moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السبعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٦٠٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن اجمالي قدره (١١,٦٩٣) احد عشر الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سدد منه (٤,٨٧٩) اربعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م بمبلغ قدره (٦,٨١٤.٠٤) سته الاف وثمان ميه واربعه عشر ريال واربعه هللات، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٨١٤.٠٤) سته الاف وثمان ميه واربعه عشر ريال واربعه هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٢٢) الف واثنان وعشرون ريال. وقدم مستندا لطلبه: محرر عادي كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م والمتضمن مبلغ قدره (١١,٦٩٣.٩٤) احدي عشر الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا واربعه وتسعون هلله، والممهور بختم وتوقيع مالك المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه؟ احال علي ما ورد اعلاه، وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مبلغ كشف الحساب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات وكيل المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٨١٤.٠٤) سته الاف وثمان ميه واربعه عشر ريال واربعه هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٢٢) الف واثنان وعشرون ريال. وبما ان محل الدعوي عقد توريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، لكون الدعوي بين تاجرين وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وعن مطالبه المدعيه بالطلب الاول بتسليم الثمن وقدره (٦,٨١٤.٠٤) سته الاف وثمان ميه واربعه عشر ريال واربعه هللات، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم مالك المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن المطالبه بالطلب الثاني بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٢٢) الف واثنان وعشرون ريال واذ قد اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفه دعواه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٨١٤.٠٤ ريال سته الاف وثمان ميه واربعه عشر ريال واربع هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٨١ ستمايه وواحد وثمانون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.