moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439523250 لعام 1443 ه المدعي: فهد حسين علي القحطاني المدعي عليه: فرع شركه جمال يوسف داوود وشريكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ طراد نايف بن طراد الشمري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 433092156 ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مشتريات بما فيها اجهزه الكترونيه، بثمن اجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال سدد منه (٣٦,٩٦٤) سته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٣٦) سته وعشرون الفا وسته وثلاثون ريال، هذه دعواه. وعقدت الدايره وفي الجلسه التحضيريه بتاريخ: 1443/12/28ه: وفيها حضر طراد نايف بن طراد الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم 433092156 فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن حمله رخصه محاماه ساريه؟، اجاب بالنفي، فجري افهامه بوجوب ان يكون الحاضر عن موكله محاميا مرخصا في حال لم يحضر موكله بنفسه، وعليه استعد بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المرييه بتاريخ: 1444/2/22ه: لم يتبين حضور احد من الطرفين، .... وفي الجلسه المرييه في 06/04/1444ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طراد نايف بن طراد الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم 433092156، هذا وقد افهمته الدايره في جلسه ماضيه بتوكيل محام مرخص، فلم يات به، هذا وقد طلبت منه الدايره بان يطلب من موكله الحضور فلم يستطع، هذا وقد افهمته الدايره بان تمثيله غير صحيح، كما حضر مدير المدعي عليها سامر جمال يوسف داوود بموجب الهويه رقم (...)، هذا وقد صادق مدير الشركه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي وهو يتمثل بمبلغ (26.036) سته وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا، هذا وقد تقدم مدير المدعي عليها بطلب الفصل في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفا هذه الدعوي تاجرين، والمعامله بينهما من قبيل الاعمال التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 1441/8/15ه، ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يشترط ان ترفع من محام ابتداء بناء علي الماده (الحاديه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي يشترط للترافع فيها ان يكون الممثل وفقا لما جاء في الماده (الثامنه عشره) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/7/28ه حيث نصت علي ان: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم" افهمت وكيل المدعي بعدم صفته بهذه الدعوي لكون تمثيله غير صحيح، ولما كان وكيل المدعيه عند رفع الدعوي؛ قد حصر دعوي موكله بمطالبه المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع محل الدعوي وقدره (٢٦,٠٣٦) سته وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها مدير الشركه قد صادق علي الدعوي والمبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها مخول بالاقرار، وهو المفوض النظامي للشركه، واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه حيث انها قد نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، واستنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه حيث انها قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا، واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، ولكون وكيل المدعي عليها قد طلب من الدايره الفصل في الدعوي، وبما ان الدعوي صالحه للحكم، واستنادا للماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه والتي جاء فيها: "اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي...، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، لذلك واستنادا لما سبق ذكره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه فرع شركه جمال يوسف داوود وشريكه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي فهد حسين علي القحطاني هويه رقم: (...) مالك مؤسسه مستشارك المتقدم للاتصالات و تقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٠٣٦) سته وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.