tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531116184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-06-12 date_hijri=1440-08-19 document_type=ruling entity=document_number:d0c37944-e1bb-41b4-9631-0b338a8888f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٥٧٥٥٥لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:( ...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (١٥) (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (١٥ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٠ه الموافق ٢٤ /٠٤ / ٢٠١٩م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من نقل ملكيه سيارات موكلي مما ادي الي (تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-نقل ملكيه المبيع. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بنقل ملكيه السيارات هكذا قرر. وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها للجواب عبر الطلبات المتضمن انتفاء المصلحه لرفع المدعي عليها الحظر عن نقل ملكيه السياره محل الدعوي وبعرضه علي المدعيه قررت قايله : لابد من الرجوع لموكلتي بشانه هكذا قررت . ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا نقبل بذلك وقررت وكيله المدعي عليها قايله: سبق ان تم رفع الحظر استجابه للاخطار بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه بل هو في تاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه والبريد المرسل في تاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع الرد في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها فاننا نوجز الرد عليها بالاتي: ان البريد الالكتروني المرفق لم يصل لبريدنا و لا بريد موكلتنا نهاييا. انه سبق افهام المدعي عليها عده مرات ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحيه بنقل الملكيه لجميع المركبات و عليها البدء باجراءات نقل الملكيه و التعاون لانهاء النزاع الا ان المدعي عليها ترفض التعاون, حيث ان الجهات الرسميه تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبه بموجب وكاله شرعيه و يرفض فيها الخطابات كالجهات الامنيه ( الشرط – المرور ) اذ انه يوجد بلاغات امنيه سابقه مقدمه من المدعي عليها علي المركبات, كما و ان بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الي الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمده لاسقاط اللوحات ( المركبه محل الدعوي يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظاميه لاسقاط اللوحات و المنشوره عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح ان عمليه الاسقاط الكترونيه تتم عبر رموز التحقق اضافه الي خطاباتنا للمدعي عليها بضروره التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه اجراءات نقل الملكيه. لقد سبق و ان اقامت المدعي عليها دعاوي اثبات وفاء امام محكمه التنفيذ بحجه ان الخطابات كافيه، وتم افهام المدعي عليها من قبل قاضي محكمه التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكيه و انه يستوجب عليها متابعه اجراءات نقل الملكيه لعلم فضيلته بحكم الاختصاص انه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب و ان الجهات الحكوميه تطلب حضور المدعي عليها للجهات الامنيه و ايضا ان اسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعي عليها و لا تقبل خطابات التفويض.( مرفق لفضيلتكم ثلاث احكام مكتسبه القطعيه ). في ما يخص القضيه رقم ( ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧) و التي اشارت اليها المدعي عليها فالحكم الصادر ابتدايي سيتم الاعتراض عليه بالطرق النظاميه حيث ان فضيلته للاسف لم يتحري الدقه للاسباب السابقه فضلا ان الخطاب المرفق تم ادراج اسم موكلتي بشكل خاطي ولا يمكن قبوله لدي اي جهه حكوميه, كما و انه في هذا الصدد نفيد فضيلتكم بصدور احكام قضاييه بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه وعدم الاخذ بدفع المدعي عليها بانتفاء المصلحه لتقديم الخطاب و سبب بان عمليه نقل الملكيه امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره ( الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه و العشرون بمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه). وفي تاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي مذكره المدعي عليها المودعه في تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه فاننا نوجز ردنا علي ما ورد بها بالاتي: فضيلتكم اننا نؤكد لفضيلتكم ما سبق و تقديمه و نلفت انتباهكم ان عدد الطلبات التنفيذيه الصادره بها قرار تنفيذ القوه المختصه تجاوز الاربعون طلبا فضلا علي الطلبات الصادر بها قرار ٣٤ و الطلبات التي قيد الاجراء و التي تجاوزت العشرون طلبا , و هذا جانب بسيط يؤكد لكم عدم تجاوب المدعي عليها حتي مع الاحكام و الاوامر القضاييه, ان جل ما تطلبه موكلتي من المدعي عليها التجاوب و ترك المماطله و تعمد الاضرار اذ ان القيمه السوقيه للمركبات انخفضت من وقت البيع وحظرها للمركبات الي هذه السنه ٦٠ بالمايه اي ان غايه موكلتي حاليا فقط الحد من الخساير. خالفت المدعي عليها ما جاء في نص الفقره ٢ من الماده ٩٥ من نظام المعاملات المدنيه (لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد) عليه ولما سبق ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب منكم التكرم والحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبات محل الدعوي. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. وارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اشاره الي المذكره المقدمه من قبل المدعيه، فاننا نوجز الرد عليها بالاتي: - اولا: ان ذكرته المدعيه وكاله بقولها" ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحيه بنقل الملكيه لجميع المركبات وعليها البدء باجراءات نقل الملكيه والتعاون لانهاء النزاع الا ان المدعي عليها ترفض التعاون" فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي اصدرت التفويضات اللازمه لنقل الملكيه بعد رفع الحظر فور ارسال المدعيه للاخطار كما هو مرفق لفضيلتكم، كما ان الخطاب المرسل للمدعيه يتضمن نقل الملكيه واسقاط اللوحات ما الي ذلك. وعليه فاننا ندفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون موكلتي استجابه لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلتي باداء الحق وزودت المدعيه بخطاب نقل الملكيه بعد رفع الحظر (مرفق)، عليه فانه واستنادا علي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه…". كما نفيد فضيلتكم بوجود قضيه مماثله برقم ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧ والمنظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وتم الحكم فيها بعدم قبول دعوي المدعيه، والحكم الصادر لصالح موكلتي واضح ولا يقبل تاويله. لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ،كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١- نقل ملكيه المبيع. ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بانتفاء مصلحه المدعيه من الدعوي بسند الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه المتضمن ما يمكن المدعيه من نقل ملكيه المركبه محل الدعوي وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه وحيث انه ثبت تعاقد الطرفان بناء علي العقد المرفق الممهور بختم وتوقيع الطرفان ووفقا لما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات حيث نصت علي انه : ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فتقرر الدايره عدم قبول دفع المدعي عليها بانتفاء مصلحه المدعيه لعدم كفايه الخطاب المقدم لنقل الملكيه وفق الاجراءات المتعارف عليها لا سيما مع الاسانيد التي قدمتها المدعي وكاله بشان تلك الاجراءات وهو الامر الذي لا يخفي علي المدعي عليها عاده من واقع نشاطها، ، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فانه لما ثبتت مطالبه المدعيه بشان نقل ملكيه المركبه ولم تقدم المدعي عليها دفوعها بما ينال من دعوي المدعيه وصحه مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعيه للتعويض عن مصاريف التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في الاداء والتي يعود فحصها الي ناظر القضيه؛ ووفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض بمبلغ قدره (١,١٢٥.٠٠) الف وميه وخمسه وعشرون ريال ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تتخذ الاجراءات اللازمه المنوطه بها لنقل ملكيه المركبه ذات البيانات التاليه : ((...)) ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا :الزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١٢٥.٠٠) الف وميه وخمسه وعشرون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.