tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 40 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ffc47f42-b07f-4186-8484-53106a5f56f5 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 40 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...)
القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بانه كان قد صدر في 8/1/1442ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين المشار اليه اعلاه، وتحديد موعد لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح في يوم الخميس 14/2/1442ه الساعه:"10:00ص"، كما كان قد صدر قرار الدايره بذات التاريخ تعليق المطالبات تجاه المدين اعتبارا من تاريخه ولمده تسعين يوما. اثره تقدم ممثل المدين بطلبه التصديق علي المقترح، واوضح فيه ان اجمالي المديونيه علي المدين تبلغ (30.328.559) ريال، وانه تم الاعتماد علي ارصده الالتزامات القايمه علي المدين بتاريخ 31/12/2019م من واقع دفاتر الشركه "غير مدققه" وهذه الارصده هي التي تم افتراض سدادها خلال فتره التوقعات الماليه "5 سنوات"، وان سداد التزامات الداينين سيتم بنسبه رصيد كل داين الي اجمالي الفيه من الداينين، موضحا ان فيات الداينين هي كالتالي: 1- ارصده اكبر من 2 مليون ريال، ويبلغ اجماليها (13.495.959) ريال، والذي يمثل نسبه 44% من اجمالي الالتزامات. 2- ارصده اكبر من مليون ريال واقل من 2 مليون ريال، ويبلغ اجماليها (2.330.175) ريال، والذي يمثل نسبه 8% من اجمالي الالتزامات. 3- ارصده اكبر من 500 الف ريال واقل من مليون ريال، ويبلغ اجماليها (1.887.452) ريال، والذي يمثل نسبه 6% من اجمالي الالتزامات. 4- ارصده اكبر من 100 الف ريال واقل من 500 الف ريال، ويبلغ اجماليها (6.416.477) ريال، والذي يمثل نسبه 21% من اجمالي الالتزامات. 5- ارصده اقل من 100 الف ريال، ويبلغ اجماليها (6.198.496) ريال، والذي يمثل نسبه 20% من اجمالي الالتزامات، وبين ان نتيجه التصويت كانت كالتالي: 1- المصوتين بالموافقه علي المقترح عددهم (126) شخص ومورد واجمالي مستحقاتهم (9.274.201.77) ريال، 2- المصوتين برفض المقترح وعددهم (5) وهم من موردين وعمال وجهه حكوميه واجمالي مستحقاتهم (998.257.02) ريال. 3- المبلغين بافتتاح اجراءات التسويه والمبلغين بالمقترح ونموذج التصويت وموعده ولم يقوموا بالتصويت عددهم (93) واجمالي قيمه مستحقاتهم (12.579.294) ريال. 4- الذين لم يستطيع المدين ابلاغهم اما لكون المؤسسات اغلقت نشاطاتها او تغيرت معلوماتهم والتواصل معهم واما العمال فقد غادروا البلاد خروج نهايي وعددهم (216) واجمالي مستحقاتهم (6.416.533.14) ريال، واوضح ممثل المدين ان الموافقين علي المقترح يتجاوز نسبه تصويتهم اكثر من ثلثي المصوتين، وطلب التصديق علي المقترح، وبقيده واحالته للدايره، وباطلاع الدايره عليه، ولكونه صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
 
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه..."، ونصت الفقره الرابعه من ذات الماده علي ان: " علي المدين فور نهايه التصويت تبليغ الداينين والملاك بنتيجه التصويت وايداعها لدي المحكمه"، وكان المدين قد باشر اجراءات اداره التصويت، وقام بالاعلان وابلاغ الداينين بموعد التصويت، وقد استوفي هذا الانف وفق ما اشير له في الواقعات اعلاه؛ ثم انه ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثون علي انه: "يكون المقترح مقبولا اذا صوتت بالموافقه عليه كل فيه من فيات الداينين، وتعد الفيه موافقه اذا صوت بالموافقه علي المقترح داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه (ان وجدوا)"، ولما كان ذلك وكان المدين قد قام بتصنيف الداينين الي خمس فيات في المقترح وفق ما سبق عرضه بواقعات الطلب، وكانت نتيجه التصويت التي قدمها ممثل المدين خلت من بيان نسب تصويت الداينين في كل فيه، بل قدم نسبه اجماليه دون مراعاه لاحكام النظام في ذلك، ولما كانت الماده التاسعه والعشرون من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "اذا تعدد الداينون وكان هناك اختلاف في طبيعه ديونهم او حقوقهم، فعلي المدين تصنيفهم الي فيات وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت الفقره "ف" من الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس قد نصت علي انه يجب ان يتضمن المقترح - بحسب الاحوال- ما ياتي: "ف- تصنيف الداينين مع مراعاه اي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما ياتي: 1- ان تضم كل فيه اصحاب الحقوق المتشابهه. 2- مدي تاثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الداينين الي اكثر من فيه"، ولما كان ذلك وكان قد استبان للدايره من فحص المقترح المقدم من ممثل المدين خلوه من التصنيف العادل لفايت الداينين تاسيسا علي ما سبق، ثم انه ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه والثلاثون من النظام علي ان: "تصدق المحكمه علي المقترح بعد التحقق من قبول الداينين له واستيفايه معايير العداله"، ونصت الماده الخامسه والثلاثون علي انه: "يعد المقترح مستوفيا لمعايير العداله اذا توافرت فيه الشروط الاتيه: ا - مراعاه اجراءات تصويت الداينين عليه. ب - حصول الداينين علي معلومات وافيه لدراسته والبدايل المتاحه للمدين مقارنه بالبنود الوارده في المقترح. ج - مراعاه حقوق الداينين القايمه، وبالاخص ما يتعلق بتقاسم الخساير وتوزيع الحقوق الجديده والمزايا والضمانات"، اما وقد ثبت ذلك، وثبت عدم مراعاه المدين لحقوق الداينين، وبالاخص حقوق واولويه العماله، كما يتبين من المقترح المقدم، ولما كان المقترح وفق ما سلف، وما خلصت معه قناعه الدايره الي عدم استيفاءه لمتطلبات التصديق عليه، ويكون عليه قضاء الدايره رفض طلب التصديق عليه. ولما كانت الفقره "ج" من الماده التاسعه والثلاثون من النظام قد نصت علي ان تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات التاليه: ".. ج- اذا رفضت المحكمه التصديق علي المقترح"، وهو ما تنتهي معه الدايره الي انهاء اجراء التسويه الوقاييه للمدين. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب التصديق علي المقترح في دعوي الافلاس رقم (40 لعام 1442ه). ثانيا: انهاء اجراء التسويه الوقاييه في دعوي الافلاس رقم (40 لعام 1442ه) المقامه من/شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عواض بن لاحق السلمي
عضو
محمد بن احمد المالكي
رييس الدايره
عبدالعزيز بن حماد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2137 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه المقيده لديها برقم (40) لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدين (...) بطلب التصديق علي مقترح التسويه الوقاييه لشركه (...) للتسويق المحدوده، فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها محل الاعتراض المنتهي: "رفض طلب التصديق علي المقترح وانهاء اجراء التسويه الوقاييه "، الصادر بتاريخ 1442/05/8ه، ثم تقدم وكيل المدين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه القضيه والحكم فيها والاعتراض عليه فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1442/5/8ه في الطلب الصادر في القضيه رقم 40 لعام 1442ه القاضي برفض طلب التصديق علي المقترح في دعوي الافلاس رقم (40 لعام 1442ه) ثانيا: انهاء اجراء التسويه الوقاييه في دعوي الافلاس رقم (40 لعام 1442ه) " محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان