moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩٤٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه وكاله حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال وهي عباره عن حواله دين التزم المدعي عليه بسدادها مع احتفاظها بالمطالبه بما نتج عنه استمرار التعامل بين المدعيه وشركه المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب تقبلت الدين وتمت كتابه شيكات للمدعيه بذلك الا انها هي من لم تقدمها والمبالغ الاخري هي لصالح فرع شركه مصنع (...) لتعبيه المياه وهي شركه لها ذمتها الماليه المنفصله عن ذمه الشركاء هكذا اجاب عليه وحيث اقر المدعي عليه بمقدار الدين وانتهاء المده النظاميه للشيكات دون ان تصرف وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال ثلاثمايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.