tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / pilgrim_facilities

ضوابط إسكان الحجاج لعام 1410هـ

ncar · guide · processed · 21 chunks

date_gregorian=1990-02-06 date_hijri=1410-07-11 document_type=guide entity=keyword:إسكان الحجاج entity=keyword:إسكان حاج entity=keyword:إسكان الحاج entity=keyword:حاج entity=keyword:الحاج entity=keyword:حجاج entity=keyword:الحجاج entity=keyword:ضيوف الرحمن entity=keyword:مؤسسات الطوافة entity=keyword:مسكن entity=keyword:مساكن entity=keyword:بيوت entity=keyword:سكن entity=keyword:دار entity=keyword:دور entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة entity=agency:إمارة منطقة مكة المكرمة entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=agency:البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) entity=agency:مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم entity=summary:تضمنت الضوابط: اختيار السكن المناسب للحجاج، بيانات منازل التأجير خلال موسم الحج، استئجار الدار، تأجير الدار على الحجاج أو من يمثلهم فقط، تعاقد تأجير الدور والتصديق عليها، استئجار منزل وإعادة تأجيره على الحجاج، تأجير دور أعضاء المؤسسات ومكاتبها الفرعية، أخذ ربح أو عمولات من تعاقد إسكان الحجاج، الأساس في أجرة السكن، التزامات الملاك أو المؤجرين، إيداع نسبة من قيمة عقد الإيجار كتأمين، إعداد صيغة موحدة لعقد إسكان الحجاج، دفع الإيجار، فسخ العقد، تأجير الدار مرة أخرى، التأجير للأجنبي أكثر من حاجته، إسكان الحجاج بأكثر من العدد المصرح به، الحجاج الذين يأتون من غير تنظيم، تحرير عقد الإيجار من عدة نسخ، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر في المخالفات، توريد مبالغ العقوبات، نطاق تطبيق الضوابط، النشر. entity=document_number:568/8 entity=keyword:إسكان حجاج language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=pilgrim_facilities validity=valid validity_confidence=1.0
الاداره العامه للشؤون القانونيه
شواها سحاناجا بالواقو
شهابا من البها جي
National Center for Archives & Records

الاجاده العاده للشؤون القايونيه
فسبوابصاح اسكان العساب
[1]:
تقوم مؤسسات الطوافه بمساعده الحجاج، او من يمثلهم باختيار السكن المناسب
ليهم وتمكينهم من استجاره
[1]
علي الملك او الموجرين تقدم بينات عما لديهم من منازل يرغبون في تاجيرها
خلالyوسم الحج الي مؤسسات الطوافه موضحا بها ، ما يلي :-
(١) : موقع الجار وعنوانه بالكامال
(ب) : نوعيه المبي
(ج) : عدد الادوار والعراقب بكل دور
(د) : كشف بمحتويات الدار
(ه) : ارقاق صوره من تصريح اجازه المنزل لسكن الحجاج الصادر من
لجنه الكشف علي المنازل بنفس العلم.
(و) : ارقاق صوره عقد الايجار بين المالك والاصلي والمستاجر.
(ز) : ارقاق صوره من صك الوكاله الشرعيه (فهي حاله التوكيل).
[1] [2]
يكون الاستتجار من المالك الاصلي للدار ، او وكيله الشرعي او من المستاجر ،
علي ان تكون مده الايجار لسنه كامله.
[z] [1]
لا يجوز للمستاجر من المالك تاجير الدار ، الا علي الحجاج او من يمتهم فقط.
[0] [1]
يكون التعاقد علي تاجير الدور بين المالك ، او وكلاتهم او المؤجرين والحاج ، او
من يمثله مباشره علي ان تخطز المؤسسات بالدور التي تم الاتفاق. عليهما من قبل

الاجاره العامه للشؤون القانونيه
الطرفين ، وينم التصديق علي عقود الايجار من قبل هذه المؤسسات وبدون مقابل ،
و توثيقها. من قبل وكاله الوزاره لشيون الحج
[1] هاده
لا يجوز لمؤسسات الطوفه، او مكاتبها الفرعيه القيام باستنجار منزل بغرض
اعاده تاجيره علي الحجاج او من يمثلهم
[U] هاده
يسمح لاعضاء المؤسسات ومكاتبها الفرعيه بتاجير ما لديهم من دور يملكونها، او
قد استاجروها طوان السنه بصفتهم الفرديه ، وكغيرهم من الملك والمؤجرين
[ن] هاده
لا يجوز لمؤسسات الطوافه، او مكاتبها الفرعيه ان تستاثر باي ربح او اخذ نسب
او عمولات او اي مقال ب تحت اي مسمي من عمليه التعاقد علي اسكان الحجاج ،
سواء من الحجاج او من يمثلهم، او من المملاك او من المؤجرين
[9] هاده
ان الاساس في اجره السكن هو الاتفاق بيننهالك او الموجر، والحجاج او من
يمثلهم، وحسب ظروف العرض والطلب
[10] هاده
يلزم الملك او الموجرين بتاديه جميع الخدمات المطلوبه في (السكن - مثل
الماء — والكهرباء — والفرش — والخدم — والصيانه — والنطاف — والحراسه
وبالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بينهم والحجاج، او من يمثلهم واذا ابدي المالك او
المؤجر عدم استطاعته بتقدمي هذه الخدمات (او بعضها) واخذ ذلك في الاعتبار
عند تحديد الاجره، فانه يمكن لبعثه الحج المعنيه الاتفاق مع من تراه للقيام بهذه
الخدمات

الاداره العامه للشؤون القانونيه
: [11] طاقه
يقوم المالك او المؤجر بايداع نسبه (١٥) من قيمه عقد الايجار لدي مؤسسه الطوفه، كتامين يتم الصرف منها من قبل المؤسسه في حاله عدم وفاء المالك او المؤجر بالتزاماته التي نص عليها العقد والوارده في الفقره السابقه، علي ان تضمن هذه النسبه ببود العقد وترد للمالك او المؤجر (كلها او ما تبقي منها) بعد. انتهايه مد، الايجار وبعد تقدميه شهاده من الحاج او من يمثله بانه قد})(\( \frac{1}{12} \)) : [12]
تقوم وزاره الفحج والاوقاف ابعداد صيغه موجده لعقد اسكان الحجاج تضمن البنود
الاسابيه، ويراعي فيها ما ورد بهذه الضوابط، ويتم تعميمها علي جميع مؤسسات
الطوفه، ليتم الالتزام بها من جميع الاطراف.
يكون دفع الايجار بالكامل عنشروقيع العقد بين المالك، او الموجر والحاج او
من يمثله ما امكن، وان تعذر ذلك فيكون الفقيع علي اللحو التالي :-
علي ان يقدم الحاج او من يمثله للمالك او المزجر ضمانا ببها. ما يوازي الدفعتر
الثانيه، والثالثه المشار اليها في (ب، ٤) صادر من احمد البنوك المحليه.
[12] هاء
(ا) : اذا التزمت بعثه من البعتات ، او مجموعه من الحجاج بعقد مكتوب م
المالك او المزج ودفعت عن ذلك ادفعه المقدمه، فلا يجوز لها ا
تفسخ العقد بعد ذلك وعليها دفع بقيه الاجره، الا اذا كانت هناك
اسباب تؤدي الي الاضرار بالحجاج من السكن،

الاجاره العامه للشؤون القانونيه
(ب) : لا يجوز الممالك او المؤجر تاجير الدار مره اخري بعد التزامه مع
الحاج ، او من يمثله قبل ذلك. مهما كانت الاسباب
: [10]
لا يجوز للمالك او المؤجر التاجير للاجني وحدات سكنيه اكثر من حاجته للسكن
. طوال العام
: [11]
لا يجوز اييكين الحجاج في اي دار تستاجر باكثر من العدد المصرح به في شهاده
اجتياز الدار للفحصر، من قبل لجنه الكشف علي المنازل.
[10] ١
علي وزاره الحج والاوقاب، التنسيق مع وزاره الخارجيه بشان الحجاج الذين
ياتون من دولهم من غير تنظيم في مشكل بعتاب او مجموعات وذلك بحث هذه الدول
بنتظيم حجاجها عن طريق بعتاث رسHEه تتولي تنظيم امور حجاجها ، ومن ضمها.
استتجار المساكن لمم
[1] هاله
خ منها :
يتم تحرير عقد الايجار من عده نسخ، ييم درويب اجهيه
( وكاله الوزاره لشيون الحج )
( مؤسسه الطوافه التي صدقت علي العقد )
( المالك او الموجر )
( بعته الحج او من يمت الحاج )
[1] ١ هاله
يعاقب كل من يثبت مخالفت لاحكام هذه الضوابط بما يلي:
( اذا ثبت قيام المالك او الموجر بالتاجير دون علم المؤسسه التابع لها الحاج
فانه يجازي بحسن نصف قيمه الايجار موضع المخالفه وذلك في المره

الاجابه العامه للشؤون القانونيه
الاولي ، وفي حاله تكرار ذلك يعاقب بمصادره المبلغ بالكامل ، مع عدم
تمكينه من تاجير داره للموسم القادم
(ب) اذا ثبت مخالفه مؤسسات الطوافه، او مكاتبها الفرعيه لنص الماده (٦)
من هذه الضوابط، فانه يتم مجازه المؤسسه بمبلغ بوازي نصف
قيمه الايجار موضع المخالفه
(ح) اذا ثبت مخالفه مؤسسات الطوافه، او مكاتبها الفرعيه لنص الماده (٨)
من هذه الضوابط فتعاد النسبه لمن اخذت منه سواء كان المالك، او
المؤجر او الحجاج، او من يمثلهم، مع تغريم المؤسسه بضعف هذه
النسبه
( د ) اذا اخل المالك او الموجز بنص الماده (١٠) من هذه الضوابط فتطلب
البعثه من المؤسسه تامين البواقص ، وحسمها من المبلغ المودع至ديها
وفقا للماده (١١)
( ه - ) اذا اخل المالك بما جاء بالماده (٤١) مقرره (ب) من هذه الضوابط فان
البعثه تقوم بتامين سكن اخري علي حسابه مع تغريمه بنصف قيمه العقد
الثاني
( و ) : اذا ثب مخلافه الملكي او المؤجر للماده (٥) من هذه الضوابط
، فانه يعاقب بما جاء بالقره (ا) من المساده اسباعه من الالتحيه
البتطبيه لمكافحه السماسره الصادره بمواققه صاحب السمو الملكي
وزير الداخليه وزييس لجنه الحج العليا رقم ٢/١٩٠٠، وتاريخ
• ١٤٠٦/٨/١
( ن : اذا خالفت البعثه او الجمعيه او الشركه الماده ) من هذه
الضوابط ، فتلزم البعثه بامكان العدد الزايد من الحجاج في مسكن اخري
علي حسابها

الاداره العامه للشؤون القانونيه
[٢٠] ماده
تكليف لجنه النظر في المخالفات المنصوص عليهها في الماده التايمنه من نظام
المنازل الصادر بالامر السامي الكريم رقم ٢٤٣/٢ و تاريخ ٩٠٥/٩
بالنظر فيما يقع بال مخالفه لاحكام هذه الضوابط وتكون احكام هذه اللجنه نهاينه بعد
تصديق سمو امير المنطقه عليها
[21] ماده
تورد جميع المبالغ المستحصله نتيجه تطبيق الماده (١٩) من هذه الضوابط
لمؤسسه النقد العربي السعودي لحساب الايرادات
[22] ماده
تسري احكام هذه الضوافظ علي كافه المساكن المعده لسكني الحجاج.
[23] ماده
تشر هذه الضوابط بوسايل الاعلاقم المختلفه ، وعلي وزاره الحج والاوقاف
الاشاره الي هذه الضوابط في تعليمات الحج التي تصدرها سنويا ، وتعليمها علي
مؤسسات. الطوافه.
والله ولي المتوقيق،