.٥٣) مايه وسته وتسعون الف وميتان وسبعه عشر ريال وثلاثه وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه حالا مبلغا وقدره (٣١٨,٦٢٣.١٢) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال واثني عشر هلله، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,٨٢٦) واحد وثلاثون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه مترجمه عباره مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والعقد، واشعار بدفع المبلغ المحجوز، والحوالات البنكيه. وعدت المحكمه جلسه في ٢٨\١٠\١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨,٦٢٣.١٢) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال واثني عشر هلله، نظير قيمه المتبقي من الاعمال بالاضافه لضمان حسن التنفيذ ولم تقم المدعي عليها بسدادها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,٨٢٦) واحد وثلاثون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال اتعاب محاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه متمثل في العقد والفواتير والحوالات البنكيه، واشعار بدفع المبلغ المحجوز، فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لمطالبتها محل الدعوي، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، ونصها: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وحيث ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: فرع شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٣١٨,٦٢٣) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (٣١,٨٢٦) ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.